الاشتراطات الخاصة للمحال العامة

الاشتراطات الخاصة للمحال العامة

وزارة التنمية المحلية

اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

قـرار  رقم 40 لسنة 2022

بشأن الاشتراطات الخاصة للمحال العامة

وزير التنمية المحلية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون
رقم 59 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 بشأن اعتماد
جداول تصنيف المحال العامة ؛

وعلى اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بجلستها المنعقدة
بتاريخ 6/12/2022 ؛

قــــــرر :

(المادة الأولي)

تسري الاشتراطات الخاصة الواردة بالجداول المرفقة لهذا القرار علي جميع المحال العامة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغني آمنة

 

 

جدول الاشتراطات الخاصة
النشاط الكود
ن ج م
النوع الأول: محال عامه تباشر أنشطه لا تمثل

درجه كبيرة من المخاطر

1 0 0
أولاً: مجموعة الأغذية 1 1 0
1 محل بيع العسل الأبيض والعسل الأسود 1 1 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-  يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-  أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

3-  يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-  تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-  يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-   يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-  يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-  يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية.

9-  توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط مثل ثلاجات العرض .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

2 محل بيع السمن ومشتقاته 1 1 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-   يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-   أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-   يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-   تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن- 18 ْ مئوية .

5-  يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-  يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-  يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية .

8-  يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية .

9-  توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة .

3 محل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ (بالتجزئة أو جملة) 1 1 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن-  55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية .

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة .

4 محل بيع المواد التموينية والتي لا تتطلب شروطًا خاصة للتداول والحفظ 1 1 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -518 مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم .

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية .

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

5 محل بيع الخضار والفاكهة بالجملة أو التجزئة بحالتها الأصلية بدون إعداد أو تجهيز 1 1 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 5 ْمئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :-

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

6 محل بيع الدقيق والرده 1 1 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

7 محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها (بالتجزئة أو جملة) 1 1 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

8 محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة (بالتجزئة أو جملة) 1 1 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة  لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

9 محل بيع البن وملحقاته 1 1 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة  لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

 

 

 

10 محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية 1 1 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية .

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

11 محل بيع البلح والتمور والعجوة 1 1 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط (مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

12 أكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئة والتي لا تتطلب شروطًا خاصة بالتداول 1 1 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة  لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن   – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

13 محل بيع الخل 1 1 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة
لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

14 محل بيع لوازم السبوع والأفراح. 1 1 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الإضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة  لا تزيد عن- 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

خامسًا: مجموعة الملابس والمفروشات والمنتجات الجلدية 1 5 0
15 محل بيع، تأجير الملابس بكافة أنواعها

(رجالي، حريمي، أطفالي )

1 5 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب ان توجد غرفة مخصصة (بروفة) لتغيير الملابس واحدة (رجالي) وواحدة (حريمي) وواحدة (اطفالي)، حسب النشاط المرخص بمزاولته، وان تكون هناك مسافات كافية بين هذه الغرف.

2-     لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

16 محل بيع، تأجير الملابس المستعملة بكافة أنواعها (رجالي، حريمي، أطفالي) 1 5 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجب ان توجد غرفة مخصصة (بروفة) لتغيير الملابس واحدة (رجالي) وواحدة (حريمي) وواحدة (اطفالي)، حسب النشاط المرخص بمزاولته، وان تكون هناك مسافات كافية بين هذه الغرف.

2-    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

17 محل بيع الأحذية والمنتجات الجلدية والشنط 1 5 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
18 محل بيع المفروشات (بكافة أنواعها) وبيع مستلزمات التنجيد ومشتملاته 1 5 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
19 محل بيع الخيوط والتريكو والأشرطة المجدولة والكلف 1 5 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
20 محل بيع الخردوات والخيوط من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية (بالتجزئة أو جملة) 1 5 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
21 محل بيع لوازم الخياطين ولوازم مصانع الملابس (بالتجزئة أو جملة). 1 5 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
22 محل بيع الأقمشة والمنسوجات الماني فاتورة (بالتجزئة أو جملة). 1 5 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
23 محل بيع المنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة. 1 5 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يسـمح باسـتخدام ما لا يزيد عن 20٪ من مسـاحة المحـل لتخزين المواد الأولية .

2-     لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

24 محل بيع الخردوات والخيوط المغزولة من الألياف النباتية والحيوانية والصناعية. 1 5 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
25 محل تطريز الملابس والمفروشات والستائر وما يماثلها. 1 5 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
26 محل بيع وتفصيل الستائر وما يماثلها. 1 5 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
27 محل خياطة ملابس (رجالي – حريمي – أطفال)

بكافة أنواعه (التارزي).

1 5 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
28 محل تنجيد بلدي وإفرنجي (المراتب والمفروشات). 1 5 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
سادسًا: مجموعة البناء والتشطيبات 1 6 0
29 محل بيع لوازم السباكة والأدوات الصحية. 1 6 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
30 محل بيع السراميك والبورسلين والبنيوهات والخلاطات. 1 6 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

·       ضرورة ترك ممرات(لا تقل عن 1,5 متر) بين الرصات وألا يزيد ارتفاعها عن متر ونصف.

31 محل بيع الأبواب والشبابيك والسلالم 1 6 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
32 محل بيع الدهانات الخاصة بالحوائط بكل أنواعها وما يلزمها من أدوات وبيع ورق الحائط وديكورات المنازل والفيوتك وخلافه 1 6 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
33 محل بيع العدد والأدوات اليدوية 1 6 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
34 محل بيع (تجارة) وتركيب ألواح البولي

كربونيد والأليكوبوند.

1 6 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

·       ألا يزيد  ارتفاع الرصات عن 2متر.

35 محل بيع البلاط والانتر لوك والمصنعات الاسمنتية. (يخضع لإجراءات تقييم التأثير البيئي) 1 6 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

·       أن يقتصر النشاط علي البيع فقط.

36 محل بيع حديد التسليح. 1 6 8
 يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
37 محل بيع المواسير والالواح والاعمدة الحديدية. 1 6 9
 يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
38 محل بيع المعادن وأدوات المعمار. 1 6 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
39 محل بيع الخردة فيما عدا الرصاص والبطاريات. (يخضع لإجراءات تقييم التأثير البيئي) 1 6 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب ان توضع الخردة بعيدا عن كابينة الكهرباء.

2-     يجب ان يزود العمال بخوذة مضادة للصدمات فضلا عن ارتداء قفازات (جلافز) متينة ومخصصة لذلك.

3-     أن يقتصر النشاط على عمليات تجميع البطاريات المستهلكة الخردة الخالية من أى سوائل ومخلفات.

4-     الالتزام بالحفاظ على صحة العاملين وكذلك توفير عوامل الأمان من مهمات وقاية شخصية وعدم ملامسة البطاريات لسطح الجلد مباشرًا مع الالتزام بإجراء الكشف الطبي الدوري على القائمين بعمليات النقل والتجميع والتداول وإجراء تحاليل دورية نصف سنوية لنسبة الرصاص في الدم والشعر والأظافر .

5-    الالتزام بعمل تحاليل دورية لتركيزات الرصاص بالتربة داخل نطاق المحل .

40 محل تأجير العدد والأدوات ومعدات البناء. 1 6 12
 يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
41 محل بيع الحدائد والغراء. 1 6 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
42 محل بيع مواد البناء ” الجير والجبس

والاسمنت والرمل والزلط … “.

1 6 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
سابعًا: مجموعة بيع وإصلاح الأجهزة الكهربائية والإلكترونية 1 7 0
43 محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية والإكسسوارات. 1 7 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
44 محل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة. 1 7 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
45 محل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات. 1 7 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
46 محل بيع الكمبيوتر واللاب توب وإكسسواراته وصيانتهما. 1 7 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
47 محل بيع وصيانة وتصليح اجهزة التبريد والتكيف وفلاتر المياه. 1 7 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-    ان تكون المقابض لجميع الأدوات المستعملة في مزاولة نشاط المحل (كالمفكات والبنسات.. الخ)  عازلة للكهرباء .

2-    يجب أن تكون بنوك التشغيل من مادة عازلة للكهرباء.

3-    إيجاد دواسات من مادة عازلة للكهرباء؛ لوقوف العمال عليها أثناء مزاولة اعمالهم .

48 محل بيع وتركيب وصيانة الكاميرات المراقبة والأنتركم وانذار السرقات. 1 7 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
49 محل بيع وصيانة المواتير الكهربائية. 1 7 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-      ان تكون المقابض لجميع الأدوات المستعملة في مزاولة نشاط المحل (كالمفكات والبنسات.. الخ)  عازلة للكهرباء .

2-      يجب أن تكون بنوك التشغيل من مادة عازلة للكهرباء.

3-      إيجاد دواسات من مادة عازلة للكهرباء؛ لوقوف العمال عليها أثناء مزاولة اعمالهم.

50 محل بيع وتعبئة أحبار وتجهيزات ومستلزمات الطباعة 1 7 8
 يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
51 محل بيع ثلاجات التبريد والتجميد 1 7 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
52 محل بيع (تجارة) اجهزة نقل وتحسين الصوت 1 7 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
53 محل بيع الادوات الكهربائية 1 7 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
54 محل بيع المولدات الكهربائية على اختلاف أنواعها 1 7 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
55 محل تصليح وصيانة الاجهزة الكهربائية 1 7 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-         الالتزام بأن تكون المقابض عازلة للكهرباء لجميع الأدوات المستعملة في مزاولة نشاط المحل (كالمفكات والبنسات.. الخ)

2-         يجب أن تكون بنوك التشغيل من مادة عازلة للكهرباء

3-         توفير دواسات من مادة عازلة للكهرباء؛ لوقوف العمال عليها أثناء مزاولة أعمالهم اطلاقا، واختباراتهم للأجهزة تحديدًا.

56 محل إصلاح السخانات وافران البوتاجاز. 1 7 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
57 محل إصلاح الأجهزة المنزلية. 1 7 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     أن تكون بنوك التشغيل من مادة عازلة للكهرباء.

2-     أن تكون جميع الأدوات المستعملة (كالمفكات والبنسات.. الخ) – ذات مقابض عازلة للكهرباء.

3-     توفير دواسات من مادة عازلة للكهرباء لوقوف العمال عليها أثناء اختبارهم للأجهزة.

58 محل بيع وصيانة أجهزة التصوير الفوتوغرافي والفيديو 1 7 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
59 محل بيع وصيانة ماكينات التصوير

والطابعات وقطع الغيار

1 7 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
ثامنًا: مجموعة مكاتب ومحلات الخدمات 1 8 0
60 مكتب مقاولات للخدمات الانشائية والبنائية 1 8 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
61 مكتب ديكور لتجهيز الشقق السكنية وغير السكنية 1 8 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
62 مكتب لتأجير الشقق السكنية وغير السكنية 1 8 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
63 مكتب لعمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة 1 8 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
64 مكتب توفير العاملات للمنازل (التخديم) 1 8 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
65 مكتب الرحلات 1 8 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
66 مكتب خدمات رجال الاعمال 1 8 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
67 مكتب تصميم ديكورات الافراح 1 8 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
68 مكتب الدعاية والاعلان 1 8 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
69 المكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات 1 8 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
70 محل تقديم خدمات شركات الاتصال 1 8 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
71 محل بيع وتأجير مستلزمات الفراشة 1 8 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
72 محل الاتصالات (السنترالات) وطرق السداد الإلكتروني 1 8 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
73 محل بيع ادوات الدعاية والاعلان 1 8 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
74 محل تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية ومسح الأحذية 1 8 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
75 محل بيع اوراق الطباعة بأنواعها 1 8 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
76 محل التصوير الفوتوغرافي (الاستوديو).(تقييم التأثير البيئي) 1 8 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تخصيص غرفة لطبع الأفلام وأخري لتحميضها ويجب فتح نوافذهما عقب الانتهاء من العمل وفي فترات مناسبة للتهوية كما يجب تزويد هاتين الغرفتين بلمبات كهربائية للإضاءة وقت الخطر.

2-    تخصيص مكان لتخزين الأحماض والأملاح المستعملة لتحميض وتثبيت الأفلام وتزود هذه الغرفة بدواليب من الصاج لحفظ الأدوات بها.

77 محل تجهيز ودفن الموتى. 1 8 18
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
78 مكتب توصيل الطلبات للمنازل (خدمة الدليفري) 1 8 19
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

في حالة توصيل مواد غذائية يلتزم بالتوافق مع الاشتراطات التشغيلية الخاصة بالحفاظ على نظافة المنتج ودرجة الحرارة المناسبة .

79 محل كي وطي وغسيل الملابس والسجاد والمنتجات النسيجية 1 8 20
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
80 محل خياطه ورف الملابس والمنتجات النسيجية والسجاد بكافة انواعها اليدوية 1 8 21
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·    في حالة وجود رولات اقمشة في المحل يجب توافر ارفف أو خزائن لا يزيد ارتفاعها عن الارض ب 2م.

81 محل تصوير الورق والطباعة والكتابة 1 8 22
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     توفير حواجز أو مسافات بين ماكينات التصوير لا تقل عن 70سم.

2-    يسمح باستخدام ما لا يزيد عن 20٪ من مساحة المحل لتخزين المواد الأولية.

82 مكتب الترجمة والنسخ 1 8 23
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
تاسعًا: مجموعة السيارات والموتسيكلات والدراجات 1 9 0
83 محل بيع إطارات وبطاريات السيارات والمقطورات والجرارات والموتسيكلات 1 9 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يزيد ارتفاع الارفف في منطقة التخزين عن 2 م.

2-     لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

3-     لا يسمح بتخزين المخلفات التي تمثل خطورة متوسطة مثل الاطارات المستخدمة والبطاريات الصلبة القديمة بشكل دائم بالموقع، ويتم التخلص منها دوريا.

4-     عدم تخزين أحماض بالمحل تزيد عن عشرة كيلو جرامات من الحمض داخل دجانة من الزجاج توضع في حوض من البناء أو الخرسانة ويفرش قاعه بالرمل الناعم ويراعى تغيير هذا الرمل كلما اقتضى الحال.

84 محل بيع قطع غيار السيارات والمقطورات والجرارات وإكسسواراتها. 1 9 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2-    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

85 محل بيع قطع غيار الموتسكيلات وإكسسواراتها. 1 9 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية:

1-     لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2-     لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

86 محل بيع إكسسوارات السيارات من مفروشات وخلافه. 1 9 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.     لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.     لا يقل عرض الممرات بين الأرفف عن 125سم.

87 محل بيع إكسسوارات الموتسكيلات من مفروشات وخلافه. 1 9 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم

88 محل بيع الآلات والماكينات الزراعية وأجزائها وقطع غيارها. 1 9 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    الا يقل عرض الطريق الذى يفتح عليه المحل عن ستة أمتار .

2.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

3.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

89 محل (معارض) بيع السيارات بأنواعها. 1 9 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    الا يقل عرض الطريق الذي يفتح عليه المحل عن ستة أمتار.

2.    إذا تم تمهيد جزء من الرصيف بشكل منحدر لصعود المركبات يجب ان يكون غير زلق ولا يعيق حركة المارة على الرصيف .

90 محل (معارض) بيع الموتسكيلات (الدراجات البخارية) 1 9 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

·       إذا تم تمهيد جزء من الرصيف بشكل منحدر لصعود المركبات يجب ان يكون غير زلق ولا يعيق حركة المارة على الرصيف  .

91 محل بيع الدرجات (العجل). 1 9 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.         لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.         لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

92 محل (مكتب) تأجير السيارات. 1 9 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية:

·       الا يقل عرض الطريق الذي يفتح عليه المحل عن ستة أمتار.

93 محل (مكتب) تأجير الموتوسيكل، والدراجات 1 9 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

ألا يقل عرض الطريق الذى يفتح عليه المحال عن ستة أمتار .

عاشرًا: مجموعة الاثاث والديكور 1 10 0
94 محل بيع ورق حائط 1 10 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

3.    الا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

4.    ان لم يكن للمحل مخزن خاص يجب الا تزيد المساحة المستخدمة للتخزين عن 20٪ من المواد الاولية.

5.    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

95 محل بيع سجاد وموكيت 1 10 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

3.    ألا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

4.    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

96 محل بيع التحف والزخارف والتماثيل (جاليري) 1 10 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

3.    الا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

97 محل بيع النجف والإضاءة 1 10 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

3.    ألا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

4.    ان تكون جميع الأدوات المستعملة في مزاولة نشاط المحل عازلة للكهرباء .

5.    عدم تعليق النجف فوق الممرات التي يسير بها رواد المحل.

98 محل بيع الديكورات الزجاجية 1 10 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات بين الأرفف 125سم.

3.    الا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

4.    عدم تعليق الديكورات الزجاجية فوق الممرات التي يسير بها رواد المحل.

99 محل بيع الأثاث والموبيليا بأنواعها

(خشب ومعدن أو خيزران)

1 10 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض عن 125سم.

3.    الا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

4.    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

100 محل بيع المعلقات الخشبية والجلدية 1 10 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    لا يزيد ارتفاع الأرفف في منطقة العرض عن 2م.

2.    لا يقل عرض الممرات عن 125سم.

3.    ألا يسمح باستخدام السلم أو الجدران الملاصقة له في عرض وتخزين السلع أو أى مواد أخرى.

4.    يجب ان تكون المعلقات الخشبية على جانبي الطرقات التي يسير بها رواد المحل.

5.    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

101 محل بيع الأثاث المكتبي 1 10 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
102 محل بيع الورود والزهور ونباتات الزينة الطبيعية والصناعية 1 10 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
103 محل عرض المراتب والوسائد الفايبر 1 10 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

2.    ضرورة ان يكون ارتفاع الرصات  لا يزيد عن 2متر.

104 محل بيع أبواب الأكورديون والأبواب الخشبية والابواب المصفحة والأخشاب 1 10 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    ضرورة ترك ممرات(لا تقل عن 1,5 متر) بين الرصات.

105 محل عرض وبيع وتركيب المطابخ بكافة أنواعها 1 10 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

3.    ضرورة ترك ممرات (لا تقل عن 1,5 متر) بين الرصات.

106 محل بيع الاثاث المستعمل 1 10 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    ضرورة ترك ممرات(لا تقل عن 1,5 متر) بين الرصات.

 

107 محل بيع الأخشاب بأنواعه 1 10 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

3.    ضرورة ترك ممرات(لا تقل عن 1,5 متر) بين الرصات.

108 محل بيع الذهب والمجوهرات 1 10 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
109 محل بيع المشغولات الفضية 1 10 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
الثالث عشر: مجموعة الورش والأعمال الحرفية 1 13 0
110 محل بيع الحبال والدوبارة 1 13 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

111 محل بيع التريكو والأشرطة المجدولة والكلف 1 13 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

112 محل بيع الخيش 1 13 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

113 محل بيع الورق والكرتون ولوازمهما 1 13 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
الخامس عشر: مجموعة التصنيفات اخري 1 15 0
114 محل بيع مواد التعبئة والحفظ والتغليف. 1 15 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

في حالة تعبئة أو حفظ أو تغليف مواد غذائية يلتزم بالتوفيق مع الاشتراطات التشغيلية الخاصة بالحفاظ على نظافة المنتج ودرجة الحرارة المناسبة .

115 محل بيع (تجارة) العبوات البلاستيكية والزجاجية 1 15 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

·      عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

116 محل بيع مهمات المطاعم والكافيهات 1 15 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

117 محل بيع (تجارة) ادوات ومهمات الحماية المدنية والامن الصناعي 1 15 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

118 محل بيع لعب الأطفال 1 15 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

119 محل بيع وتأجير الآلات الموسيقية وصيانتها 1 15 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
120 محل بيع وصيانة النظارات والشنابر وما يماثلها 1 15 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
121 محل بيع الساعات وصيانتها 1 15 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
122 محل بيع الاجهزة الطبية والمعملية والأجهزة التعويضية وقطع غيارها وما يماثلها 1 15 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
123 محل بيع العطور المركبة والبخور ومواد العناية الشخصية 1 15 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

124 محل بيع الهدايا والاكسسوارات والطرح والبديهات والعطور وما يماثلها. 1 15 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

125 محل بيع الجرائد والمجلات وبيع الكتب القديمة أو الجديدة 1 15 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

3.    ضرورة ترك ممرات (لا تقل عن 1.5 متر) بين الرصات.

126 محل بيع أدوات أو مستحضرات تجميل والعطور ومواد العناية الشخصية 1 15 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

127 محل تجارة المصاعد ومستلزماتها وصيانتها 1 15 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

 

128 محل بيع التبغ ومشتقاته – (الدخان والسجائر والمعسل وأدوات التدخين) 1 15 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
129 محل بيع الاواني الصحية والصيني والاكواب والادوات المنزلية من خشب أو بلاستيك أو معدن 1 15 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.         ألا يزيد ارتفاع الرصات  عن 2متر.

