01280692223
لما كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وسيارته على سند
من أنه تم من الضابط حينما أبصر جهاز اتصال لاسلكي بالسيارة قيادة الطاعن تبين له أنه
يحوزه بدون تصريح بذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإج ا رءات الجنائية قد أجازت لرجل
الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة
1 بند ” 2 ” من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة / تزيد على ثلاثة أشهر ، كما وأن المادة 77
2003 قد رصدت لجريمة حيازة أجهزة أتصال لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك عقوبة
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغ ا رمة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم المتلبس بتلك الجريمة ،
وكان قانون الإج ا رءات الجنائية قد قضى بصفة عامة في المادة 46 من ه على أنه كلما كان
القبض صحيح اً كان التفتي صحيحاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة القبض
والتفتي يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن على
غير أساس .