2.         عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

130 محل بيع ادوات صيد السمك 1 15 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
131 محل بيع طلمبات المياه وقطع غيارها 1 15 18
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
132 ميزان بسكول 1 15 19
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
133 محل بيع القش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر. 1 15 20
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

2.    ألا يزيد رتفاع الرصات عن 2متر.

3.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

134 محل بيع الحيوانات الاليفة والطيور وأسماك الزينة والغذاء المخصص لها ومستلزماتها 1 15 21
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·      حصول العاملين علي التطعيمات اللازمة.

135 محل بيع الأغنام 1 15 22
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·       حصول العاملين علي التطعيمات اللازمة.

136 محل الخطاط والرسام وما يماثله 1 15 23
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
137 محل بيع الحبوب وعلف الحيوان والتقاوي
والقشور لغذاء الحيوانات
1 15 24
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
138 محل بيع الأكياس والشنط البلاستيك والأكياس النيلون 1 15 25
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     ألا يزيد ارتفاع الرصات عن 2متر.

2.     عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

139 محل بيع الاواني والمشغولات النحاسية 1 15 26
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
140 محل بيع الأدوات والمستلزمات الطبية ومستلزمات المعامل والأشعة الكيميائية الخاصة بها 1 15 27
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.    ألا يزيدا رتفاع الرصات عن 2متر.

2.    عدم وجود مصدر لهب أو حرارة.

141 محل بيع تجهيزات الأفران المستعملة للأفران والمخابز 1 15 28
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
النشاط الكود
ن ج م
النوع الثاني: محال عامه تباشر أنشطه تمثل درجة كبيرة من المخاطر 2 0 0
أولاً: مجموعة  الأغذية 2 1 0
142 محل السوبر ماركت (اجراءات التقييم البيئي) 2 1 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

المنشأة :  تقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة تتطلب التحكم في درجة الحرارة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية، يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية.

توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ).

الاقتصار على استخدام الغاز الطبيعى كمصدر للوقود حال الضرورة، مع تركيب المدخنة اللازمة طبقًا لقانون البيئة، والتخلص السليم والآمن بيئيًا من المخلفات الخطرة (اللمبات الموفرة التالفة وعبوات الدهانات الفارغة والزيوت المرتجعة – زيوت المولدات- الاعذية منهية الصلاحية ….الخ) طبقًا لقانون البيئة، وذلك بتجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد حاصل على موافقة بيئية.

إعداد السجل البيئي الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة وجعله متاحًا عند التفتيش البيئى.

في حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة .

يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

1-   108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

2-   215 لوكس على الأقل وذلك :

على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

3-     540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

مصدر المياه : يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

جودة المياه : يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

كمية المياه ومعدل توفرها : يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

مركبات نقل المياه.

خزانات المياه.

–          المصادر البديلة لإمدادات المياه : يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري.

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها.

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة.

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

–       يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة.

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق.

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-          يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1.     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر
من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى
المعدات البديلة.

2.     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات
أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

1.     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

2.     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

3.     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

4.     تطهير المعدات والأواني.

5.     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

6.     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

7.     حماية الأشياء النظيفة.

1-     التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

2-     إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

3-     مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشأة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لاجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات .

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

نقاط عامة :

1.     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2.     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3.     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4.     أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5.     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-       تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    الأماكن التي يوجد بها حيوانات أو طيور.

143 هايبر ماركت.(اجراءات التقييم البيئي) 2 1 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1- المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

2- يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

3- أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

4- يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

5- مصدر المياه :- يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

6- جودة المياه :- يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

7- كمية المياه ومعدل توفرها :- يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

8- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

9 – يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:- مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية) ( خزانات المياه )

10- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

11- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

‌ط-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌ي-    الفرش أو غيرها من الأدوات.

12- يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

13- يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

14- يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

144 محل الميني ماركت(البقالة). 2 1 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 5ْمئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الأدوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

10-  مصدر المياه :- يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

11- جودة المياه :- يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

12- كمية المياه ومعدل توفرها :- يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات

13- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

أ – ملساء.

ب- سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

ج- خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

د – تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

ه- يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

1-     عدم فك أجزائها.

2-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

3-     فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة،

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة .

145 الأفران والمخابز بجميع انواعها العمومية والإفرنجية (قوي محركة بحد أقصي 25حصان) 2 1 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

اذا كان للمخبز مخزن :

1-     ان تكون  المساحة مناسبة لما ينتظر تخزينة من الدقيق ( الحصة – الاستهلاك اليومي – الرصيد المتبقي )

2-     الحوائط يجب ان تكون من السيراميك أو القيشاني ليسهل تنظيفها

3-     ان تكون الأرضية جافة بعيدة عن مصادر الرشح سواء الأسقف أو الأرضيات وأن تكون مبلطة

4-     رص الدقيق علي قوائم أو طبالي خشب بحيث ترتفع الرصات عن سطح الارض

5-     الا تزيد الرصة عن عشرة شكاير فوق بعضها وان تكون محكمة الغلق، لا يسمح لأحد من العاملين أو غيرهم عند رص الدقيق ان يخطو بقدمه فوق الشكاير السفلية لرص الشكاير العلوية

6-     يجب ان تكون النوافذ متقابلة في أعلى الحوائط مع تجهيزها بسلك مانع

7-     ترك فراغات بين الدقيق والحوائط 50سم وبين الرصات وبعضها لضمان عملية التهوية مع تنظيف الفراغات باستمرار وضمان عملية التهوية الجيدة حتي لا تظهر رائحة للدقيق أو حدوث الكمكمة

8-     يجب ان يكون بالمخبز مانع للقوارض

9-     يتم التخزين حسب تاريخ الورود للدقيق بحيث يمكن عند الصرف استخدام الدقيق الاقدم أو طبقا لأقدمية الورود الى المخزن

10- يجب أن تتراوح درجات حرارة التخزين بين (18.5 -24م )، كما يجب أن تتراوح درجة الرطوبة بين 60-70٪ ، ويحظر ظهور آثار سوء التخزين وأهمها ظهور الإصابات الحشرية والأفات والتعفن وفقد الدقيق القدرة على انتاج غاز ثاني اكسيد الكربون وكذا فقد قوة الخبيز

11- يمنع تخزين الدقيق فوق المجاري المائية داخل المخبز

12- ألا توجد أى مبيدات حشرية أو مواد سامة أو ضارة بالصحة داخل حدود المخبز والمخزن .

146 محل تشغيل وإنتاج عش الغراب الغذائي وما شابه ذلك (المعد للاستهلاك الآدمي). 2 1 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
147 محل بيع الطيور والدواجن المجهزة والمعبئة (المبردة أو المجمدة أو كلاهما معا). 2 1 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

3-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

4-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

5-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

6-     مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب من مصدر معتمد .

7-    جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

8-    كمية المياه ومعدل توفرها :-

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

9-    يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

10- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

1-     مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

2-     مركبات نقل المياه.

3-     خزانات المياه

11- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

12 – التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة .

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

13- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

14- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

15- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

16- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

17- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

18- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

19- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

20- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

21- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

22- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

23- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

24- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

25- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

26- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-     التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-      إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-     مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال
ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران
عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

27 – نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-    أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    الأماكن التي يوجد بها حيوانات أو طيور.

148 محل بيع وحفظ وتحضير اللحوم المجمدة. 2 1 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-        تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

2-        يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

3-         يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

4-         أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

5-         يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

6-         يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–       108  لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

– 215 لوكس على الأقل وذلك :

·       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة
أو تقديمها للاستهلاك.

·       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

·       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–       540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

7-        مصدر المياه : –

–       يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

8-        جودة المياه :-

–       يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

9-        كمية المياه ومعدل توفرها :-

–       يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

10-      يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

11-      يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

1-     مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

2-     مركبات نقل المياه.

3-     خزانات المياه

12-     المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي
لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-                       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

13-     التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

14-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

15-     منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

16-     نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

17-     صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15 ٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

18- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

19-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

20-      يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة .

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

21-     يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

22-     يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

23-     يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

24-     إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

25-     يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

26-     يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر(4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

27-     الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

–       يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

–       يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

–       الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

–       يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

–       يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

–       تطهير المعدات والأواني.

–       يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

–       الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

–       حماية الأشياء النظيفة.

28-     التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

29-     إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

30-     مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال
ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ح-    في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

31-     نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-    أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    الأماكن التي يوجد بها حيوانات أو طيور.

149 محل بيع وتنظيف الأسماك والمأكولات

البحرية الطازجة أو المجمدة

2 1 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

‌أ-       تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

‌ب-   يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–      108  لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

–      215 لوكس على الأقل وذلك :

1-      على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

2-      داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

3-      على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–      540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

5-     مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

6-     جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

7-     كمية المياه ومعدل توفرها :-

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

8-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

9-     يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-    واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

1-      مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

2-      مركبات نقل المياه.

3-      خزانات المياه

10- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-        مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري.

‌ب-     واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-      خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-        خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-        المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

11- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة .

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

12- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

13- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

14- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

15- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

16- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

17- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-      أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

18- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

19- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

20- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

21- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

22- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

23- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

24- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

25- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

–       يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

–       يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

–       الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

–       يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

–       يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

–       تطهير المعدات والأواني.

–       يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

–       الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

–       حماية الأشياء النظيفة.

26- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

27- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

28- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لا جهزه المكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ط-       في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

29- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

‌أ-            يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-        يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية :

‌أ-            في غرف التخزين.

‌ب-        في دورات المياه.

‌ج-         في غرف القمامة.

‌د-           في الغرف الميكانيكية.

‌ه-           تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-          تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-          تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-         تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-         الأماكن التي يوجد بها حيوانات أو طيور.

150 محل تخليل وبيع الأسماك المملحة وبيع الأسماك المدخنة. 2 1 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

‌أ-       تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن- 5ْمئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

‌ب-   يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

‌د-      أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

‌ه-      يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

1-    يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–       108  لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

–       215 لوكس على الأقل وذلك :

1-          على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

2-          داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

3-          على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–       540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

2-    مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

3-    جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

4-    كمية المياه ومعدل توفرها :-

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

5-    يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

6-    يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

1-     مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

2-     مركبات نقل المياه.

3-     خزانات المياه

7-    المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

8-    التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

9-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

10- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

11- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

12- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15 ٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

13- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

14- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

15- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-            ملساء.

‌ب-        سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-         خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-           تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-           يسهل الوصول إليها للقيــام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-          عدم فك أجزائها.

‌ز-          فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-         فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

16- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

17- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

18- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

19- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

20- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

21- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

22- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

–       يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

–       يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

–       الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

–       يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

–       يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

–       تطهير المعدات والأواني.

–       يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

–       الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

–       حماية الأشياء النظيفة.

23- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

24- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

25- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لا جهزه المكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

26- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-    أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    الأماكن التي يوجد بها حيوانات أو طيور.

 

151 محل إعداد وتجهيز وطهي الأسماك بأنواعها.

(اجراءات التقييم البيئي)

2 1 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

‌أ-       تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْمئوية .

‌ب-   يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

‌د-      أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

‌ه-      يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

1-    يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–       108  لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

–       215 لوكس على الأقل وذلك :

على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–       540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

2-    مصدر المياه :

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

3-    جودة المياه :

– يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

4-    كمية المياه ومعدل توفرها :

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

5-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

6-     يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

7-    المصادر البديلة لإمدادات المياه :

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

8-    التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة.

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38°م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

9-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

10- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

11- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

12- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

13- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

14- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

15- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

16- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

17-  يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون:

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

18-  يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

19- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

20- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

21- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

22- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

–       يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

–       يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

–       الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

–       يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

–       يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

–       تطهير المعدات والأواني.

–       يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

–       الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

–       حماية الأشياء النظيفة.

23- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

24- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

25- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لا جهزه المكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-        حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

26- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-    أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    الأماكن التي يوجد بها حيوانات أو طيور.

 

 

 

152 محل بيع وتحميص وتسوية الحبوب (قوى محركة بحد أقصي 20 حصان).(اجراءات التقييم البيئي) 2 1 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة  في درجة حرارة لا تزيد عن- 5ْمئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية.

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

153 محل بيع وتحميص وتعبئة وطحن البن وملحقاته (قوى محركة بحد أقصي 20 حصان).(اجراءات التقييم البيئي) 2 1 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

154 محل بيع مواد ومستلزمات الحلواني والياميش

(تجزئة أو  جملة).

2 1 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية .

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

155 محل معصرة (زيوت طبيعية – سمسم) قوى محركة بحد أقصي 35 حصان.(اجراءات التقييم البيئي) 2 1 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     الا تقل المسافة بين المعصرة وبين المساكن عن عشرة أمتار من جميع الجهات.

2-     أن تنشأ غرفة الغلاية من مواد مقاومة للحريق .

3-     تزود أماكن تنظيف البذرة بفتحات تهوية لا تقل عن سدس مساحة الأرضية، ولجهة الترخيص اشتراط استعمال أجهزة ميكانيكية لشفط الأتربة والغبار ونقله خارج هذه الأماكن.

4-     تستعمل أجهزة ميكانيكية توافق عليها جهة الترخيص لاستخراج زيت السمسم (السيرج) من الطحينة . ولا يجوز استخراجها باستعمال الأقدام أو غيرها .

5-     تخصص غرفة لاستخلاص الزيوت بالمذيبات الطيارة تنشأ من مواد غير قابلة للاحتراق، ولا تقل فتحات التهوية بهذه الغرفة عن ربع مساحة الأرضية . وتكون التوصيلات والأدوات الكهربائية ضد الشرر . وأن تبعد عن مصادر النيران 10 أمتار على الأقل .

6-     إذا أجريت عملية تحميص البذور قبل طحنها تزود أفران التحميص بالمداخن مهما كان نوع الوقود المستعمل، ويزود عمالها بمرايل واقية من الحرارة .

 

7-       وضع جهاز الكشف البارومتري في عملية إزالة الروائح من الزيوت في مكان جيد التهوية أو الهواء الطلق .

8-       توضع الزيوت الناتجة في أوان أو صهاريج نظيفة .

9-       تكون علب وأواني تعبئة الزيوت نظيفة وتامة الجفاف ومعقمة وغير معرضة للتلوث .

10-    تزال بقايا الزيوت من العصارات والمجاري في نهاية موسم العصير مع تنظيفها قبل الموسم الجديد، ما لم يكون من الضروري إجراء التنظيف بصفة مستمرة .

11-    يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

12-    أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

13-    يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

156 محل تخليل وبيع الخضروات المشهيات (قوى محركة بحد أقصي 15 حصان) المخللات. 2 1 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْمئوية .

 

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-    توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة

  • المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة .
157 محل بيع وتحميص المكسرات والتسالي (قوي محركة بحد أقصي 20 حصان). 2 1 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

 

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

158 محل ومحطات تجهيز وحفظ الموالح والفواكه والخضروات (الثلاجة).(اجراءات التقييم البيئي) 2 1 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تبطن أماكن أماكن التبريد بالبلاط القيشاني بارتفاع لا يقل عن ارتفاع المواد المخزنة، ويجوز الاستعاضة عن البياض بالاسمنت الأبيض بأي مادة
ملساء مماثلة.

2-     تكون أجهزة وحدة التكثيف خارج أماكن التبريد ويجوز أن يكون المكيف داخلها.

3-     يكون المحرك الكهربائي لمروحة المكيف وأجهزة الضبط من النوع الذي لا ينتج شرر أو معزولا تماما في الأماكن التي تخزن بها مواد قد ينتج عنها غازات أو أبخرة قابلة للاشتعال .

4-     تزود أماكن التبريد بمراوح لتجديد الهواء عند تخزين مواد ينتج عنها غازات مضرة بالصحة.

5-     تزود أماكن التبريد التي تقل درجة الحرارة داخلها عن صفر بأجراس إنذار، مع عزل التوصيلات الكهربائية.

6-     يزود العمال بملابس صوفية فوق ملابسهم .

يجب في محال ومخازن التبريد التي يجري فيها إنضاج الموز بالغاز :

1-     تكون غرفة الإنضاج  محكمة الفتحات لا تتسرب الغازات إلى خارجها، مع إيجاد أجهزة للتهوية قبل دخول العمال لنقل الموز للتصريف .

2-     تزود غرف الإنضاج بمراوح لتوزيع الغاز بنسبة متجانسة في الغرفة ومنعه من التراكم قرب أرضيتها .

3-     يخصص مكان خارج غرفة الانضاج لحفظ اسطوانة الغاز يكون في عهدة شخص مسئول وبعيدا عن ممرات الدخول والخروج والتوصيلات الكهربائية، ومداومة الكشف على المواسير والمنظمات التي تصل بين اسطوانة الغاز وغرفة التسوية بمعرفة جهة توريد الاسطوانات، وأن تعلق في مكان ظاهر شهادة الصيانة الخاصة بالجهة الموردة وتوقيتاتها .

4-   يركب منظم ذي بيان على اسطوانة الغاز لتحديد وبيان الكمية الداخلة
لغرفة الإنضاج .

5-     يثبت اسطوانة الغاز في وضع رأسي على الدوام .

6-     ألا تكون الأنبوبة المغذية للغرف بغاز الأستيلين من النحاس الأحمر أو أى سبيكة يشكل النحاس 65٪ منها، وعدم وجود أية مواد أو أجهزة أو تركيبات معدنية تحتوى على الزئبق أو الفضة داخل الغرفة .

7-     تزال الفضلات أولا بأول من الغرفة قبل عملية التخزين .

8-     يمنع التدخين أو إيقاد نيران مكشوفة أو استعمال سخانات كهربائية .

9-    تكون المفاتيح الخاصة بإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية داخل غرف الإنضاج خارج هذه الغرف، وتكون مصابيح الإنارة من النوع المأمون .

159 محل ومحطات تبخير الفاكهة والخضروات. 2 1 18
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر اثناء عملية التبخير عن طريق تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

2-     استخدام المواد المصرح بها من وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

3-     التخزين السليم والامن للكيماويات المستخدمة في عمليات التبخير، في مخازن جيدة التهوية.

4-     تخصيص غرفة للتبخير، لا تتصل بباقي الغرف  ولها باب يغلق بإحكام .

5-     تزويد أماكن التبخير بمداخن مستوفاة للاشتراطات العامة، ومجهزة بصمام لغلقها أثناء عملية التبخير وفتحها بعد الانتهاء لطرد الغاز المتبقي.

6-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

7-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

8-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

9-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

 

10-          يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

11-          يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

12-          يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء
أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

13-          يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله
أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

14-          توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج
وفقًا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

160 محل تعبئة وبيع المثلوجات. 2 1 19
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

2-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

3-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

4-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

5-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -55 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 518 مئوية .

6-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

7-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

8-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية.

9-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

10- توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

ملحوظة :-

–       المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط
الأكثر خطورة .

 

 

 

161 محل بيع الثلج. 2 1 20
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخرعن طريق تغطيته أو حفظه فى الحاويات المخصصة لذلك.

2.     يلتزم المحل بتداول وبيع الثلج فقط دون تصنيعه.

162 محل ثلاجات التبريد أو التجميد (اجراءات التقييم البيئي) 2 1 21
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  1. ضرورة تغليف أى أجزاء معدنية بعازل حرارى فى حالة تداولها عند درجة
    -1 ْدرجة مئوية.
  2. ضرورة وضع نظام للتاكد من جفاف ملابس العامل قبل الدخول إلى أماكن باردة ( أقل من 4 درجة مئوية ).
  3. ضرورة عدم التعرض المباشر للجلد دون واقى عند درجة حرارة – 32 ْ مع مراعاة مدة التعرض.
  4. ضرورة توفير أماكن دافئة على مقربة من العاملين بجو بارد عند درجة تبريد
    -7 ْ درجة مئوية.
163 منافذ بيع منتجات الجهات مثل ” الوزارات، الهيئات، الجامعات، …. الخ”. 2 1 22
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
164 الأسواق بأنواعها (العمومية والمركزية، والأسبوعية). 2 1 23
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.   الحصول على موافقة الجهات القائمة على اعمال تخطيط المدن والقرى بالمجالس المحلية على موقع السوق، كما يجب الحصول على موافقة وزارة الداخلية ( مصلحة الامن العام ) على ان تتضمن هذه الموافقة اليوم أو الايام التي يتفق عليها
لانعقاد السوق .

2.   ان يكون موقع السوق في الجهة القبلية أو القبلية الشرقية لكتلة المساكن أو طبقًا للأوضاع المقررة في التخطيط والا تقل المسافة بين السور الخارجي للسوق وبين المساكن من جهة الامتداد العمراني للمدينة أو القرية وكذلك بينه وبين نهر النيل وفروعه عن50 متر (و يشمل نهر النيل الاخوار والرياحات والترع والجنابيات) وبينه وبين أى طريق عمومي عن 10 امتار ويعمل طريق خصوصي بعرض عشرة امتار على الاقل يوصل ما بين الطريق العمومي المذكور وبين مداخل السوق.

3.   يجب الا يقل طول اقرب طريق موصل بين السوق وأي سوق حكومي اخر عن 10 كيلو متر.”

4.   ان يطبق على اماكن بيع المواشي في الاسواق العامة التي تزاول عملية بيع المواشي في كل اسبوع الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب المواشي غير الحلوب.

5.   ان يحاط موقع السوق بسور متين من المباني بالطوب الاحمر أو الدبش أو الخرسانة أو الحديد أو أى مادة اخرى مماثلة سواء كانت مصمته أو على هيئة موازين بارتفاع مترين على الاقل ويمنع مرور الافراد أو الحيوانات منه ويجب فصل قسم بيع المواشي بسور ينشأ من المواد المذكورة في هذا البند مع عمل مدخل خاص
لهذا القسم.

6.   ان تقام مظلة لراحة الرواد بكل قسم من اقسام السوق ولا يجوز استعمالها لمزاولة اية عمليات تجارية تحتها وتنشأ من الخرسانة المسلحة أو المباني بالطوب الاحمر أو الدبش أو الحديد أو الخشب أو أى مادة اخرى مماثلة وتكون اسقفها مائلة أو على هيئة جميلون وبطول 15 مترًا وعرض ثمانية امتار وألا يقل ارتفاع السقف عن نقطة ارتكازه عن اربعة امتار واذا أنشئت المظلة من الخشب فيجب ان تكون بعيدة عن الاسوار الخارجية واقرب ما يكون الى وسط السوق.

7.   أن ينشأ حوض في قسم بيع المواشي لشرب الحيوانات بطول لا يقل عن ثلاثة امتار من المباني بالطوب الاحمر أو الخرسانة والمونة المائية وتبيض بمونة الاسمنت والرمل الاملس السميك من الداخل والخارج مع استدارة الزوايا والتقابلات ويركب له طابق للتصريف وحنفية بقطر لا يقل 3/4 بوصة ويعمل امام هذا الحوض تبليطه مماثلة لما ورد عنها بالبند السابق وبعرض لا يقل عن مترين وتعمل هذه التبليطه بميل نحو الحوض وتزود بمجرى مكشوفة تصرف الى غرفة ترسيب قبل الصرف النهائي.”

8.   ان تنشأ طرقات طولية وعرضية باتساع كاف بالجزء المخصص للسوق العام وتحدد هذه الطرقات من البناء أو الخرسانة بارتفاع 10 سم على الاقل ولا يجوز مزاولة عمليات البيع والشراء بها.

9.   يحظر مزاولة عمليات البيع والشراء خارج حدود السوق بالمنطقة المحيطة به.

10.   لا يجوز مزاولة تحضير وبيع الاطعمة والمشروبات بداخل السوق الا داخل محال معدة لهذا الغرض تتوافر فيها الاشتراطات المقررة لكل منها وبشرط ان تقام هذه المحال في الجهة البحرية من الجزء المخصص للسوق العام وتبعد عن قسم بيع المواشي بقدر كاف وتفتح على السوق العام.

11.   لا يجوز مزاولة النشاط بالسوق قبل الشروق أو بعد الغروب صيفًا وشتاءً.

12.   يجب الا يقل اقطار مواسير المياه الرئيسية لأحواض الشرب سواء كانت مخصصة للمترددين أو لشرب المواشي عن البوصتين وان تزود بالمحابس اللازمة على ان يركب محبس بجوار كل حوض لضمان سرعة ملئه واستعمال مياهه في حالات طوارئ الحريق.

13.   ان تصان جميع اجزاء السوق ومحتوياته من مظلات واحواض واسوار وخلافه كما يجب مداومة نظافة السوق تنظيفًا تامًا عقب كل مرة من انعقاده والتخلص من مخلفاته بطريقة صحية وآمنة توافق عليها الجهة المختصة بالترخيص.

14.   لا يجوز انشاء نقط للذبيح داخل السوق.

15.   الاسواق العامة للخضروات والفواكه للبيع بالجملة :

1-     الحصول على موافقة الجهات القائمة على اعمال تخطيط المدن والقروى المجالس الصحية على موقع السوق.

2-     ان يكون موقع السوق على احد مداخل المدينة الرئيسية وبعيدًا عن كتلة العمران بمسافة كافية لمنع الضوضاء الناتجة عن النشاط المزاول به تحددها الجهة المختصة.

3-     ان يكون الشارع الذى يقع عليه السوق بعرض لا يقل عن 20 مترًا.

4-     ان يزود السوق بمدخل ومخرج على الاقل.

5-     ان يكون للسوق واجهتان على الاقل احداهما على الشارع الرئيسي والاخر على شارع جانبي أو خاص لخدمة السوق لا يقل عرضه عن عشرة امتار.

6-     الا يقل الارتفاع الداخلي لحوائط المحال بالسوق عن خمسة امتار.

7-     ان تخصص اماكن لانتظار وسائل النقل المختلفة بداخل السوق.

8-     تطبق اشتراطات المنشأت الغذائية

9-     ان تكون الطرقات والممرات باتساع كاف ومرصوفة أو مبلطة بحيث تتحمل كافة الاثقال المقررة فوقها.

10- ان تصان جميع اجزاء السوق ويراعى نظافته التامة والتخلص من المتخلفات اولاً بأول بطريقة صحية توافق عليها الجهة المختصة.

11- لا يجوز مزاولة البيع بالتجزئة أو الباعة الجائلين داخل السوق.

12- لا يجوز اشعال نيران أو ثقاب بجميع اجزاء السوق الا في الاماكن المخصصة والمعدة لذلك كالمقهى والمطبخ وتسوية الموز بغير الطريقة التي يدخل فيها استعمال غاز الأسيتيلين.

165 محل تجهيز وإعداد وتحضير وتعبئة وبيع النباتات الطبية والأعشاب يدويًا وبيع مركزاتها ومستخلصاتها. 2 1 24
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  • يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخرعن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة
166 محل بيع وفرز وتخمير الالبان ومنتجاته بطاقة (قوى محركة بحد أقصي  20 حصان)

(تقييم التأثير البيئي)

2 1 25
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

–       لا يجوز إجراء عملية البسترة بالمحل إلا إذا خصص مكان لها بعيدًا عن الأمكنة الأخرى.

–       يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

–       تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية .

–       الاقتصار على استخدام مادة صديقة للبيئة في عمليتي الحفظ والتبريد.

–       تجميع الشرش في خزان أو حاويات محكمة وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منه بطريقة آمنة بيئيًا.

167 محل (مركز أو نقطة) تجميع الألبان 2 1 26
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
168 محل بيع الالبان ومنتجاته 2 1 27
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

2-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

3-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

5-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

6-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

7-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

8-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

 

9-     توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع ) .

10-    يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

11-    تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية.

ملحوظة :-

المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة.

169 محل بيع البيض (بالتجزئة أو جملة) 2 1 28
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية

2-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

3-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

4-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

5-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْمئوية .

6-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية  الخارجية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط  للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

7-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

8-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية

9-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أى نوع كانت سائله أو غير سائلة بالمخازن  التي يخزن بها الأغذية .

10-    توفر جميع الادوات والتجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة المنتج وفقا لطبيعة النشاط ( مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع).

11-    يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

ملحوظة

  • المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل وتقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن ان يتم لها عمليات إعداد دون أى عمليات تسوية للمنتجات الغذائية وفي حالة الإعداد والتقديم يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمنشأة الغذائية بالمحال المتشابهة وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة  يتم تطبيق الإشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة .

 

 

 

 

 

170 محل بيع وتشغيل مضارب وطحن وفراكة الأرز (قوى محركة بحد اقصي 30 حصان).(تقييم التأثير البيئي) 2 1 29
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

 

1-     اقتصار النشاط طحن الغلال وضرب الأرز فقط،  دون القيام باي عمليات صناعية وعدم إضافة أى أنشطة أخري قبل الحصول علي الموافقة المسبقة من جهاز شئون البيئة.

2-     تركيب وسائل ميكانيكية مناسبة لتوفير التهوية اللازمة مع شفط الهواء الملوث والاتربة والغبار لتجميعها في أماكن مغلقة خارج بيئة العمل لحين التخلص الآمن منها.

3-     لا تقل المسافة بين غرف التشغيل والمساكن عن 20مترا من جميع الجهات .

4-     تزود أماكن التشغيل بفتحات تهوية لا تقل عن سدس مساحة الأرضية، ولجهة الترخيص اشتراط استخدام أجهزة ميكانيكية لتزويد المحل بالهواء النقي  وشفط الهواء الفاسد والأتربة والغبار ونقله بأنابيب مغلقة لغرفة ترسيب خارج المحل تزال المخلفات منها بطريقة صحية .

5-     ألا تنشأ سنادر بغرفة ضرب الأرز .

6-     تخصص في محال ضرب الأرز الكبيرة غرفة لحفظ سرس الأرز لحين التصرف فيه .

7-     إذا ألحق بالمحل مطحن غلال يعمل مدخل خارجي لغرفة الطواحين والغربلة مع فصلها بحاجز من الأرض للسقف بالطوب الأحمر أو الصاج المقام على قاعدة مبنية بارتفاع 50 سم، ولا يعمل بالحاجز فتحات إلا ما يلزم لمرور سيور الآلة، وعمل مدخل من الخارج لكل غرفة

8-    يراعي إزالة سرس الأرز أولا بأول من حجرة ضرب الأرز، وأن يخلى المحل من الأرز مرة سنويا لتنظيف المباني والأرفف والأرضيات.

 

 

 

171 محل تعبئة وبيع ملح الطعام

(قوي محركة بحد أقصي 5 حصان).

2 1 30
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات  الخاصة الاتية :

  • يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.
172 محل تعبئة وتغليف مختلف أنواع المواد الغذائية الجافة (قوى محركة بحد أقصي 20 حصان)

(تقييم التأثير البيئي)

2 1 31
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     أن يقتصر النشاط على  المواد الغذائية الجافة دون القيام أو إضافة أى عمليات تصنيع أخرى قبل الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر بتغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

173 محل تعبئة وتغليف مختلف أنواع المواد الغذائية السائلة (قوى محركة بحد أقصي 25 حصان)

(تقييم التأثير البيئي)

2 1 32
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  • أن يقتصر النشاط على التعبئة والتغليف فقط  فقط دون القيام أو إضافة أى عمليات تصنيع أخرى قبل الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.

 

174 محل بيع وتشغيل وطحن الحبوب وغربلتها وتنظيفها وتقشيرها (قوي محركة بحد أقصي 30 حصان).

(تقييم التأثير البيئي)

2 1 33
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر بتغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

2-  أن يكون النشاط  في مبنى مستقل.

175 محل بيع البيض المبستر. 2 1 34
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  • تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.
176 محل بيع ملحقات الذبائح القابلة للأكل. 2 1 35
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

2-    يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

ثانيًا: مجموعة المطاعم الكافيتريا والكافيهات والمقاهي 2 2 0
177 محل (مطعم) المأكولات البحرية كالأسماك وغيرها.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل .

2-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

3-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

4-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

5-    يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

–       215 لوكس على الأقل وذلك :

·  على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

·  داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

·  على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–       540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

6-    مصدر المياه :

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

7-    جودة المياه :

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

8-     كمية المياه ومعدل توفرها :  يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

9-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

10-     يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه.

11-     المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

12- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

13-    أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

14-    منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

15-    نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

16-   صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15 ٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

17-    يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

18-      يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

19-     يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

20-     يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

21-     يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

22-    يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

23-    إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

24-   يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

25-   يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

26- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها .

تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-      التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-      إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-      مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لا جهزه المكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

 

‌و-   حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران
عن طريق
:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

13-      نقاط عامة :

‌أ-       مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

‌ب-   يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

‌ج-    في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

‌د-      أماكن إقامة العاملين :

–       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

–       يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

ه‌-      الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

–       في غرف التخزين.

–       في دورات المياه.

–       في غرف القمامة.

–       في الغرف الميكانيكية.

–       تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

–       تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

–       تحت بئر السلم المفتوح.

–       تحت مصادر التلوث الأخرى.

–       في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور .

178 محل (مطعم) الأكلات غير المصرية.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

2-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

3-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

4-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

5-     يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

–       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

–       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

–       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

ج‌-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

6-    مصدر المياه :

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

7-    جودة المياه :

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

8-    كمية المياه ومعدل توفرها :

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

9-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

10- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام :

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه.

11- المصادر البديلة لإمدادات المياه :

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

12- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 ْم ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

13- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

14- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

15- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

16- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

17- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

18- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

19- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

20- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

21- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

22- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

23- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

24- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

25- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

26- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها .

تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال
ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق :

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

27 – نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-    أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

179 محل (مطعم) الوجبات السريعة (تقييم التأثير البيئي) 2 2 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

2-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

3-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

4-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

5-    يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

–       215 لوكس على الأقل وذلك :

·       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

·       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

·       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–       540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

6-    مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

7-    جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

8-    كمية المياه ومعدل توفرها :

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

9-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

10- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

11- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري.

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

12- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

13-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

14-     منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

15-     نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

16-     صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

17-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

18-        يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

 

19-    يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

20-    يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

21-    يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

22-    يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

23-    إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

24-    يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

25-    يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

26-   الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

–       يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

–       يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها .

تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-                                      رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-                                  الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-                                   معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-                                     الفرش أو غيرها من الأدوات.

27-    الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

28-    يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

29-    يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

30-    تطهير المعدات والأواني.

31-    يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

32-    الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

33-    حماية الأشياء النظيفة.

34-     التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

35-     إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

36-     مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال
ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

–       في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

·       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

·       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

37-    نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

180 محل (مطعم) مشويات (كباب – كفته – لحمه مشويه – لحم ماعز – ضأني) وغيرها.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-    لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلا إذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها

2-    الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافرة .

3-    إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.

 

4-    تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

5-    يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

7-    المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

8-    يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

9-    أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

10- يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

11- يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

–       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

–       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

–       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

 

‌ج-         540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

12- مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

13- جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

14- كمية المياه ومعدل توفرها :-

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

16- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

17- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

18- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

19- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

20- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

 

21- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

22-  صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

23- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

24- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

25- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-   يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى
مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

26- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

27- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

28- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر  (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

29- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

30- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

31- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

32- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها .

تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-  الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام
“أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

 

11-   إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-     مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لا جهزه المكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

33- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

181 محل (مطعم) الفطائر والبيتزا والمخبوزات الأخرى (القوي المحركة بحد أقصي 25 حصان)

(تقييم التأثير البيئي)

2 2 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلاإذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها

2-     الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافره .

3-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

5-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

7-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل   يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

8-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

9-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

10- يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

–  108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

–  215 لوكس على الأقل وذلك :

·       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

·       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

·       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

–  540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

11-     مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

12-     جودة المياه :

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

13- كمية المياه ومعدل توفرها :

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

14- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

16- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

17- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة .

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

18- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

19- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

20- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

21- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

22- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

23- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

24- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

25- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

26- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

27- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

28- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

29- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

30- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

31- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-    التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-    إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-    مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

32- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي
لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

182 محل (مطعم) ساندويشات الشاورمة وغيرها.

(تقييم التأثير البيئي)

2 2 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-    لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلاإذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بهاو أن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها

2-    الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافرة .

3-    إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي

4-    تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

5-    يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

7-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

8-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

9-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

10- يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

11- يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

–       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

–       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

–       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

12- مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

13- جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

كمية المياه ومعدل توفرها :-

14-  يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

16- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–  مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–  مركبات نقل المياه.

–  خزانات المياه

17- المصادر البديلة لإمدادات المياه :

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

18- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

19- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

20- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

21- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

22- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

23- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

24- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

25- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

26- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

27- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

28- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

29- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

30- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

31- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

32- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-    التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

33- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

183 محل (مطعم) الاكل الشعبي فول وطعميه وبطاطس.

(تقييم التأثير البيئي)

2 2 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافره .

2-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.

3-       تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 ْ مئوية .

4-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

5-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

6-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل .

7-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

8-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

9-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

10- يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

–       على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

–       داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

–       على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

11- مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

12- جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

13- كمية المياه ومعدل توفرها :-

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

14- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

16- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

17- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة.

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

18- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

19- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

20- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

 

21- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

22- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

23- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

24- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة.

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق.

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى
مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

25- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

26- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

27- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

28- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

29- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

30- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

31- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-    إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-    مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

32- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

184 محل (مطعم) الكبدة والسجق وما يماثله من مأكولات.

(تقييم التأثير البيئي)

2 2 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلاإذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها

2-     الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافرة .

3-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي .

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

5-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

7-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

8-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

9-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

10-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

11-     يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

4-     على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

5-     داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

6-     على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

12-     مصدر المياه : يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

13-     جودة المياه : يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

14-     كمية المياه ومعدل توفرها : يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

16-     يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

17-     المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

18-     التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

19-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

20-     منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

21-     نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

22-     صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

23-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

24-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

25-     يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

26-     يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

27-     يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

28-     يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

29-     إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

30-     يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

31-     يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

32-     الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

أ‌.       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

ب‌.    الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

ت‌.    معدات التنظيف محددة مهام.

ث‌.    الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-   الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام
“أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10- التجفيف :

أ‌.       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

ب‌.    بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

ت‌.    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لا جهزه المكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

33- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

185 محل (مطعم) مكرونة بأنواعها.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلاإذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها .

2-     الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافرة .

3-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

5-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها .

7-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل .

8-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

9-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

10-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

11-     يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

1-          على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

2-          داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

3-          على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

12-     مصدر المياه : يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

13-     جودة المياه : يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

14-     كمية المياه ومعدل توفرها : يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

16-     يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

‌أ-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

‌ب-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

17-     المصادر البديلة لإمدادات المياه : يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

18-     التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة .

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

19-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

20-     منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

21-     نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

22-     صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

‌أ-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

‌ب-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

23-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

24-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

25-     يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة.

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق.

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى
مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

26-     يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

27-     يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

28-     يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

29-     إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

30-     يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

31-     يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

32-     الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10- التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11- إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12- مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

33-     نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

186 محل (مطعم) كشري.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلاإذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها .

2-     الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافرة .

3-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي .

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

5-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها .

7-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

8-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

9-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل.

10- يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

11- يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

4-     على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

5-     داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

6-     على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

12- مصدر المياه :

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

13-  جودة المياه :

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

14-  كمية المياه ومعدل توفرها :

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

16- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

17- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-         مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-      واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-       خزان المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-        خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-         المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

18- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

19- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

20- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

21- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

22- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

23- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

24- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

25- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

26- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

27- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

28- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

29- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

30- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

31- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

32- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها .

تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-    التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-    إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

 

12-    مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

33- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

 

 

187 محل (مطعم) بطاطس وزلابيا ونودلز.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     لا يصرح بحفظ الاطعمة سريعة التلف بالمحل إلاإذا وجدت ثلاجة مخصصة لهذا الغرض، فإذا كان التبريد يتم بالثلج فيجب أن لا يتصل فيها الثلج بالمواد المحفوظة بها وأن تصرف إلي مجري مكشوفة بالأرضية أمامها

2-     الإقتصار على استخدام غاز طبيعى كمصدر للوقود حال توافرة .

3-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي.

4-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية .

5-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

6-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها .

7-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل

8-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

9-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

10- يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

11- يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-  108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

7-     على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

8-     داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

9-     على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

12- مصدر المياه :

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

13- جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

14- كمية المياه ومعدل توفرها :-

يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

15- يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

16- يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

17- المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

18- التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

19- أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

20- منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

21- نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

22- صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

23- يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

24- يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

25- يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-          ملساء.

‌ب-     سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-      خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-        تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-            يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-       عدم فك أجزائها.

‌ز-       فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-      فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

26- يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

27- يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-        هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-     هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد
عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-      يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

28- يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

29- إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

30- يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

31- يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

32- الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-   التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-    إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-    مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

33- نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

188 محل بيع الايس كريم والعصائر وعصير القصب والمشروبات الغازية (المرطبات) وما يماثلها 2 2 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة .

3-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

189 محل بيع معروضات الوجبات الجاهزة. 2 2 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

3-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

190 محل بيع الحلويات الشرقية والغربية والفطائر بأنواعها. 2 2 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

3-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

4-     المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل.

5-     يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

6-     أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

7-     يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

8-     يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

10-      على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

11-      داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

12-      على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

9-     مصدر المياه : يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

10-     جودة المياه : يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

11-     كمية المياه ومعدل توفرها : يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

12-     يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

13-     يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه.

14-     المصادر البديلة لإمدادات المياه : يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

15-     التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة
لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث
لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

16-     أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

17-     منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

18-     نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

19-     صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

20-     يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

21-     يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

22-     يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة.

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق.

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى
مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

23-     يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

24-     يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

25-     يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

26-     إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

27-     يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

28-     يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

29-     الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-  الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام
“أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-   التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-     إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-   مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

 

30-   نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

‌أ-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

‌ب-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

191 محل إعداد وتجهيز وبيع الحلويات والشربات والمربي (القوي المحركة بحد أقصي 20 حصان). 2 2 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-   تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن -18 مئوية.

2-   يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

3-   يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

4-   المنشأة تتداول فقط مواد غذائية معبأة مسبقا ولا يسمح بتعبئتها داخل المحل.

5-   يجب أن يتم تصميم أنظمة التهوية، والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء، أو المعدات أو الأواني أو الأدوات، وبالنحو الذي يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف.

6-   أن يزود المحل بوسائل الاضاءة الكافية طبيعية كانت أو صناعية بحيث تتناسب مع طبيعة النشاط وسلامة الرواد والعاملين بالمحل .

7-   يجب أن يتم تغطية مصابيح الإضاءة أو أن تكون مقاومة للكسر وذلك في الأماكن التي يوجد بها تداول غذاء قد يتعرض المنتج فيها إلى تلوث فيزيائي.

8-   يجب أن تكون شدة الاستضاءة :

‌أ-       108 لوكس على الأقل وذلك على مسافة 75 سم فوق الأرض، في حجرات التبريد ومخازن الأغذية الجافة وفي غيرها من الأماكن والحجرات أثناء فترات التنظيف.

‌ب-   215 لوكس على الأقل وذلك :

13-      على السطح الذي يتم عليه تقديم الغذاء في الأماكن التي يقوم فيها المستهلكون بخدمة أنفسهم مثل البوفيهات وبارات السلطات أو حيث يتم عرض أو بيع المحاصيل الزراعية الطازجة أو الأغذية المعلبة أو تقديمها للاستهلاك.

14-      داخل المعدات مثل وحدات التبريد الموجودة أسفل المناضد.

15-      على مسافة 75 سم فوق الأرض في الأماكن المستخدمة في غسل الأيدي، وغسيل الأدوات، وتخزين المعدات والأواني، وفي دورات المياه.

‌ج-    540 لوكس على الأقل على السطح الذي يقوم العاملون في مجال الأغذية بالتعامل عليه مع الأغذية أو استخدام الأواني أو المعدات مثل السكاكين، ومعدات تقطيع الشرائح، والمطاحن، والمناشير .

9-   مصدر المياه : –

يجب ان يكون مصدر المياه  صحيا ووفيرا  وان تكون المياه المستخدمة طبقا للمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب  من مصدر معتمد .

10-جودة المياه :-

يجب أن تتوافق جودة المياه مع التشريعات والقرارات المنظمة لمياه الشرب  فيما يتعلق بجودة مياه الشرب .

11-كمية المياه ومعدل توفرها : يجب أن يكون مصدر المياه والنظام الخاص بها ذات سعة كافية لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

12-يجب أن تكون أنظمة توفير المياه الساخنة وتوزيعها كافي لتوفير الحد الأقصى من احتياجات المياه الساخنة اثناء التشغيل داخل المنشأة الغذائية.

13-يجب توصيل المياه من المصدر من خلال استخدام:

أ‌-       مصدر معتمد للمياه العامة (العمومية).

ب‌-   واحد أو أكثر من العناصر التالية والتي يجب تركيبها، وصيانتها، وتشغيلها وفقًا لما تنص عليه التشريعات السارية :

–       مصدر المياه غير العمومية، ومضخات المياه، والمواسير، والخراطيم، والوصلات، وغيرها من الملحقات .

–       مركبات نقل المياه.

–       خزانات المياه

14-المصادر البديلة لإمدادات المياه :-

يجب أن تكون المياه متاحة للتجهيزات المتحركة، وللمنشآت الغذائية المؤقتة التي لا يتوفر لديها مصدر دائم للمياه، وكذلك للمنشآت الغذائية التي يحدث فيها انقطاع مؤقت في مصادر إمداد المياه الخاصة بها وذلك من خلال :

‌أ-       مصدر إمداد من أوعية مياه الشرب المعبأة المعدة بغرض التداول التجاري .

‌ب-   واحد أو أكثر من خزانات المياه المغلقة المتنقلة .

‌ج-    خزانات المياه المغلقة المثبتة فوق مركبات إمداد المياه .

‌د-      خزانات المياه المثبتة داخل المنشأة .

‌ه-      المواسير، أو الأنابيب أو الخراطيم المتصلة بمصدر مياه مجاور معتمد.

15-التجهيزات الصحية ( أحواض غسيل اليدين – دورات مياه – أحواض غسيل أدوات التنظيف) :

‌أ-       يجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة في نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها .

‌ب-   يتعين توفير حوض واحد على الأقل لغسل اليدين، علي أن يتناسب عدد وأماكن أحواض غسيل اليدين مع طبيعة وتصميم المنشأة

‌ج-    يجب تجهيز أحواض غسل اليدين بحيث يُمكنها توفير المياه عند درجة حرارة لا تقل عن 38 °م ويكون مزود بمستلزمات الغسيل والتطهير والتجفيف.

‌د-      يجب أن تكون دورات المياه الموجودة داخل المنشأة الغذائية معزولة بحيث لا تفتح على مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء مباشرةً، كما ينبغي أن تكون مزودة بباب ذاتي الغلق ويحقق الفصل الكامل لدورة المياه.

‌ه-      يجب توفير حوض واحد على الأقل لخدمات التنظيف وتزويده ببالوعة أرضية ووضعها في مكان مناسب للقيام بتنظيف المماسح أو الأدوات المماثلة المستخدمة لتنظيف الأرضيات المبللة وللتخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

‌و-     يجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديلاً عن حوض خدمات التنظيف الذي يستخدم في التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

16-أعمال الصرف : يجب أن يتم تصميم وتركيب أنظمة الصرف في المنشآت الغذائية، بما في ذلك مصافي الشحوم وتصميم نظام السباكة، وتصنيعه، وتركيبه وفقًا للأصول الفنية، وفي حالة استخدام مصفاة الشحوم، فيجب أن يتم وضعها في مكان يسهل الوصول إليه لتنظيفه.

17-منع التدفق العكسي : يجب عدم وجود اتصال مباشر بين نظام الصرف وقنوات الصرف الخارجة من المعدة التي يوضع بها الأغذية، أو المعدات أو الأدوات القابلة للنقل، ويجب تصميم انظمه الصرف بحيث لا يسمح بارتداد الصرف الخارجي الى داخل المنشاة وبصفه خاصه اماكن تداول الغذاء.

18-نقل مياه الصرف : يجب أن يتم نقل مياه الصرف إلى المكان المخصص للتخلص منها عن طريق نظام مصرح به للصرف الصحي أو غيره من الأنظمة التي تشمل استخدام مركبات نقل مياه الصرف، وصهاريج تجميع مياه الصرف، والمضخات، والمواسير، والخراطيم، والوصلات التي يتم تصنيعها، وصيانتها دون التسبب في أى تلوث للغذاء والأسطح الملامسة له.

19-صهريج تجميع مياه الصرف في المنشأة الغذائية المتنقلة يجب أن :

أ‌-       يكون سعته أكبر من سعة خزان الإمداد بالمياه بنسبة 15٪.

ب‌-   مائل باتجاه بالوعة يبلغ قطرها الداخلي 25 مم على الأقل،  ومزودة بصمام للغلق وبدون التسبب في أى تلوث للغذاء، وادواته الملامسة .

20-يجب الحفاظ على المعدات في حالة جيدة وفي ظروف تتوافق مع الاشتراطات الخاصة بالمواد والتشغيل والتركيب والتصميم.

21-يجب أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع الأواني أو الأوعية وأسطح المعدات الملامسة للغذاء آمنة لا تسمح بالتلوث للمواد الضارة بالصحة إلى الغذاء أو إكسابه أى لون، أو طعم، أو رائحة، وفي ظل ظروف التشغيل العادية، ويجب أن تتميز بالآتي:

‌أ-       أن تكون عالية التحمل، ومقاومة للتآكل، وغير قابلة لامتصاص السوائل.

‌ب-   أن تكون ذات وزن وسمك مناسب لتحمل عملية الغسيل المتكررة.

‌ج-    أن يكون تم صقلها ليكون سطحها الخارجي أملسًا سهل التنظيف.

‌د-      أن تكون مقاومة للحفر، والقطع، والصدوع، والخدوش، والحزوز، والتشوه، والتحلل.

22-يجب أن تكون الأسطح الملامسة للغذاء المتعددة الاستخدام :

‌أ-       ملساء.

‌ب-   سهلة التنظيف وخالية من الكسور والتشققات، والقطوع، والشوائب، والحفر، والعيوب الأخرى المماثلة

‌ج-    خالية من الزوايا الحادة، والأركان والشقوق

‌د-      تم صقلها بحيث تكون مواضع اللحام والوصلات ملساء.

‌ه-      يسهل الوصول إليها للقيام بعمليتي التنظيف والفحص عن طريق أى مما يلي:

‌و-     عدم فك أجزائها.

‌ز-     فكها دون الحاجة إلى استخدام أدوات.

‌ح-    فكها بسهولة باستخدام أدوات يدوية بسيطة ومتاحة لمجموعة العاملين بالصيانة وأعمال النظافة مثل المفكات، والزرادة، ومفاتيح الربط مفتوحة الطرف .

23-يجب أن تكون الأسطح غير الملامسة للغذاء خالية من الحواف، والبروز، والشقوق غير الضرورية كما يجب تصميمها وتصنيعها يسمح بالقيام بعمليتي التنظيف والصيانة بسهولة.

24-يجب تركيب المعدات التي تم تثبيتها نظرًا لصعوبة تحريكها بحيث تكون :

‌أ-       هناك مسافات متوفرة تسمح بالقيام بعملية التنظيف على امتداد الجوانب، وخلف المعدة وفوقها.

‌ب-   هناك مسافة بينها وبين المعدة، والجدران والأسقف المجاورة بما لا يزيد عن 1 ملليمتر أو 1/32 بوصة.

‌ج-    يتم سد الفراغات والمسافات البينية بينها وبين المعدات والجدران المجاورة لها في حال التعرض لحدوث أى انسكاب أو تسريب

25-يجب سد الفراغات البينية بين المعدات التي يصعب تحريكها والأرضية أو رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) بين الأرضية والمعدة.

26-إذا كانت مساحة الأرضية الموجودة أسفل المعدة التي يتم تركيبها على الأرضية لا يزيد طولها عن 15 سنتيمتر (6 بوصة) من النقطة المستخدمة كمدخل للتنظيف فإنه يجوز ترك حيز من الفراغ يبلغ 10 سنتيمتر (4 بوصة) فقط للقيام بعملية التنظيف.

27-يجب تركيب المعدات التي يتم تثبيتها بطاولة الإعداد ويصعب تحريكها على النحو الذي يسمح بتنظيف المعدة والأماكن الواقعة أسفلها وحولها عن طريق إحكام تركيبها على طاولة الاعداد، رفعها على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة.

28-يجب رفع المعدات التي يصعب تحريكها والمثبتة على طاولات الإعداد على أرجل توفر مسافة لا تقل عن 10 سنتيمتر (4 بوصة) بين الطاولة والمعدة .

29-الاشتراطات الخاصة بأقسام الأحواض المستخدمة في عمليات الغسيل اليدوي للأدوات :

1-     يجب أن تكون أقسام “عيون” الحوض واسعة بما يكفي لاستيعاب عملية غمر المعدات والأدوات كبيرة الحجم. فإذا كانت المعدات أو الأدوات أكبر من حوض الغسيل، فإنه يتم استخدام معدات غسل الأدوات أو إحدى المعدات البديلة.

2-     يمكن استخدام معدات الغسل اليدوية البديلة في حالة ظهور احتياجات أو عوائق خاصة تتعلق بعملية التنظيف على أن يكون مصرحًا باستخدامها . تشتمل طرق الغسيل اليدوية البديلة على ما يلي:

‌أ-       رشاشات المنظف ذات الضغط العالي.

‌ب-   الرشاشات المنتجة للرغوة ذات الضغط المنخفض.

‌ج-    معدات التنظيف محددة مهام.

‌د-      الفرش أو غيرها من الأدوات.

3-     الأوعية التي تستخدم كبدائل لأقسام “عيون” الحوض متعدد الأقسام “أو العيون”.

4-     يجب الحصول على تصريح من الهيئة القومية لسلامة الغذاء باستخدامه، قبل أن يتم استخدام حوض ثنائي الأقسام “العيون”.

5-     يجب أن تكون الأحواض وألواح التصفية الخاصة بأحواض ومعدات غسل الأدوات ذاتية التصريف.

6-     تطهير المعدات والأواني.

7-     يجب تطهير كل من الأسطح الملامسة للغذاء والأدوات.

8-     الطرق المستخدمة (الماء الساخن و/أو المواد الكيماوية).

9-     حماية الأشياء النظيفة.

10-   التجفيف :

‌أ-       ضرورة تجفيف المعدات والأواني بواسطة الهواء.

‌ب-   بعد إتمام عمليتي تنظيف المعدات والأدوات وتطهيرها، فإنه يجب تجفيفها بواسطة الهواء.

‌ج-    يجب تخزين المعدات والأواني النظيفة بحيث تكون في وضع يسمح بتصفيتها تصفية ذاتية حتى يتم تجفيفها بفعل الهواء مغطاة أو مقلوبة.

11-   إدارة المخلفات :

‌أ-       يجب توفير صناديق ذات سعة كافية بتصميم مناسب في جميع الأماكن بالمنشأة الغذائية لضمان سهوله تجميع وحفظ والتخلص من المخلفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   يجب التحفظ على أى مرتجع منفصلا عن العملية التشغيلية وموضح عليه البيانات المطلوبة.

‌ج-    يجب أن يتم صناعة أسطح التخزين الخارجية للمخلفات، والمواد القابلة لإعادة التدوير، والمواد القابلة للاسترجاع من مواد غير قابلة لامتصاص السوائل مثل الخرسانة أو الأسفلت كما يجب أن تكون ملساء، وعالية التحمل وذات ميل مناسب لتساعد على الصرف.

‌د-      يجب أن يتم بناء الأماكن الخارجية المخصصة للنفايات وفقًا للتشريعات، كما يجب أن تكون مزودة بحواجز وأسطح مائلة في اتجاه مصارف المياه وذلك لجمع المخلفات السائلة الناتجة عن النفايات وتنظيف المكان وصناديق القمامة والتخلص منها.

12-   مكافحة الآفات :

‌أ-       يجب ان يتم تصميم المنشاة وتجهيزها على النحو الذي يمنع دخول الآفات والحشرات والقوارض وغيرها من الحيوانات ومكافحتها بشكل فعال ولا يسبب تلوث للغذاء مع مراعاه الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الآفات بما لا يجعلها مصدرا للتلوث.

‌ب-   تصميم وتركيب أجهزة مكافحة الحشرات :

‌ج-    يجب أن يتم تصميم أجهزة مكافحة الحشرات والتي تستخدم لصعق الحشرات الطائرة بحيث تحتفظ بالحشرة داخل الجهاز.

‌د-      لا يتم وضع الأجهزة فوق أماكن إعداد الأغذية.

‌ه-      لا تسقط الحشرات الميتة وأجزائها على الأغذية المكشوفة، والمفارش والملبوسات، والمعدات، والأواني النظيفة، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة عند تقديم الأغذية غير المغلفة .

‌و-     حماية الفتحات الخارجية للمنشآت الغذائية ضد دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       سد وغلق الفتحات وغيرها من الفجوات المتواجدة على امتداد الأرضيات، والجدران، والأسقف.

–       واستخدام نوافذ محكمة الغلق أيضًا.

–       واستخدام الأبواب الصلبة، وذاتية ومحكمة الغلق.

‌ز-     في حالة ترك نوافذ وأبواب المنشأة الغذائية، أو المبني الكبير الذي تقع فيه المنشأة الغذائية مفتوحة بغرض التهوية أو غيرها من الأغراض أو في حالة عدم توفر نوافذ وأبواب بالمنشأة الغذائية المؤقتة، فيجب حماية الفتحات من دخول الحشرات والفئران عن طريق:

–       تركيب سلك شبكي ذو 16 ثقب في البوصة المربعة.

–       أو استخدام ستائر هوائية مناسبة من حيث التصميم والتركيب لمكافحة الحشرات الطائرة، أو غيرها من الوسائل الفعّالة.

30-نقاط عامة :

1-     مظلة الحماية لأماكن بيع وتقديم الخدمات الغذائية الخارجية.

2-     يجب أن يتم تزويد أماكن تقديم الخدمات الغذائية بمظلة للحماية، باستثناء الأماكن المستخدمة فقط للتزود بالمياه أو للتخلص من الصرف وغيره من المخلفات السائلة عن طريق استخدام نظام مغلق من الخراطيم.

3-     في حالة وجود ماكينات بيع الأغذية خارج المباني، يجب أن يتم تزويدها بمظلة لحمايتها، وذلك باستثناء الماكينات التي تبيع المشروبات المعلبة فلا يجب عليها استيفاء هذا الشرط.

4-     أماكن إقامة العاملين :

أ‌-       يجب أن يتم تحديد الأماكن المخصصة للعاملين لتناول الأغذية والمشروبات والتدخين أيضًا مما يؤدي إلى الحفاظ على الأغذية، والمعدات، والمفارش والملبوسات، والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وحمايتها من التلوث.

ب‌-   يجب أن يتم فصل الأماكن المخصصة للنوم أو المعيشة الموجودة داخل مباني المنشأة الغذائية مثل تلك المخصصة لإيواء موظفي التسجيل أو المديرين المقيمين، عن الصالات والأماكن المستخدمة للقيام بعمليات التشغيل في المنشأة الغذائية عن طريق حواجز كاملة وأبواب صلبة ذاتية الغلق.

5-     الوقاية من التلوث وعليه لا يجوز وضع المعدات والخزانات المستخدمة لتخزين الأغذية، والخزانات المستخدمة لتخزين المعدات والأدوات والمفارش والملبوسات التي تم تنظيفها وتطهيرها والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة وتلك التي لا تستخدم عند تقديم الأغذية سوى لمرة واحدة في الأماكن التالية:

‌أ-       في غرف التخزين.

‌ب-   في دورات المياه.

‌ج-    في غرف القمامة.

‌د-      في الغرف الميكانيكية.

‌ه-      تحت خطوط الصرف غير المزودة بحواجز واقية لمنع التنقيط المحتمل.

‌و-     تحت خطوط المياه التي تسرب، والتي تشمل رؤوس رشاشات الحريق الآلية التي تسرب، أو تحت الخطوط التي تتكثف عليها المياه.

‌ز-     تحت بئر السلم المفتوح.

‌ح-    تحت مصادر التلوث الأخرى.

‌ط-    في الأماكن التي بها حيوانات أو طيور.

192 المحلات الموسمية مثل ” بيع حلوى المولد النبوي،

شم النسيم …. الخ “.

2 2 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن
-18 ْ مئوية .

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

3-    يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

193 المقاهي والكافيهات والكافتريات.(تقييم التأثير البيئي) 2 2 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

–       الإلتزام بتخصيص حيز لتدخين الشيشة لا يزيد عن ثلث مساحة الكافيتريا في حالة مساحة الكافيتريات تزيد عن 100 متر، بينما يتم حظر الشيشة نهائيًا من المحال صغيرة المساحة والتي يصعب تخصيص حيز للشيشة بها.

–       الإلتزام بأن يقوم صاحب المقهى بتركيب ستائر هوائية وشفاطات علي الأبواب والنوافذ لضمان تجدد الهواء وبما يتوافق مع  صحة بيئة العمل.

–       الإلتزام بعدم وجود إشغالات بالطرق العامة مما يسبب اعاقة للمرور، علمًا بأن المقاهى تعتبر من المحال المقلقة للراحة.

–       الإلتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى.

–       الإلتزام  بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية مع ضرورة ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء اللازمة داخل بيئة العمل.

–          تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْمئوية .

–       يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

–       يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

 

194 محل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.

(تقييم التأثير البيئي)

2 2 18
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

–       الإلتزام بتخصيص حيز لتدخين الشيشةلا يزيد عن ثلث مساحة الكافيتريا في حالة مساحة الكافيتريات لا تزيد عن 100 متر، بينما يتم حظر الشيشة نهائيًا من المحال صغيرة المساحة والتي يصعب تخصيص حيز للشيشة بها.

–       الإلتزام بأن يقوم صاحب المقهى بتركيب ستائر هوائية وشفاطات علي الأبواب والنوافذ لضمان تجدد الهواء وبما يتوافق مع  صحة بيئة العمل.

–       الإلتزام بعدم وجود إشغالات بالطرق العامة مما يسبب اعاقة للمرور، علمًا بأن المقاهى تعتبر من المحال المقلقة للراحة.

–       الإلتزام بالحصول على موافقات الجهات المعنية الأخرى.

–       الإلتزام  بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية مع ضرورة ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء اللازمة داخل بيئة العمل.

–       تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن -5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن – 18 ْ مئوية .

يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

–       يجب التأكد من تخزين المواد الكيميائية في خزانات منفصلة ومحكمة الغلق بما يضمن عدم استخدامها بشكل خاطئ والتحكم الكامل في تداولها.

195 محل بيع البوظة والسوبيا (السائبة). 2 2 19
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن – 5 ْ مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن
-18 ْمئوية .

2-     يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة

196 محل (مناحل) النحل البلدي (الطينية) والإفرنجي (الخشبية) وإنتاج قوالب عسل النحل (قوي محركة بحد أقصي 10 حصان). 2 2 20
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  • يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة
ثالثًا: مجموعة المجازر 2 3 0
197 السلخانه (المواشي – الاغنام – الجمال).

(تقييم التأثير البيئي)

2 3 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض) .

2-     يجب التخلص من الحيوانات النافقة والمعدومة إما بحرقها في أفران مطابقة للأصول الفنية تعد لذلك أو تصنيعها أو نقلها خارج المجزر بطريقة صحية آمنة ومع ذلك يزود المجزر بغرفة احتياطية للإعدام في حالة توقف الفرن لأي سبب من الأسباب تكون في موقع بعيد عن عنابر العمل وفي حالة إقامة فرن لحرق المتخلفات فيكون موقعه بعيدا عن اماكن العمل بمسافة لا تقل عن 15 مترًا .

3-     أن تخصص للمجزر عربات مقفلة خاصة لنقل الرواسب والمتخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك بشكل دوري ومنتظم.

4-     موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من الناحية الفنية.

5-    التخلص من النوافق عن طريق أفران مخصصة مغلقة.

198 نقطة ذبيح. 2 3 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض.

2-     أن توضع العبوات التي تحتوي على الصناديق وكراتين اللحوم المحفوظة وخلافه على عروق خشبية بارتفاع لا يقل عن 15 سم.

3-     يجرى التخلص من الحيوانات النافقة والمعدومة إما بحرقها في أفران مطابقة للأصول الفنية تعد لذلك أو تصنيعها أو نقلها خارج المجزر بطريقة صحية آمنة ومع ذلك يزود المجزر بغرفة احتياطية للإعدام في حالة توقف الفرن لأي سبب من الأسباب تكون في موقع بعيد عن عنابر العمل وفي حالة إقامة فرن لحرق المتخلفات فيكون موقعه بعيدا عن اماكن العمل بمسافة لا تقل عن 15 مترًا.

4-     إجراء غسيل للأحواض والمسطحات والأرضيات يوميًا بعد انتهاء العمل.

5-     أن تخصص للمجزر عربات مقفلة خاصة لنقل الرواسب والمتخلفات إلى الأماكن المعدة لذلك اولا باول.

6-     أن يزود العمال المشتغلين بمجزر المواشي والأغنام والخنازير والجمال بمرايل وأحذية ذات رقبة طويلة من المطاط كما يزود العمال المشتغلين بمجازر الدواجن الآلية بمرايل وأحذية من المطاط أو البلاستيك.

7-     يجب وضع اللحوم في ثلاجات مخصصه لذلك.

8-     يجب ان تكون هناك أكياس مخصصة للف اللحوم لبيعها وعدم استعمال الورق بأنواعه.

9-    إعداد السجل البيئي واتاحته عند التفتيش.

199 محل جزارة (الجزار). 2 3 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-  تجهيز المنشأة بما يضمن الحفاظ على درجة حرارة المنتجات المبردة في درجة حرارة لا تزيد عن 5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لا تزيد عن
-18 مئوية .

2-  يجب عمل التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات المعروضة من التلوث بالاتربة أو من المستهلك أو أى مصدر تلوث آخر  عن طريق فاترينات عرض أو تغليف المنتجات أو أى شكل من اشكال التغطية المناسبة.

رابعًا: مجموعة تربية الحيوانات والطيور وملحقاتها 2 4 0
200 محل (مزرعة) تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول (الزرائب). (يخضع لإجراءات تقييم التأثير البيئي) 2 4 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض).

2-      يجب ان تزود هذه الاماكن ذات السقف الكامل اذا زاد عدد الحيوانات التي تتسع لها عن 100 حيوان بباب اخر للإنقاذ يكون بعيدا عن الباب الاول بمسافة لا تقل عن ثمانية امتار بين اقرب حدى البابين.

3-     ان يكون المشروع خارج الكتلة السكنية، مع الالتزام بقرار وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 498 لسنة 2016 في شأن مجازر المواشي والاغنام والجمال والخنازير.

201 محل (مزرعة) تربية الدواجن.

(يخضع لإجراءات تقييم التأثير البيئي)

2 4 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  1. أن يكون المشروع خارج الكتلة السكنية على أن تبعد عن أقرب كتلة سكنية بمسافة لا تقل عن 1 كم وعن أى مزارع بياض أو أمهات التسمين بمسافة لا تقل عن 1 كم وعن أى مزارع جدود أو أمهات بياض بمسافة لا تقل عن 5 كم وعن أى نشاط داجني آخر أو مماثل بما لا يقل عن 500 متر  بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الخدمات البيطرية.
  2. عدم القيام بأي أعمال ذبح أو تجهيز في المزرعة.
  3. حظر القيام باي اعمال حرق مكشوف أو في براميل أو دفن عير امن للنوافق مع التخلص من النوافق والمخلفات الصلبة بصورة سليمة وآمنة بيئيًا وبما لا يتعارض مع أحكام القانون البيئة.
202 محل (مزرعة) تربية الزواحف والحيوانات وطيور الصيد لأغراض تجاريه غير المستخدمة للذبح.

(يخضع لإجراءات تقييم التأثير البيئي)

2 4 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

·       ان يكون المشروع خارج الكتلة السكنية، مع الالتزام بقانون وزير الاسكان رقم 303 لسنة 1978 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في اماكن تربية الدواجن وخلافه.

203 إسطبلات الفصيلة الخيلية ومحل ربط البهائم (الوكالة).

(يخضع لإجراءات تقييم التأثير البيئي)

2 4 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض).

2.     يجب ان تزود هذه الاماكن ذات السقف الكامل اذا زاد عدد الحيوانات التي تتسع لها عن 100 حيوان بباب اخر للإنقاذ يكون بعيدا عن الباب الاول بمسافة لا تقل عن ثمانية امتار بين اقرب حدى البابين .

3.     حصول العاملين علي التطعيمات اللازمة

4.     تكون المداود أن وجدت خالية من الزوايا ومن الصاج أو الزهر أو من البناء أو الخرسانة بشرط بياضها من الداخل والخارج بالأسمنت، وإذا كانت من الخشب فتدهن بالقطران الساخن.

5.     ألا تكون أرضية المربط  منخفضة عن منسوب سطح الأرض المجاورة لها، وتدك بالخرسانة  وتغطي بطبقة من الإسفلت أو طوب الإسفلت المضغوط  ومائلة نحو مجرى مكشوف قليلة العمق ملفوف الزوايا مخلق من ألرضية تصرف بطريقة مستوفاة للشروط الصحية.

  1. إيجاد حوض لشرب الدواب من المباني أو الخرسانة السمنتية  مع بياضه من الداخل والخارج بالأسمنت الأملس وتركب علية حنفية وتعمل له طريقة صرف .
  2. تكون مساحة النوافذ التي تفتح على الهواء الطلق بمعدل 100×60 سم لكل حيوان . ألا يزيد عدد الدواب في المربط عن (….) دابة، ويجب وضع لافتة على الباب بعدد الدواب المسموح بوجودها .
  3. عدم إيجاد حيوانات بالمربط خلاف الدواب كالخيول والبغال والحمير والجمال .
204 محل بيع الجلود الخام (قبل الدباغة) والشعر والصوف والقرون واحشاء الحيوانات غير القابلة للأكل. 2 4 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تلتزم إدارة المنشآت باتخاذ الإجراءات الخاصة باشتراطات السلامة البيولوجية (الحيوية) لوقاية العاملين من العدوى والإصابة بالأمراض نتيجة للتعرض في بيئة العمل الى الملوثات البيولوجية مثل (الفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات والحشرات الناقلة والمسببة للعديد من الأمراض).

2-     ألا تقل المسافة بين المحل والمساكن من كل جهة عن 2000 متر، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة تلقائيا .

3-     اختيار موقع المحل بحيث يكون بمنطقة الصناعات القذرة .

4-     تكون بأماكن العمل فتحات للتهوية لا تقل مساحتها عن ربع مساحة الأرضية .

5-     تخصيص مكان لإذابة الشحم يزود بوجاقات ثابتة تركب لها مداخن بأقطار مناسبة طبقا للاشتراطات .

6-     إيجاد عربات مقفلة من الداخل بالزنك لنقل رمم الحيوانات .

7-     يلبس العمال قفازات جلدية أثناء العمل .

8-     نظافة الأرضية وغسلها بمادة مطهرة يوميا بعد العمل . 

 

سادسًا: مجموعة  البناء والتشطيبات 2 6 0
205 محل بيع وتركيب وخلط البويات والورنيشات واللاكيهات والألوان وما يماثله.

(تقييم التأثير البيئي)

2 6 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  1. عدم التخلص من مخلفات البويات والالوان المستخدمة على شبكة الصرف الصحي مع ضرورة مطابقة مياه الصرف الصحي مع المعاير المحددة بالقانون رقم 93 لسنة 1962 والقرار رقم 44 لسنة 2000 والقرارات الوزارية الأخرى المنظمة للصرف على شبكة الصرف الصحي.
  2. لا يجوز إيجاد محلات للنار أو أفران مطلقا داخل المحل .

3.   عدم إيجاد مواد ملتهبة أو مرقعة بالمحل خلاف الكمية المرخص بها من
البوية والتنر .

ثامنًا: مجموعة مكاتب ومحالات الخدمات 2 8 0
206 محل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين. 2 8 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
207 محل نقل البضائع والشحن والتفريغ. 2 8 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
208 أستوديوهات تسجيل الموسيقي. 2 8 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
209 محل قص الورق (قوي محركة بحد أقصي 5 حصان).(تقييم التأثير البيئي) 2 8 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     ان يقتصر النشاط علي اعمال القص اليدوي فقط بدون القيام باي اعمال تصنيع أو طباعة أو تلوين للورق.

2.     الالتزام بفصل مخلفات الورق عن المخلفات الصلبة العادية مع تخزينها في اماكن امنة وبعيدة عن مصادر الاشتعال.

210 محل تصفيف الشعر للرجال أو النساء (مركز تجميل رجالي أو نسائي أو كلاهما). 2 8 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     تخصص للسيدات أماكن منفصلة عن الرجال إذا كان المترددون على المحل من الجنسين .

2.     تخصص لعمليات تهذيب الأظافر وإزالة الشعر أماكن منفصلة، ويجوز الفصل بستائر.

3.     تطهير أيدي العمال والعاملات قبل وبعد كل عملية مباشرة، ومراعاة نظافة أجسامهم وملابسهم.

4.     يخضع عمال وعاملات المحل للرقابة الصحية طبقا لاشتراطات وزارة الصحة .

تاسعًا: مجموعة السيارات والموتسيكلات والدراجات 2 9 0
211 محل السمكرة.(تقييم التأثير البيئي) 2 9 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

  • أن يقتصر النشاط على سمكرة السيارات فقط دون القيام بإضافة أى أنشطة أخرى قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بإصدار التراخيص.
212 محل اصلاح تكييفات السيارات. 2 9 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
213 محل غسيل وتشحيم السيارات.(تقييم التأثير البيئي) 2 9 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     أن يقتصر النشاط على غسيل وتشحيم السيارات فقط دون القيام بإضافة أى أنشطة أخرى قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز .

2.     الإلتزام بفصل الزيوت والشحومات عن مياه الصرف، وعدم الصرف على مسطحات مائية0

3.     التخلص السليم من مخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها لتسليمها لشركة معتمدة لإعادة تدويرها مرة أخرى0

4.     التخلص السليم والآمن بيئيًا من المخلفات الصلبة الخطرة (خاصة عبوات الزيوت الفارغة والفلاتر المستهلكة..الخ ) بتجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك0

5.     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي، مع إعداد السجل البيئي الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة طبقًا للمادة رقم 33 والجدول رقم 2 من الملحق رقم 3 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 وجعله متاحا عند التفتيش البيئى0

6.     يزود مكان التشحيم بمراوح شافطة لتجديد الهواء ومواسير لطرد الغازات إلى الخارج وتركيب واجهات زجاجية ذات ضلف متحركة إذا ما استعمل الكيروسين في عملية التشحيم .

7.     يجب أن يتسع المحل لسيارة واحدة على الأقل حولها فراغ من كل جانب قدره متر.

8.     يكون قاع الخندق وجوانبه -إذا وجد- والسلم المؤدي إليه من البناء أو الخرسانة، مع عمل الطبقات العازلة  لمنع الرطوبة ومياه الرشح إذا استعمل في التظيف والتشحيم .

9.     لا يخزن بالمحل من الزيوت المعدنية والشحومات أكثر من 160 جالون، وتوضع الزيوت داخل برميل حديد على قوائم حديدية بارتفاع نصف متر ويوضع تحت حنفيته وعاء من الصاج، أما الشحومات فتكون داخل صفائح أو علب مقفلة .

10.  عدم إيجاد مواد ملتهبة أو مفرقعة أو قابلة للاحتراق بالمحل خلاف الزيوت المعدنية والشحوم المصرح بها .

11.  وجود مكان مخصص لتجميع الزيوت المستعملة والتخلص منها اول باول.

12. تجميع الكهن المشبعة بالزيت والتخلص الآمن منها.

 

214 محل اصلاح ولحم ونفخ إطارات السيارات والمقطورات والجرارات والموتسيكلات والترصيص وضبط الزوايا. 2 9 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
215 محل بيع وتغيير زيوت السيارات ومراكز صيانةالسيارات والمقطورات والجرارات الموتسكيلات وما شابة.(تقييم التأثير البيئي) 2 9 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     الإلتزام بفصل الزيوت والشحومات عن مياه الصرف، وعدم الصرف على مسطحات مائية.

2-     التخلص السليم من مخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها لتسليمها لشركة معتمدة لإعادة تدويرها مرة أخرى0

3-     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي، مع إعداد السجل البيئي الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة طبقًا للمادة رقم 33 والجدول رقم 2 من الملحق رقم 3
من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 وجعله متاحا عند
التفتيش البيئى.

4-     يزود مكان التشحيم بمراوح شافطة لتجديد الهواء ومواسير لطرد الغازات إلى الخارج وتركيب واجهات زجاجية ذات ضلف متحركة إذا ما استعمل الكيروسين في عملية التشحيم .

5-     يجب أن يتسع المحل لسيارة واحدة على الأقل حولها فراغ من كل جانب قدره متر.

6-     يكون قاع الخندق وجوانبه  إذا وجد  والسلم المؤدي إليه من البناء أو الخرسانة، مع عمل الطبقات العازلة  لمنع الرطوبة ومياه الرشح إذا استعمل في التظيف والتشحيم .

7-     ينشأ المحل جميعه من مواد غير قابلة للاحتراق .

8-     لا يخزن بالمحل من الزيوت المعدنية والشحومات أكثر من 160 جالون، وتوضع الزيوت داخل برميل حديد على قوائم حديدية بارتفاع نصف متر ويوضع تحت حنفيته وعاء من الصاج، أما الشحومات فتكون داخل صفائح أو علب مقفلة .

 

9-     عدم إيجاد مواد ملتهبة أو مفرقعة أو قابلة للاحتراق بالمحل خلاف الزيوت المعدنية والشحوم المصرح بها .

10- وجود مكان مخصص لتجميع الزيوت المستعملة والتخلص منها اول باول.

11- تجميع الكهن المشبعة بالزيت والتخلص الإمن منها.

216 محل ومركز اصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية والكهربائية والعفشة للسيارات والمقطورات والجرارات والموتسيكلات وما شابه.(تقييم التأثير البيئي) 2 9 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     الإلتزام بفصل الزيوت والشحومات عن مياه الصرف، وعدم الصرف على مسطحات مائية0

2.     التخلص السليم من مخلفات الزيوت والشحوم الناتجة عن النشاط بتجميعها لتسليمها لشركة معتمدة لإعادة تدويرها مرة أخرى0

3.     إعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي، مع إعداد السجل البيئي الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة طبقًا للمادة رقم 33 والجدول رقم 2 من الملحق رقم 3 من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 وجعله متاحا عند التفتيش البيئى0

4.     ألا تقل مساحة فتحات التهوية الطبيعية عن ربع مساحة الأرضية في المحال التي تقوم بتشغيل المحركات الميكانيكية وتجربتها بعد إصلاحها، وكذلك محال إصلاح وصيانة طلمبات السولار والرشاشات، ويراعي توجيه ماسورة العادم نحو الهواء الطلق أو عمل أجهزة لشفط الغازات والأدخنة المتولدة عن إدارة المحل .

5.     تزود المحال التي تقوم برفع المحرك من مكان لآخر بآلة رفع معدة بالأسلاك والحبال والسلاسل والخطافات والطارات من معدن قوي وتختبر بصفة دورية .

6.     توجه فتحة الرشاشات عند اختبارها بالضغط إلى وعاء مقفل حتى لا يصل رزاز السولار  إلى العمال .

 

 

 

الحادي عشر: مجموعة المواد البترولية والطاقة 2 11 0
217 مستودعات ومخازن ومحال بيع وطلمبات توزيع ومحطات تموين المواد البترولية (بنزين – سولار – غاز) ومحطات تموين السيارات بالكهرباء. 2 11 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     ألا تنشأ  مساكن داخل مستودعات أو مخازن البترول أو محطات تموين السيارات كما لا تنشأ مبان فوق الصهاريج أو مخازن أو غيرها من المنشآت التي تخزن فيها المواد البترولية فيما عدا المحال الصغيرة  للبيع بالتجزئة .

2.     ألا يسمح  بالتدخين أو لإيقاد  نيران سواء بداخلها أو بالقرب منها  أو وجود مصدر حرارة، ويجوز التدخين في المكاتب الملحقة إذا أعدت لذلك .

3.     تكون جميع منشآتها مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق .

4.     ألا يستعمل أى نوع من أنواع الإضاءة غير الإضاءة بالكهرباء وتكون مصابيح الإضاءة والأسلاك والمفاتيح وغيرها من مواد غير قابلة للاحتراق ولا تتسرب إليه الغازات .

5.     ألا يزاول بها أى  نشاط آخر سوي ما تم الترخيص به أو ما يعتبر من مستلزمات الغرض الأصلي للمحل أو مكملا له .

6.     ألا يخزن البترول إلا في المكان المرخص به  وبالكميات والشروط المدونة بالرخصة والتي يجب وضع صورة منها في مكان ظاهر بالمحل .

7.     ألا يسمح بفتحها أو تشغيلها إذا كان بها بترول من النوع  أ  بين غروب الشمس وشروقها حيث لا تتوافر الإضاءة بالكهرباء .

(ثانيا ) مستودعات البترول

1.     لا يصرح بدخول المستودعات لغير المشتغلين والمشرفين بها  بشرط عدم حمل أدوات إشعال أو مواد قابلة للاشتعال أو الالتهاب.

2.     يكون المستودع  نظيف ومرتب ولا يخزن به مواد أخرى غير البترول، وتوضع الأدوات التي تستعمل في تخزينه وتصريفه وصيانته بمخزن خاص داخل حدود المستودع.

 

3.     تشيد المكاتب ومظلات العربات وغيرها من مواد غير قابلة للاحتراق طبقا للاشتراطات جهة الترخيص .

218 محل (منفذ) بيع اسطوانات الغازات البترولية المسالة. 2 11 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
219 محل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر 2 11 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
220 محل بيع الفحم بأنواعه المختلفة. 2 11 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1.     عدم وجود أى مصدر حراري كمواسير البخار أو المداخن بالمخزن أو المحل أو يجاورها، ولا تقل المسافة بين المخزن أو المحل ومصادر النيران عن 10 أمتار .

2.     لا يسمح بتراكم مسحوق الفحم على الجدران والأسقف والنوافذ.

3.     العناية بتداول الفحم ولا يجوز إلقائه من ارتفاعات عالية .

4.     عدم تناثر الفحم خارج منطقة تخزينه .

5.     لا يجوز رص الفحم حول جذوع الأشجار أو الأعمدة أو المواسير حتى لا ينشأ فراغ بينها وبين الفحم يسمح بوصول الهواء للفحم.

6.     يزود العمال بالكوريكات والشوك والملابس المناسبة، ويزود عمال النخل والفرز بالأقنعة الواقية والمناسبة للجهاز التنفسي .

7.     تخزين الفحم الرطب في مكان منفصل عن الفحم الجاف والتأكد من ارتفاع حرارته .

الثاني عشر: مجموعة الفنادق والبنسيونات والملاهي وأماكن التسلية والمناسبات 2 12 0
221 الفنادق ولوكاندة نوم والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور وما شابها على اختلاف أنواعها. 2 12 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
222 قاعات الاجتماعات ودور المناسبات أيا كان نوعها وملكيتها عدا دور العبادات. 2 12 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
223 الملاهي المؤقتة والموسمية والملاهي التي تنشأ أو تقام في مناسبات خاصه المعدة لدخول الجمهور نظير أجر. 2 12 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
224 ساحات ومدن الملاهي الثابتة. 2 12 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
225 الملاهي الملحقة بأنشطة تجارية. 2 12 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
226 المسارح ودور السينما المغلقة والمفتوحة. 2 12 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تنشأ غرف آلات العرض من مواد غير قابلة للاحتراق، ولا يجوز وضع أية آلة عرض خارجها، ولا يزيد طول الجزء المكشوف من الفلم المصنوع من مادة النتروسيليلوز عن 25 سم .

2-     لا يقل طول غرفة العرض المخصصة لآلة واحدة عن 2.5 متر في اتجاه الأشعة الخارجة منها، والعرض 2.5 متر والارتفاع 2.30 متر، ويضاف للعرض 1.60 متر لكل فانوس أو كشاف أو ما يماثلهما . وعند وضع أكثر من آلة عرض تكون مساحة الغرفة كافية بحيث لا تقل المسافة بين محاور آلات العرض عن 1.60 متر( ما لم يقتضي الأمر وجود بعد محدد بين آلتان )، وحول كل آلة مساحة تشغيل لا تقل عن 60 سم من الجوانب، 90سم خلف كل آلة .

3-     يكون باب أو أبواب غرفة العرض من الحديد أو الصلب بسمك 8/1 بوصة، ولا يقل عرض الضلفة عن 75 سم وارتفاعها 2 متر وتفتح للخارج ومجهزة بحيث تكون دائما مغلقة . ولا يجوز عمل فتحات للدخول أو الخروج في سقف أو أرضية الغرفة .

4-     يعمل فتحتان لكل آلة أو كشاف  أحدهما للمراقبة والأخرى لخروج الأشعة وذلك في الحائط الأمامي جهة شاشة العرض بغرفة آلات العرض، ويكون مساحة الفتحة 0.75م2 وارتفاع جلستها من الأرضية 70 سم، ولكل فتحة من الداخل  ضلفة من الحديد أو الصلب سمكها 3÷16 بوصة وتزيد 4 سم من كل جانب وتقفل لأسفل بواسطة ثقلها داخل مجارى خاصة من الحديد وتعلق بواسطة أسلاك بها حلقات تنصهر عند درجة الحرارة المرتفعة لتقفل الفتحة عند حدوث الحريق أو ارتفاع درجة الحرارة إلى 75 مْ، ويجوز استعمال ثقل للموازنة في الأحوال العادية . ويجوز عمل فتحات أخرى في الحائط الأمامي لغرفة آلات العرض بشرط ألا تزيد مساحة الفتحة عن متر مربع ولها ضلفة طبقا للأحكام السابقة .

5-     تكون الأرفف والدواليب والأثاث وغيرها داخل غرفة آلات العرض من مادة غير قابلة للاحتراق .

6-     عمل فتحة للتهوية الطبيعية في الحائط الخارجي لغرفة آلات العرض، أو عمل فتحات لدخول الهواء النقي لا تقل مساحة الفتحة عن 0.04 م2  عن كل آلة عرض ارتفاع جلستها عن الأرضية 20 سم وتغطي بشك بعدني أو مصبعات بضلف حديد مطابقة لاشتراطات فتحات الأشعة، وتغذي هذه الفتحات بواسطة  مجراة قطرها 20سم تتصل بالهواء الخارجي مع تغطية فوهة تغذيتها بواسطة مصبعات الحديد أو الشبك المعدني.

7-     تعمل فتحة في سقف غرفة آلات العرض متصلة بالهواء الخارجي مساحتها 0.04 م2 عن كل آلة عرض تغطي بشبك معدني وذلك إذا كانت التهوية طبيعية .

8-     يجوز أن تكون لغرفة آلات العرض فتحة لدخول الهواء المكيف مركب عليها ورق شمسية من المعدن تفتح عند دخول الهواء وتقفل عند إبطال أجهزة التكيف، ولها ضلفة من الحديد طبقا لموصفات فتحات الأشعة والمراقبة . ولا يجوز توصي هذه الغرفة بمجارى الهواء المكيف الراجع إلى أجهزة التكيف .

9-     يكون الوصول إلى غرفة آلات العرض عن طريق مستقل عن الأماكن الداخلية المخصصة للجمهور .

10- يجب أن تكون إنارة السينما بواسطة ثلاث مجموعات رئيسية ( أ، ب،ج )، ومجموعة (د) للقوي المحركة.

11- في حالة وجود مسرح بالسينما،على الوجه الآتي:

1-     المجموعة (أ) : لإنارة أماكن جلوس المتفرجين وتكون من دائرتين على الأقل والسيطرة عليها من غرفة آلات العرض ولا تقل قوة استضاءتها على سطح الأرض عن 50 لوكس (50 قدم/ شمعة ) .

2-     المجموعة (ب): لإنارة ثلثي مصابيح الممرات الخارجية ومنافذ الخروج والسلالم والأماكن التي يرتادها الجمهور ومصابيح اللوحات والإعلانات والإضاءة الخارجية، وتكون السيطرة عليها من مكان مخصص بالدور الأرضي.

3-     المجموعة (ج) : لإنارة باقي مصابيح إنارة أماكن جلوس وارتياد الجمهور وممرات ومنافذ الخروج والسلالم، ومصابيح أبواب الخروج والممرات والسلالم التي تضاء دائما أثناء الحفلات، ولا تقل قوة الاستضاءة عن 2/1 قدم / شمعة، وتكون السيطرة عليها من مكان مخصص بالدور الأرضي، وتتغذي من المصدر الاحتياطي للتيار الكهربي، ويجوز تغذيتها من المصدر الرئيسي للتيار بشرط تركيب موصل أوتوماتيكي لتوصيل التيار من المصدر الاحتياطي عند انقطاع التيار عن المصدر الرئيسي .

4-     المجموعة (د) : خاصة بجميع المحركات الكهربائية الموجودة بالسينما عدا المحركات الخاصة بالستائر إلى يجوز ضمها للمجموعة (أ) .

5-     المجموعة (ه) : لإنارة مكان شاشة العرض، وإذا وجد مسرح تقسم إلى قسمين قسم لإنارة الشاشة والمسرح والسيطرة عليها من مكان مراقبة العرض، والقسم الثاني لإنارة حجرة الممثلين وممراتها وملحقاتها والسيطرة عليها من أماكن مناسبة  .

1-يجب أن يتصل المصبح الخاص بالجهاز القوسى للإضاءة في كل آلة عرض بالهواء الخارجي عن طريق مدخنة للتهوية قطرها 15سم أو ما يعادل مساحة المدخنة . وإذا تعددن آلات العرض يجوز تجميع المداخن على ألا يقل قطر المدخنة عن20سم أو ما يعادل مساحتها . ويجب ألا تقل مساحة الفتحة الواصلة بين الفانوس والمدخنة عن قطر المخرج الخاص بها من آلة العرض.

 

2-يركب في غرفة آلات العرض في كل سينما تتسع 500 متفرج دائرة كهربائية مزودة بجهاز مؤثر حراري للتنبيه عند الحريق، وأزرار يدوية للضغط عليها للتنبيه عند الحريق وتوضع في غرفة المدير وملاحظ الحريق وتعمل بصوت لا يشعر به الجمهور.

3-لا يجوز أن تحفظ في غرفة آلات العرض أو غرفة لف الأفلام مادة الكلوديوم أو مادة الأميل  اسيتيست أو ما يماثلها تزيد كميتها عن نصف لتر، ولا يوضع في غرفة آلات العرض سوي الأفلام المخصصة للاستعمال في حلقة واحدة، وتحفظ الأفلام غير المركبة في آلة العرض في دولاب من مادة مقاومة للحريق . ولا يزيد طول الأفلام الموجودة بغرفة آلات العرض عن عشرين ألف قدم .

4-عند وجود غرفة خاصة باختبار وإصلاح ولف الأفلام المصنوعة من مادة النتروسيليلوز أو ما يماثلها تكون حوائطها  وأسقفها من مادة غير قابلة للحريق وتكون بجوار غرفة آلات العرض أو جزء منها ويفصلها عنها باب من الحديد بسمك 8/1 بوصة وتزود بفتحات تهوية طبقا للاشتراطات .

5-تزود غرف آلات العرض بالآتي :1) صندوق معدن بغطاء ذاتي القفل للأفلام والأوراق المهملة يمكن وضعه في غرفة لف الأفلام أن وجدت . 2) صندوق معدن بغطاء ذاتي القفل لفضلات الكربون المتخلفة من الصباح القوسي، وإذا تعدد آلات العرض وضع صندوق بين كل آلة وأخري، مع تزويد الغرفة بقطعة من الكاوتشوك لوقوف عامل التشغيل عليها.

6-يجوز تزويد غرفة لف الأفلام بدولاب لحفظ الأفلام المشار إليه بالمادة (14) .

7-لا يجوز الاحتفاظ بأوراق أو منسوجات … غير لازمة للتشغيل في غرفة آلات العرض أو لف الأفلام، ووضع الفضلات في الصناديق المخصصة لذلك والتخلص منها .

8-يحظر التدخين بغرفة آلات العرض ولف الأفلام ويكتب ذلك على مدخلها.

9-لا يجوز استعمال أى عامل في إدارة آلات العرض إلا إذا كان مرخصا له بذلك، ويخصص عامل واحد لتشغيل كل آلة .و يجوز استعمال مساعدين أو أكثر في غرفة آلات العرض أثناء التشغيل ولا يقل سن المساعد عن 16 سنة وحاصل على ترخيص أو تأدية امتحان .

10- لا يجوز ان يدخل أى شخص في تشغيل أى جهاز أوتوماتيكي لآلات العرض أو أى جهاز أمن آخر في الآلة إذا كان التيار متصلا بالمصباح، ويجوز سحب ترخيص عامل آلات العرض إذا أهمل في العمل أو تسبب في ضرر .

11- لا يجوز دخول غرفة آلات العرض أو غرفة لف الأفلام أثناء التشغيل لغير مندوب جهة الترخيص ومستغل السينما والمدير والعامل المختص ومساعديه .

12- يجب تعيين عامل أو أكثر متفرع أثناء العرض مدرب على أعمال الإطفاء طبقا لموافقة جهة الترخيص للمساعدة في إطفاء الحريق وصيانة أجهزة الإطفاء . وإذ استعملت السينما كمسرح وجب وجود جندي من فرقة المطافي على نفقة المستغل.

13- في حلة تغطية السينما المكشوفة يجب أن تكون المواد المستعملة غير سهلة الاحتراق.

227 صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض تجاريه. 2 12 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
228 محل جيم رياضي (رجالي – حريمي). 2 12 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يمكن إقامة الصالات الرياضية المغلقة في الأسواق التجارية وضمن المجمعات التجارية أو المحالات المخصصة للنشاط التجاري (معارض أو مكاتب) أو على أجزاء من القطع المخصصة كحدائق.

2-     في حالة كون المركز الرياضي في أحد الأدوار العلوية فيجب أن يكون الدور بكامله مخصص للنشاطات التجارية وله مداخل مستقله بالدور الأرضي.

3-     لا تقل مساحة الموقع (المساحة المخصصة للنشاط) عن (65 م) خمسة وستون متر مربع للمراكز الرياضية أو الصالات وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة.

4-     يمنع منعا باتا وضع أو تشغيل ألعاب الكترونية بالمركز.

5-     لا يسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز الا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

6-     يجب مراعاة توزيع الاقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد الأعضاء وهي كالتالي:

–       القسم الاداري على سبيل المثال:  يشمل مكتب الاستقبال، مكتب اداري، غرفة الفحص الاولي، غرفة استراحة للاعضاء، غرفة استراحة للمدربين.

–       قسم المرافق الخدمية على سبيل المثال: دورات المياه، غرف الاستحمام، غرف تبديل الملابس، خزائن الملابس،غرفة ساونا،غرفة بخار، جاكوزي  ( بارد / حار).

–       القسم الرياضي على سبيل المثال: موقع ممارسة الأنشطة الرياضية.

1-     في حالة وجود شبابيك بالمركز تطل على المجاورين فيجب دراسة معالجة عدم كشف الجوار بشكل معماري مميز.

2-     تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج والازعاج عن المجاورين.

3-     مراعاة التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمعوقين مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وتوفير ممرات مناسبة للكراسي المتحركة وعمل دورات مياه خاصة لهم …. وغيرها من الاشتراطات الصادر عن هذا الخصوص.

4-     في المراكز التي تشمل علي حمام سباحة يجب الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية الخاصة بها .

5-     ان تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في النشاط الرياضة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات ويتوافر بها عوامل الامن والسلامة وكافية لممارسة نوع النشاط الرياضة المرخص وموزعة بشكل منتظم وأمن ويسمح بحرية الحركة والاستخدام.

6-     صندوق الإسعافات الأولية مزود بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية يناسب حجم وعدد أعضاء النادي.

7-     يجب أن تكون أرضية الانشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك خاصة بالتدريب أما الأماكن الاخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء قابلة للتنظيف .

8-     يجب ان تكون الصالة الرياضية مغطاه.

9-     الفصل بين مواقع ممارسة الانشطة الرياضية داخل القسم الرياضي.

10-   توفير الاجهزة والادوات الخاصة لكل نشاط رياضي.

11-   يمنع تدريب أو تأهيل ذوي الإصابات داخل النادي إلا بإشراف طبي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.

12-       وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب إحتياجات العضو.

229 ملاعب ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والمخصصة لأغراض تجارية. 2 12 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
230 صالة الألعاب الرياضية والمخصصة لأغراض تجاريه. 2 12 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يمكن إقامة الصالات الرياضية المغلقة في الأسواق التجارية وضمن المجمعات التجارية أو المحالات المخصصة للنشاط التجاري (معارض أو مكاتب) أو على أجزاء من القطع المخصصة كحدائق.

2-     في حالة كون المركز الرياضي في أحد الأدوار العلوية فيجب أن يكون الدور بكامله مخصص للنشاطات التجارية وله مداخل مستقله بالدور الأرضي.

3-     لا تقل مساحة الموقع (المساحة المخصصة للنشاط) عن (65 م) خمسة وستون متر مربع للمراكز الرياضية أو الصالات وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة.

4-     يمنع منعا باتا وضع أو تشغيل ألعاب الكترونية بالمركز.

5-     لا يسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز الا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

6-     يجب مراعاة توزيع الاقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد الأعضاء وهي كالتالي:

–       القسم الاداري على سبيل المثال:  يشمل مكتب الاستقبال، مكتب اداري، غرفة الفحص الاولي، غرفة استراحة للاعضاء، غرفة استراحة للمدربين.

–       قسم المرافق الخدمية على سبيل المثال: دورات المياه، غرف الاستحمام، غرف تبديل الملابس، خزائن الملابس،غرفة ساونا،غرفة بخار، جاكوزي  ( بارد / حار).

–       القسم الرياضي على سبيل المثال: موقع ممارسة الأنشطة الرياضية

9- في حالة وجود شبابيك بالمركز تطل على المجاورين فيجب دراسة معالجة عدم كشف الجوار بشكل معماري مميز.

10- تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج والازعاج عن المجاورين.

11- مراعاة التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمعوقين مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وتوفير ممرات مناسبة للكراسي المتحركة وعمل دورات مياه خاصة لهم …. وغيرها من الاشتراطات الصادر عن هذا الخصوص.

12- في المراكز التي تشمل علي حمام سباحة يجب الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية الخاصة بها .

13- ان تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في النشاط الرياضة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات ويتوافر بها عوامل الامن والسلامة وكافية لممارسة نوع النشاط الرياضة المرخص وموزعة بشكل منتظم وأمن ويسمح بحرية الحركة والاستخدام.

14- صندوق الإسعافات الأولية مزود بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية يناسب حجم وعدد أعضاء النادي.

15- يجب أن تكون أرضية الانشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك خاصة بالتدريب أما الأماكن الاخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء قابلة للتنظيف .

16- يجب ان تكون الصالة الرياضية مغطاه.

18- الفصل بين مواقع ممارسة الأنشطة الرياضية داخل القسم الرياضي.

19- توفير الاجهزة والادوات الخاصة لكل نشاط رياضي.

20- يمنع تدريب أو تأهيل ذوي الإصابات داخل النادي إلا بإشراف طبي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.

21- وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب إحتياجات العضو.

231 محل (مركز) الحميه البدنية. 2 12 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1- يمكن إقامة الصالات الرياضية المغلقة في الأسواق التجارية وضمن المجمعات التجارية أو المحالات المخصصة للنشاط التجاري (معارض أو مكاتب) أو على أجزاء من القطع المخصصة كحدائق.

 

2- في حالة كون المركز الرياضي في أحد الأدوار العلوية فيجب أن يكون الدور بكامله مخصص للنشاطات التجارية وله مداخل مستقله بالدور الأرضي.

3- لا تقل مساحة الموقع (المساحة المخصصة للنشاط) عن (65 م) خمسة وستون متر مربع للمراكز الرياضية أو الصالات وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة.

4- يمنع منعا باتا وضع أو تشغيل ألعاب الكترونية بالمركز.

5- لا يسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز الا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

8- يجب مراعاة توزيع الاقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد الأعضاء وهي كالتالي:

1-     القسم الاداري على سبيل المثال:  يشمل مكتب الاستقبال، مكتب اداري، غرفة الفحص الاولي، غرفة استراحة للاعضاء، غرفة استراحة للمدربين.

2-     قسم المرافق الخدمية على سبيل المثال: دورات المياه، غرف الاستحمام، غرف تبديل الملابس، خزائن الملابس،غرفة ساونا،غرفة بخار، جاكوزي  ( بارد / حار).

3-     القسم الرياضي على سبيل المثال: موقع ممارسة الأنشطة الرياضية

9- في حالة وجود شبابيك بالمركز تطل على المجاورين فيجب دراسة معالجة عدم كشف الجوار بشكل معماري مميز.

10- تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج والازعاج عن المجاورين.

11- مراعاة التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمعوقين مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وتوفير ممرات مناسبة للكراسي المتحركة وعمل دورات مياه خاصة لهم …. وغيرها من الاشتراطات الصادر عن هذا الخصوص.

12- في المراكز التي تشمل علي حمام سباحة يجب الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية الخاصة بها .

13- ان تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في النشاط الرياضة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات ويتوافر بها عوامل الامن والسلامة وكافية لممارسة نوع النشاط الرياضة المرخص وموزعة بشكل منتظم وأمن ويسمح بحرية الحركة والاستخدام.

14- صندوق الإسعافات الأولية مزود بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية يناسب حجم وعدد أعضاء النادي.

15- يجب أن تكون أرضية الانشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك خاصة بالتدريب أما الأماكن الاخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء قابلة للتنظيف .

16- يجب ان تكون الصالة الرياضية مغطاه.

18- الفصل بين مواقع ممارسة الانشطة الرياضية داخل القسم الرياضي.

19- توفير الاجهزة والادوات الخاصة لكل نشاط رياضي.

20- يمنع تدريب أو تأهيل ذوي الإصابات داخل النادي إلا بإشراف طبي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.

21-  وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب إحتياجات العضو.

232 محل جيم رياضي (رجالي – حريمي). 2 12 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1- يمكن إقامة الصالات الرياضية المغلقة في الأسواق التجارية وضمن المجمعات التجارية أو المحالات المخصصة للنشاط التجاري (معارض أو مكاتب) أو على أجزاء من القطع المخصصة كحدائق.

2- في حالة كون المركز الرياضي في أحد الأدوار العلوية فيجب أن يكون الدور بكامله مخصص للنشاطات التجارية وله مداخل مستقله بالدور الأرضي.

3- لا تقل مساحة الموقع (المساحة المخصصة للنشاط) عن (65 م) خمسة وستون متر مربع للمراكز الرياضية أو الصالات وفي حالة استخدام أكثر من دور فيجب الالتزام بهذه المساحة.

4- يمنع منعا باتا وضع أو تشغيل ألعاب الكترونية بالمركز.

5- لا يسمح بممارسة نشاط العلاج الطبيعي داخل المركز الا بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

8- يجب مراعاة توزيع الاقسام داخل النادي الصحي الرياضي بما يتناسب مع مساحة المنشأة وعدد الأعضاء وهي كالتالي:

 

1-     القسم الإداري على سبيل المثال:  يشمل مكتب الاستقبال، مكتب اداري، غرفة الفحص الاولي، غرفة استراحة للاعضاء، غرفة استراحة للمدربين.

2-     قسم المرافق الخدمية على سبيل المثال: دورات المياه، غرف الاستحمام، غرف تبديل الملابس، خزائن الملابس،غرفة ساونا،غرفة بخار، جاكوزي  ( بارد / حار).

3-     القسم الرياضي على سبيل المثال: موقع ممارسة الأنشطة الرياضية

9- في حالة وجود شبابيك بالمركز تطل على المجاورين فيجب دراسة معالجة عدم كشف الجوار بشكل معماري مميز.

10- تجهيز المركز بعوازل صوتية تمنع الضجيج والازعاج عن المجاورين.

11- مراعاة التقيد بالاشتراطات الفنية الخاصة بالمعوقين مثل إيجاد مواقف خاصة بهم وتوفير ممرات مناسبة للكراسي المتحركة وعمل دورات مياه خاصة لهم …. وغيرها من الاشتراطات الصادر عن هذا الخصوص.

12- في المراكز التي تشمل علي حمام سباحة يجب الالتزام بالاشتراطات الهندسية والفنية الخاصة بها .

13- ان تكون جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في النشاط الرياضة صالحة للاستخدام ومطابقة للمواصفات ويتوافر بها عوامل الامن والسلامة وكافية لممارسة نوع النشاط الرياضة المرخص وموزعة بشكل منتظم وأمن ويسمح بحرية الحركة والاستخدام.

14- صندوق الإسعافات الأولية مزود بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية يناسب حجم وعدد أعضاء النادي.

15- يجب أن تكون أرضية الانشطة الرياضية في النادي من روبر كاوتشوك خاصة بالتدريب أما الأماكن الاخرى من الباركيه أو أرضيات ملساء قابلة للتنظيف .

16- يجب ان تكون الصالة الرياضية مغطاه.

18- الفصل بين مواقع ممارسة الانشطة الرياضية داخل القسم الرياضي.

19- توفير الاجهزة والادوات الخاصة لكل نشاط رياضي.

20- يمنع تدريب أو تأهيل ذوي الإصابات داخل النادي إلا بإشراف طبي معتمد ومرخص من الجهات المعنية.

21- وضع برامج رياضية معتمدة من قبل المختصين في النادي حسب إحتياجات العضو.

 

233 حمامات السباحة المغلقة والمفتوحة والمخصصة لأغراض تجارية. 2 12 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

–       يجب أن تتوافر الاشتراطات الآتية في حمامات السباحة :

1-     يكون الحمام بعيدا أو محجوبا عن أنظار المارة إذا أقيم في الهواء الطلق.

2-     أن يشمل الحمام على حوض السباحة  ومبنى ملحق به أماكن للراحة وخلع الملامس وحفظها ودورات مياه وأدشاش مع تخصيص بعضها للسيدات، وطرقات توصل من الخارج إلى المبنى الملحق ومن المبنى الملحق إلى حوض السياحة .

3-     تخصص مكان خارج الحوض للمتفرجين له مداخل ومخارج مستقلة بحيث لا يكون مرورهم  متصلا بالطرقات الموصلة للحوض وحجرات الملابس وأماكن اغتسال المستحمين وغير ها من الملحقات .

4-     يزود الحمام بعوامات للنجاة في أماكن بقرب الحوض .

5-     يعين مدرب يجيد السباحة للإشراف على المستحمين عند استعمال الحوض .

6-     لا يسمح لأي شخص باستعمال حوض السباحة قبل أن يغتسل بماء بالدش والصابون، ولا يسمح باستعماله لمن على جسمه شحم أو زيوت.

7-     يكون بكل حمام سجلات يدون بها عدد المستخدمين يوميا وكميات المواد الكيميائية المستعملة في عمليات التعقيم وأوقات تشغيل الطلمبات والمرشحات وأوقات غسلها ودرجة تركيز أيون الأيدروجين وكمية الكلور المتخلفة  .

8-     ألا يسمح باستخدام الحمام إلا في حدود طاقته ، وتحدد طاقة حوض السباحة على أساس متر مربع لكل شخص في المياه التي لا يزيد عمقها عن 150 سم ( نصف مساحة الحوض )، 3 أمتار مربعة لكل شخص في المساحة الباقية .

9-     لا يسمح لأشخاص مصابين بمرض جلدي معد ظاهر باستعمال الحمام .

10-    إذا كانت ملابس السباحة والمناشف تقدم من إدارة الحمام يتم غسلها وتعقيمها بالحرارة أو البخار أو الكلور أو بالغلي بالماء الساخن والصابون عقب كل استعمال وحفظها في دولاب خاص .

11-    وجود دولاب مزود بالأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .

 

12-    وجود خرطوم بالحمام لا يقل قطره عن بوصة وبضغط وطول مناسب لتنظيف الحوض والمساحة المحيطة به والجدران وحجرة الملابس ودورات المياه وغيرها .

13-    تعلق لوحات تبين لوائح وتعليمات الحمام .

14-    ألا يسمح بتناول أية أطعمة أو مشروبات أو لبان أو التدخين داخل حوض السباحة.

15-    ألا يسمح بدخول الكلاب والحيوانات الأخرى في أى مكان داخل حدود الحمام .

–       يجب توافر الاشتراطات الآتية في حوض السباحة :

1-      يكون الحوض من المباني أو الخرسانة المسلحة وتستعمل في إنشائه مواد مانعة لتسرب المياه، وله حافة عريضة ترتفع سطح الأرض لمنع تسرب الأقذار للمياه، ويبطن بالأسمنت الأملس السميك أو البلاط القيشاني أو الرخام أو أى مادة توافق عليها جهة الترخيص .

2-      تنشأ طرقة حول الحوض بعرض لا يقل عن 2م وتبلط بالبلاط السمنتي أو أى مادة توافق عليها جهة الترخيص، وتكون الطرقات حول الحوض والموصلة إليه مائلة من جهة الحوض للخارج نحو مجرى لتلقي مياه غسيل هذه الطرق .

3-      يكون قاع الحوض تدريجيا من جانب إلى الجانب الآخر وحوائطه عمودية وأركانه دائرية وبقاع الحوض خطوط بطوله، وكتابة أعماق الحوض المختلفة بأعلى جوانبه، ولا يجوز عمل القاع بمستوى متدرج .

4-      تعمل فتحات لدخول المياه إلى الحوض في الجزء غير العميق، وتكون في مستوى أقل من مستوى المياه بالحوض لتوزيع المطهر على جميع أجزائه .

5-      تعمل فتحات تفريغ مياه الحوض بأعمق جزء بأرضيته  وبحيث يتم تفريغ المياه في مدة لا تزيد على 4 ساعات، وتكون مساحة فتحة البالوعة 4 أمثال مساحة فتحة ماسورة الصرف للتخفيف من التيارات الساحة أثناء التصريف، وتغطي فتحات التصريف بغطاء من الشبك المعدني  . إذا زاد عرض الحوض على
6 أمتار تعمل فتحات التصريف بحيث لا تزيد المسافة بين كل فتحتين متجاورتين عن 6 أمتار ولا يزيد بعد الفتحة عن جدار الحوض 3 أمتار . إذا كانت الفتحات صرف إلى مواسير المجارى فيجب ألا يكون هناك اتصال مباشر بينهم لمنع التلوث .

 

6-      يحاط الحوض بفتحات كافية ومناسبة لمنع الطفح العادي للمياه والمحافظة على منسوب المياه به، ويزود الحوض بمجرى للمياه الفائضة لها حافة مستوية ليتعلق بها المستحمين.

7-      تؤخذ المياه إلى تستعمل في الحوض من المورد العمومي، أو طلمبة ارتوازية  طبقا للاشتراطات العامة أو من مياه البحر بشرط أن يثبت تحليل وزارة الصحة صلاحيتها.

8-      يزود الحوض بأجهزة لتعقيم المياه بإضافة الكلور أو الأوزون أو ما يماثلهم  مركبة على ماسورة المياه الداخلة للحوض .

9-      تخصص أماكن للمرشحات والطلمبات والماكينات وغير ها خارج منطقة الحوض، وتكون المواسير والحابس مكشوفة سهل الوصول إليها .

10-   تغير مياه الحوض بصفة دائمة بإحدي الطرق الآتية : أ) طريقة المياه الدائرية : تسحب المياه من الحوض وتمر في مصافي لإزالة المواد العالقة( ويمكن تعقيمها بالأوزون أو ما يماثله) ويضاف إليها كربونات الصوديوم لتعويض القلوية وتضاف الشبة للترويق، ثم تسير المياه على مرشحات صغيرة ثم يضاف الكلور بواسطة جهاز خاص ثم تدفع المياه بحوض السباحة . ويجب ألا تقل دورة المياه عن ثلاث مرات كل 24 ساعة  . ب) طريقة المياه الجارية . ج) طريقة الملء والتفريغ عند الضرورة بشرط موافقة جهة الترخيص مع تغير مياه الحوض مرة كل 24 ساعة .

11-   تكون مياه الحوض رائقة من العكارة، ونتيجة تحليل المياه مطابقة لاشتراطات وزارة الصحة .

12-   أن تصرف المياه من الحوض طبقا لأحكام الاشتراطات العامة، ويجوز صرف مياه الحوض أو من طلمبة لري الأراضي الزراعية المجاورة بشرط ألا تزرع بها الحضروات التي تستهلك بدون طهي .

13-   تنظف أرض الحوض وجدرانه باستعمال الفرش، وإزالة المواد اللزجة بأرضية الحوض باستعمال حامض الكبريتيك ثم غسلها بالفرش قبل ماء الحوض .

14-   يزود الحوض بمماسك حديدية مثبتة قرب سطح الماء لراحة المستحمين، ويمكن الاستغناء عنها في حالة وجود مجاري مياه جانبية طبقا للبند 6.

 

15-   تنشأ الدرجات والسلالم من مواد لا تنفذ منها السؤال أو تركد فيها، ويكون برج القفز الا منزلقا وإذا كان مغطي بمادة تمتص الماء فيجب رفع الغطاء يوميا وتطهيره وتجفيفه .

16-   يعمل بالطرق الموصلة بين المبني الملحق وحوض السباحة حوض صغير (حمام قدم) يحتوى على محلول الكالسيوم مركزا بنسبة 0.3 – 0.6 أو أى محلول مطهر من البكتريا م‘ تغير مياه الحوض وتنظيفه يوميا .

17-   تحفظ الحوائط والأرضيات في الحوض والطرقات وبالوعات الريم  خالية من النباتات المائية الصغيرة، ويجوز استعمال الماء المذاب به كبريتات النحاس لهذا الغرض .

18-   تكون الأحواض الضحلة ( الخاصة بالأطفال )  بعمق لا يزيد عن 90 سم، وتفرغ وتملأ يوميا بالماء النظيف إلا إذا كانت مجاورة ومتصلة بحوض السباحة فيطبق عليها ما يسرى عليه.

–       يجب أن تتوافر الاشتراطات الآتية  في ملحقات الحوض من المنشآت :

1-     تكون جميع المنشآت من المباني أو الخرسانة المسلحة ، ويجوز إقامة أكشاك صغيرة  (كابينات) حول الحوض بدلا من المبني الملحق بموافقة جهة الترخيص.

2-     لا يقل ارتفاع بياض أسفال الحوائط الداخلية لدورات المياه والأدشاش عن متر ونصف من الأرضية .

3-     تعد تناسب سعة الحمام مع  حجرات للملابس ويفصل قسم الرجال عن قسم النساء.

4-     تزود بمراحيض كافية وفي أماكن مناسبة بالنسبة  تمكن المستحم من المرور بالأدشاش قبل وبعد الدخول والخروج من المراحيض، ولا يسمح للمتفرجين وغيرهم  باستعمال مراحيض الحمام وتخصص لهم مراحيض أخرى خارج منطقة الحوض وحجرات الملابس  .

5-     تزود الحمامات بالصابون وتكون أرضيتها من مادة صلبة ومائلة لتصريف المياه، ويجوز استعمال دواسات خشبية  على أرضية الحمام .

 

 

 

234 الحمامات العمومية. 2 12 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     ألا يقل ارتفاع الأسفال الداخلية عن 2 متر تنتهي عند الأرضية بوزرة مقوسة بارتفاع 20سم من نفس بلاط الأرضية  .

2-     إيجاد دورة مياه للمستحمين ملحقة بمحل الاستحمام ومفصلة عنه بطرقة وتطل على حوش أو منور يتوافر لها وسائل الضوء والتهوية .

3-     يجب إيجاد دش ماء بارد بكل خلوة وبالصالة الوسطي .

4-     إيجاد فتحات تهوية بقبة كل خلوه  وبقبة الصالة الوسطي للحمام لا يقل قطر كل منها عن 25 سم  يركب  حولها إطار من الحديد يغطيه من الخارج إطار آخر مركب به لوح زجاج، وتخصيص فتحة لكل مساحة من القبة نصف متر مربع للتهوية .

5-     تجديد مياه المغطس أولا بأول وتوريد المياه الساخنة من أحد جوانبه وليس بماسورة معلقة فوقه وعمل بالوعة للتصريف .

6-    تكون جميع أحواض مياه الحمام غير قابلة لنفوذ السوائل ..

235 محل (مركز) البيوتي سنتر. 2 12 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تخصص لعمليات تهذيب الأظافر وإزالة الشعر أماكن منفصلة، ويجوز الفصل بستائر.

2-     ينشأ مكان لتحضير عجينة السطر والليمون لإزالة الشعر من مواد مقاومة للحريق .

3-     تطهير أيدي العمال والعاملات قبل وبعد كل عملية مباشرة، ومراعاة نظافة أجسامهم وملابسهم.

4-    يخضع عمال وعاملات المحل للرقابة الصحية طبقا لاشتراطات وزارة الصحة.

236 صالة العاب (بلياردو). 2 12 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
237 السيرك. 2 12 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
238 الكازينو والملاهي والمسارح الليلية التي لا تقدم مشروبات كحوليه. 2 12 18
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يكون المسرح منفصلا عن صالة العرض بواسطة حائط  كامل، ولا يزيد مقاس الفتحات الضرورية في هذا الحائط بخلاف فتحة المسرح عن 0.75 × 2 متر لكل منها، ويكون لها أبواب من الصاج بسمك ⅛ بوصة تقفل بزمبلكات .

2-     تحجب فتحة المسرح بستار أمن من أى مادة غير قابلة للاحتراق أو نفاذ اللهب بموافقة جهة الترخيص، ويجوز في المسارح المؤقتة تركيب ستارة من الصوف الثقيل، ويتم إنزال الستار بطريقة آلية وبوسيلة احتياطية باليد، ويكون الستار مسدول دائما ولا يرفع إلا قبل العمل بخمس دقائق، ولا يجوز تخصيص أماكن للمشاهدة خلف الستار .

3-     إذا كان المسرح مقفلا وجب تزويده بمنافذ كشبابيك أو مداخن سهلة الفتح من الداخل والخارج وتعمل بطريقة ذاتية بواسطة الحبال لفتحها بمجرد احتراقها، ولا تقل مساحته هذه المنافذ عن 1÷ 15 من مساحة أرضية المسرح خلف ستار الأمن .

4-     تكون السلالم الثابتة والمتنقلة والأسقف وحواملها وجميع المعدات من مواد غير قابلة للاحتراق، ويجوز أن تكون أرضية المسرح من الخشب .

5-     يكون للمسرح سلم واحد على الأقل يؤدي مباشرة إلى الخارج .

6-     تكون الورش  والمستودعات والمخازن وقاعات الآلات وغيرها من ملحقات المسرح منفصلة عن بعضها وعن باقي المسرح بحوائط من البناء وتكون أبوابها من الصاج بسمك 1÷16 بوصة ومجهزة بأجهزة اوتوماتيكية لقفلها .

7-     و ضع الأثاث والمناظر وغيرها داخل المخازن المعدة لها إلا ما ليزم للتمثيل .

8-     تكون غرف الممثلين والممثلات منفصلة عن المسرح بواسطة باب من الصاج، ولها ممرات وسلالم موصلة إلى الخارج .

9-     لا يجوز أن تفتح غرف الممثلين والممثلات أو الإدارة على المسرح مباشرة، ويستثني من ذلك مخازن الأدوات والمهمات .

10- إذا كانت دار التمثيل في دور من البناء فوقها أو تحتها أدوار يشغلها الغير، فلا يجوز إحداث فتحة في السقف أو ألارضية ويعمل للمسرح منافذ للتهوية بالواجهات المطلة على الشوارع أو الأفنية، ويكون للدار سلالم خاصة لخروج الجمهور إلى الشارع مباشرة  .

11- إذا وجد بدار التمثيل غرفة للكشافات تراعي الشروط الخاصة بغرف آلات العرض بدور السينما.

12- يجب أن تكون إنارة دار التمثيل المسرح بواسطة أربع مجموعات رئيسية
( أ، ب،ج، د)، ومجموعة (ه) للقوي المحركة،على الوجه الآتي:

–       المجموعة (أ) : خاصة بالمسرح وتنقسم قسمين، قسم لإنارة المسرح وتكون السيطرة عليه من مكان المراقبة، وقسم لإنارة حجرات الممثلين والممرات المؤدية إليها وملحقاتها وتكون السيطرة عليها من أماكن مناسبة.

–       المجموعة (ب) : لإنارة أماكن جلوس الجمهور وتكون من دائرتين على الأقل والسيطرة عليها من مكان المراقبة أو حجرة الكشافات أو منهما معا، ولا تقل قوة استضاءتها على سطح الأرض عن 50 لوكس (50 قدم/ شمعة ) .

–       المجموعة (ج) : لإنارة ثلثي مصابيح الممرات الخارجية ومنافذ الخروج والسلالم والأماكن التي يرتادها الجمهور ومصابيح اللوحات والإعلانات والإضاءة الخارجية، وتكون السيطرة عليها من مكان مخصص بالدور الأرضي.

–       المجموعة (د) : لإنارة باقي مصابيح إنارة أماكن جلوس وارتياد الجمهور وممرات ومنافذ الخروج والسلالم، ومصابيح أبواب الخروج والممرات والسلالم التي تضاء دائما أثناء الحفلات وبعض مصابيح إنارة الجزء الخلفي من المسرح الخاص بالممثلين، ولا تقل قوة الاستضاءة عن ½ قدم/ شمعة، وتكون السيطرة عليها من مكان مخصص بالدور الأرضي، وتتغذي من المصدر الاحتياطي للتيار الكهربي، ويجوز تغذيتها من المصدر الرئيسي للتيار بشرط تركيب موصل أوتوماتيكي لتوصيل التيار من المصدر الاحتياطي عند انقطاع التيار عن المصدر الرئيسي .

–       المجموعة (ه) : خاصة بجميع المحركات الكهربائية الموجودة بالسينما عدا المحركات الخاصة بالستائر إلى يجوز ضمها للمجموعة (ب) .

13- تعين جندي من فرقة المطافي أثناء العرض على نفقة المستغل .

239 حمامات البحر المخصصة لأغراض تجاريه. 2 12 19
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
240 ملاعب الخيول. 2 12 20
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
241 محل العاب البلايستيشن والألعاب الإلكترونية داخل المكان. 2 12 21
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
242 ساحات السبق أو الرماية 2 12 22
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
الثالث عشر: مجموعة الورش والأعمال الحرفية 2 13 0
243 محل بيع وتشغيل مصنعات الزجاج البلور يدويًا (بدون قوي محركة). 2 13 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
244 محل (ورشة) الذهب وتركيب الاحجار الكريمة والفصوص والمجوهرات (القوي المحركة بحد أقصي 20 حصان). 2 13 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

 

245 محل (ورشة) المشغولات الفضية (القوى المحركة بحد أقصي 20 حصان). 2 13 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
246 محل (ورشة) الفايبر والإسفنج (القوى المحركة بحد أقصي 50 حصان). 2 13 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
247 محل (ورشة) سن الأسلحة. 2 13 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تغطية أحجار التجليخ بواسطة علب معدنية ماعدا الجزء الذي يجرى عليه عملية التجليخ .

2-     تزويد العمال بنظارات واقية لمنع أضرار الأجزاء المتناثرة .

3-     الصيانة الدورية للحجر.

248 محل (ورشة) الزنك غراف. 2 13 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
249 محل (ورشة) الصدف. 2 13 7
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
250 محل (ورشة) المعادن (القوى المحركة بحد أقصي 15 حصان). 2 13 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
251 محل (ورشة) صقل الأقمشة بالمنجلة. 2 13 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
252 محل (ورشة) ولحام المعادن بالكهرباء أو بالأكسي استلين (القوي المحركة بحد أقصي 15 حصان). 2 13 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     تكون مواد البناء بما فيها الأسقف من مواد مقاومة للحريق .

2-     إذا كان محل لحام القوس الكهربي يفتح على طريق عام يعمل للباب الخارجي حاجز بارتفاع 2 متر، وإذا كان اللحام في جزء بالداخل يعمل لهذا الجزء حاجز بارتفاع
2 متر، ويتم عمل هذا الحاجز أيضا بين اللحام بالقوس الكهربي واللحام بالأكسي استيلين.

3-     توافر التهوية في أماكن اللحام وتركيب أجهزة تهوية موضعية إذا زادت الغازات المتصاعدة

4-     تغطي أجهزة اللحام المكشوفة لفاتها بأغطية متينة لها ثقوب للتهوية .

5-     يوضع جهاز اللحام بالقوس الكهربي بعيدا عن حركة العمال، وتترك فراغات كافية حول أجهزة لحام المقاومة الكهربائية مثل لحام البقعة، والرتق،و الدوزى .

6-     يكون لجهاز اللحام مفتاح ومصهر مزدوجان على لوحة رخام .

7-     إذا زوولت عملية لحام السيارات بالمحل فيجب ترك  فراغ متر حول السيارة من كل جانب، ولا  تقل مساحة المحل عن 3.75 × 6.5 م2، وفي حالة مزاولة نشاط طرق بدن السيارة فيجب أن يبعد المحل عن المساكن 100 متر، ويمنع اللحام والسيارة  محملة بمواد مشتعلة .

8-     ألا يجاوز جهد تيار التشغيل في الدائرة المفتوحة عن 90 فولت للتيار المتقطع، 150 فولت للتيار المستمر، وتكون الكابلات معزولة وبمساحة مناسبة لشدة التيار.

9-     يكون مقبض اللحام معزول جيدا، ويوضع على حامل معزول أو علبة عن تركه .

10- العناية بالتركيبات الكهربائية وفحصها وصيانتها .

11- يركب بجوار مدخل المحل مفتاح سكينة لقطع التيار .

12- يزود اللحام بالقفازات العازلة والنظارات ووقاء للوجه وواقي للساق .

13- يزود المحل بالعدد والنوع الذي تحدده الجهة المختصة من أجهزة الإطفاء.

–       يجب في محال لحام المعادن بالأكسي اسيتلين المضغوط بالإضافة إلى  :

1-     يبعد المحل عن المساكن 50 أمتار .

2-     لا يجوز أن يكون منسوب أرضية المحل منخفضة عن مستوي الأرض المجاورة، ولا يجوز أن تعلوه مساكن إلا ما كان خاصا بأنشطة المحل .

3-     تكون مواد البناء بما فيها  الأسقف  مقاومة للحريق.

4-     توافر التهوية وتركيب أجهزة تهوية موضعية في حالة زيادة الغازات .

5-     تكون أماكن اللحام مفصولة بحائط عن الأماكن التي بها مواد قابلة للاشتعال أو بعيدة عنها 5 م وتكون اسطوانات الغاز غير معرضة للشمس أو الحرارة أو الرطوبة أو المواد المشتعلة .

6-     تكون مسالك الهروب كافية خالية من العوائق وتسمح بنقل اسطوانات الغاز بسهولة .

7-     إذا زوولت عملية لحام السيارات بالمحل فيجب ترك  فراغ متر حول السيارة من كل جانب، ولا  تقل مساحة المحل عن  3.75 × 6.5 م2، وفي حالة مزاولة نشاط طرق بدن السيارة فيجب أن يبعد المحل عن المساكن 100 متر، ويمنع اللحام والسيارة  محملة بمواد مشتعلة .

8-     يكون بوري اللحام متصلا باسطوانتي الأكسجين والأستيلين بواسطة أنابيب من المطاط المتين المربوطة ربطا محكما .

9-     يكون بكل من أسطوانتي الأكسجين والأستيلين منظم لخروج الغاز، ولا توضع شحوم على تركيبات غاز الأكسجين، وتكون الأسطوانات طبقا للمواصفات القياسية .

10-     لا تستعمل إضاءة صناعية ذات لهب، وتكون التركيبات الكهربائية طبقا للأصول الفنية مع تركيب مفتاح عمومي (سكينة )، وقطع التيار بعد انتهاء العمل .

11-     تكون أسطوانات الغاز في وضع رأسي ومحملة على عربة ومربوطة بسلسلة، ويحذر دحرجتها، وتنقل على عجلات مع تفادي تصادمها .

12-     يزود اللحام بالقفازات الجلدية والنظارات الواقية .

13-     يخلي المحل فورا من اسطوانات الغاز في حالة الحريق بالمحل أو محل مجاور .

14-     يجوز إيجاد أكثر من وحدة واحدة ( اسطوانتي أكسجين واستيلين ) بمكان تشغيل واحد، فإذا زادت عدد الوحدات في مكان واحدة عن خمس وحدات فيجب تخصيص مخزن للاسطوانات أو  مكان مناسب، على أن تتوافر في المخزن أو المكان الاشتراطات الآتية :

–  يحفظ كل نوع على حدة في مكان منفصل على شكل مجموعات بينها ممرات كافية، ووضع الاسطوانات الفارغة بعيدا.

–  وضع بيان على المخزن أو المكان بعدد ونوع الاسطوانات الموجودة والمرخص بها.

–  تزود بتجهيزات تخفيف ضغط الانفجار مثل فتحات التهوية، أبواب من ضاف ذات مفصلات زمبركية تفتح للخارج، جعل السقف أو جزء منه أو بعض الجدران من عناصر خفيفة يسهل انفصالها  عند حدوث الانفجار .

–  يزود بتجهيزات منتجة للغازات والأبخرة المخمدة طبقا لرأي الحماية المدنية .

–       يجب في محال لحام المعادن بالأكسجين المضغوط في اسطوانات والأستيلين المولد من أجهزة التوليد البسيطة :

1-     يحدد مكان لمولد الأستيلين بعيد عن جميع العمليات بمسافة 5 أمتار .

2-     يكون للمولد خزان مائي صغير بعيد عن جهاز التوليد قريب من بوري اللحام .

3-     يزود مولد الأستيلين بصمامات أمان ( مائية أو جافة ) لمنع ارتداد اللهب .

4-     يكون بوري اللحام متصلا باسطوانة الأكسجين ومولد الأستيلين بواسطة أنابيب من المطاط المتين المربوطة ربطا محكما .

5-     ألا توضع أثقال على عوامة المولد أكثر من المسموح بها .

6-     الاحتياط التام عند إعادة ملء الجهاز مادة  بكربيد الكالسيوم  وعدم إعادة استخدام المادة المستهلكة.

7-     يكون لاسطوانة الأكسجين منظم سليم، وعدم وضع مواد دهنية على التركيبات التي يمر بها الغاز، وتكون اسطوانة الأكسجين طبقا للمواصفات القياسية المصرية والدولية.

8-     يفحص المولد وأجزاءه من وقت لأخر .

9-     التحقق من أن المولد خال من الغازات قبل تنظيفه أو قبل فحصه ويتم ذلك نهارا فقط.

10-     يمنع نقل مولد الأستيلين بالجر ويخصص له عربة ويكون في وضع رأسي .

11-     غسل الجهاز من وقت لأخر والتخلص من مخلفات الجير بالمياه وتغذيته بماء نظيف.

12-     ألا يخزن من كربيد الكالسيوم أكثر من 10 كيلوجرام وتحفظ من الرطوبة في علبة معدنية .

 

 

253 محل (ورشة) الحدادة البسيطة وكبس خردة المعادن (القوي المحركة بحد أقصي 15 حصان). 2 13 11
توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية:

1-     ألا تقل المسافة بين الورشة والمساكن من كل جهة عن 30 متر، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة تلقائيا .

2-     عمل برقع ومدخنة للكور ذات سعة وقطر كافين مستوفاة للاشتراطات.

3-     عدم تخزين مواد ملتهبة خلاف كمية الوقود المسوح بها لتشغيل الآلات الميكانيكية أن وجدت بحيث لا تتعدى الاستهلاك الأسبوعي.

254 محل تقطيع وتجهيزات الألوميتال (القوي المحركة بحد أقصي 10 حصان). 2 13 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
255 محل تشغيل الفلين 2 13 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
256 محل تكسير وفرم المخلفات الإلكترونية. 2 13 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
257 محل (ورشة) تصنيع الأدوات الموسيقية يدويًا. 2 13 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
258 محل (ورشة) وبيع المظلات والتند. 2 13 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
259 محل (فرز) وبيع الخرق والورق والكارتون والدشت والزجاج الفارغ والكسر والبلاستيك. 2 13 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
260 محل تجميع البطاريات المستعملة. 2 13 18
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
261 محل قمائن الجير والجبس والفواخير. 2 13 19
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     يجوز ترك الارضيات بدون دك أو تبليط.

2-     تكون القمينة في الجهة القبلية أو القبلية الشرقية أو القبلية الغربية من البلدة وعلى بعد 500 متر من المساكن من جميع الجهات، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة تلقائيا .

3-     احاطة الموقع بسور من البناء  بالطوب ألأحمر أو الدبش أو ما شابه و مونة الأسمنت والرمل  وما شابه   بارتفاع مترين على الأقل وتعمل به الأبواب اللازمة وتزود بالكوالين والدرافيل والأقفال ، ويجوز عمل السور من الطوب ألخضر فوق سفل من مباني الطوب الأحمر وما شابه بارتفاع 40سم وتعمل له أكتاف كل 3 أمتار، وذلك في القرى .

4-       ألا يتخلف  من قطع الأتربة لاستعمالها أى برك أو حفر أو مستنقعات تتجمع فيها المياه .

–    القمائن الوقتية أوقدت أو لم توقد إذا كانت على مسافة تقل عن 200 متر من السكن :

1-     تنفيذ البندين 1، 4 من  أولا.

2-     تكون القمينة في الجهة القبلية أو القبلية الشرقية أو القبلية الغربية من البلدة وعلى بعد 20متر من المساكن من جميع الجهات، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة تلقائيا.

3-     احاطة الموقع بسور من الأسلاك الشائكة والعروق الخشبية أو الزوايا الحديدية
وله باب.

262 محل (ورش) تشكيل المعادن على البارد أو التقطيع (القوي المحركة بحد أقصي 15 حصان). 2 13 20
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
263 محل بيع المطاط وما يماثلها. 2 13 21
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
264 محل نشر الأخشاب (القوي المحركة بحد أقصي
10 حصان).
2 13 22
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
265 محل تجهيز وتقطيع الأخشاب (القوي المحركة بحد أقصي 10 حصان). 2 13 23
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     شرط مسافة بين الورش التي بها مكنة تخانة أو لسان وبين المساكن قدره 30 مترا ، ويجوز زيادة هذه المسافة بزيادة عدد الماكينات وأوضاع المبنى، وشرط مسافة بين الورش التي بها منشار صنية والمساكن قدره 5 أمتار يجوز زيادتها، وإذا أصبح بالورشة مكنتين أو أكثر من نوع واحد يجوز إلزامها بشرط مسافة لا يقل عن 5  أمتار، وشرط مسافة لماكينات قوالب الأحذية وطحن النشارة لا يقل عن 5  أمتار  سقف الورشة والأعمدة الحاملة له من مواد غير قابلة الاحتراق.

2-     ينشأ سقف الورشة والأعمدة الحاملة من مواد مقاومة للحريق .

3-     لا يقل ارتفاع حوائط الورشة التي بها رابوه أو تخانة أو لسان أو منقار أو ملكان  أو حلية أو سنفرة شريط  أو صنية  أو خراطة قوالب الأحذية أو طحن النشارة أو ماكينات المجموعة  عن 4 أمتار.

4-     لا يجوز تشغيل  الأخشاب بماكينات  في أماكن تنخفض عن مستوي الطريق بمقدار نصف ارتفاع الورشة أو أكثر.

5-     تكون الورشة بمساحة كافية.

6-     تخصص غرفة لمكنة التشغيل الرئيسية إذا كانت تدار بالوقود السائل .

7-     ترك ممرات مناسبة حول البنوك، ويترك فراغ لا  يقل 80 سم  حول كل مكنة .

8-     وجود غرفة لتسيح الغراء بورش الماكينات، ومكان محجوز بحاجز  بالورش اليدوية.

9-     تكون يد أو مفتاح تشغيل كل مكنة في متناول العامل، وحركة كل مكنة مستقلة عن باقي الماكينات، وتركيب مفتاح عند مدخل الورشة لقطع التيار عن الماكينات ووسائل الإضاءة .

10- يراعي استعمال العدد اليدوية المناسبة للعمل السليمة وغير التالفة وتخصيص أرفف وحوامل لها وعدم ترك الكابلات الكهربائية على الأرض .

11-     عمود الإدارة الرئيسي للورشة ومناوله مركبة داخل خنادق أسمنتية  مغطاة

12-     تغطي السيور الآخذة من العمود الرئيسي والطنابير والتروس والجزاء المتحركة من الآلات بحواجز الوقاية تناسب كل ماكينة وتضيق منطقة الخطر وتكفل حماية العامل ولا تتسبب في مضايقته وتعمل  آليا ومتينة وليس بها زوايا حادة ولا تعوق العمل والضبط والإصلاح، أن تظل بالموقع المخصص لها  بحالة جيدة، ويجوز الاستغناء عن هذه الحواجز إذا زودت الماكينة بوسائل وقاية أخرى أكثر أمانا .

13-     تزود الماكينات التي تصاعد  منها أتربة أو نشارة بأجهزة موضعية لسحب النشارة والأتربة وتجميعها والتخلص منها

14-     تنظيم أوضاع الماكينات بحث لاتصل أضرار إحداها لباقي أجزاء الورشة

15-     لا يخزن أخشاب بالورشة إلا بالقدر الكافي للعمل اليومي مع مراعاة خلو الطرقات والفضاء حول الماكينات والبنوك من العوائق والأخشاب .

16-     تجميع فضلات التشغيل أولا بأول والتخلص منها.

17-     يزود العمال على الماكينات ذات الأسلحة بقطع خشب لدفع الأخشاب المشغلة نحو السلاح بدلا من استعمال الأيدي.

18-     عدم إجراء تزيت  أو تركيب سيور والماكينة دائرة.

19-     عدم تشغيل العامل على أى ماكينة بدون تمرين كاف واحاطته بمخاطرها.

20-     لا يسمح بدخول الورشة لغير المشتغلين بها.

21-     لا يسمح بإيقاد نيران ( بخلاف الغراية والغلاية ).

22-     لا يخزن بالورشة مواد قابلة للاشتعال

23-     ملابس العمل غير فضفاضة

24-     يزود العمال بالملابس الواقية مثل أجهزة لوقاية العين والوجه من الأتربة والنشارة، وقفازات ومرايل  مقاومة للحرارة.

25-     تثبيت المكنات بما يمنع الاهتزازات والضوضاء

266 محل بيع الرخام والأحجار والخمرة. 2 13 24
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
267 محل النجارة اليدوية. 2 13 25
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
268 محل تلميع وطلاء المعادن

(القوي المحركة بحد أقصي 50 حصان).

2 13 26
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     إيجاد حوض من المباني أو الخرسانة بارتفاع 60سم على الأقل  مخفوق بالاسمنت، وله طريقة صرف طبقا للاشتراطات .

2-     لا يجوز خلط القصدير المستعمل بأي معدن آخر سام مثل الرصاص .

3-     فصل أحواض الطلاء عن فرش التلميع بحاجز من البناء بارتفاع متر ونصف .

4-     تزويد عمال التلميع بقناعات ونظارات لحمياتهم من الغبار المتطاير .

5-    عمل لوحة من الرخام يركب عليها أجهزة الأمبيرومتر والفلتيمتر  لقياس التيار المستمر الناتج من المولدات الكهربائية

269 محل (خراطة) المعادن وتشكيلها والألواح المعدنية وطلائها (القوي المحركة بحد أقصي 15 حصان). 2 13 27
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
270 محل (ورشة ) تصميم وطباعة الاكلشيهات (أختام). 2 13 28
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

 

271 محل النجارةالميكانيكية

(القوي المحركة بحد أقصي 10 حصان).

2 13 29
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
272 محل تكسير وطحن الكسب. 2 13 30
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
273 محل (ورشة) صباغة المنسوجات يدوية. 2 13 31
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
274 محل سلخ وتقطيع رمم وأمعاء الحيوانات وتجهيزها وسمطها وإذابة شحمها. 2 13 32
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
275 محل تشغيل العظام والقرون والأظافر (القوي المحركة بحد أقصي 80 حصان) 2 13 33
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
276 محل ميكانيكي. 2 13 34
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
277 محل (كهربائي سيارات). 2 13 35
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
278 محل تنجيد السيارات. 2 13 36
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.

 

279 محل إصلاح عفشة السيارات. 2 13 37
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
280 محل طلاء السيارات (كبائن وأفران). 2 13 38
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
281 محل دهان الأثاث والأخشاب (استورجي أو لا كيه) (القوي المحركة بحد أقصي 10 حصان). 2 13 39
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
282 محل تنجيد الأثاث. 2 13 40
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
283 محل (مشغل يدوي) سجاد. 2 13 41
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
الرابع عشر: مجموعة المخازن 2 14 0
284 محل (مستودعات) شون تخزين الأقطان بكافة أنواعها. 2 14 1
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

يجب في شون الأقطان المكشوفة

1-     تعمل ممرات مدكوكة للسيارات في حالة عدم دك أو تبليط أرضية الشونة .

2-     تكون جميع منشآت الموقع من مواد غير قابلة للاحتراق .

3-     تكون المنشأة بعيدة عن المساكن ومصادر النيران والمصانع الخطرة ومحور المداخل بالمصانع المجاورة  100 متر من جميع الجهات . ويستثني من شرط المسافة هذا الشون  المملوكة للقطاع العام  القائمة وقت العمل بهذا  القرار بشرط أن تكون أسوارها المجاورة للمباني من البناء وتعلو أى مبني مجاور بمتر، ويعمل سقف بجزء السور المجاور للمباني بعرض يساوى ارتفاع هذه المباني وبحد أدني 10 أمتار  أو يكون التشوين على بعد 20 متر من السور.

4-     يسور الموقع بسور من البناء بارتفاع مترين،  ويجوز أن يكون من الأسلاك الشائكة والقوائم الحديدية أو الخرسانة .

5-     إذا كان تستيف البالات في مجموعات تخزينية بارتفاع بالتين تكون مسافة الممر بين المجموعتين 10 أمتار ولا يتجاوز طول ضلع المواجهة في المجموعتين 30 مترا، فاذا زاد طول هذا الضلع على ذلك تكون المسافة 15 متر . وإذا كان التستيف بارتفاع ثلاثة بالات تكون المسافة بين المجموعتين 15 متر . ويجب ألا تزيد عدد بالات المجموعة التخزينية عن 600  بالة . وإذا زادت مساحة الشونة على 10 ألاف متر مربع فيجب ترك طريق خال بعرض 15 متر بعد هذه المساحة . ويجوز تقسيم المجموعة التخزينية الواحدة إلى أقسام داخلية وترك مسافات مناسبة بين الأقسام مع التقيد بالشروط الواردة بهذا البند . ويجب ترك مسافة بين المجموعات التخزينية والأسوار الصماء 10 أمتار، الأسوار المفرغة 15 مترا .

6-     يجب ألا يزيد طول أى ضلع في المجموعات التخزينية لأكياس القطن الزهر على 60 مترا  وارتفاع خمسة أكياس . ولا تقل المسافة بين كل مجموعة وأخرى عن 5 أمتار ويجوز تقسيم المجموعة التخزينية الواحدة إلى أقسام داخلية وترك مسافات مناسبة بين الأقسام مع التقيد بالشروط الواردة بهذا البند، ويجب ترك مسافة بين الأكياس والأسوار الصماء  5 أمتار، والأسوار المفرغة  10 أمتار .

7-     في الشون الملحقة بمصانع يجب أن تكون الأسوار التي تفصل الشونة والمصنع من البناء، ولا تقل المسافة بين نهاية المجموعة التخزينية وعنابر التشغيل والمباني عن 15 مترا، ولا تقل المسافة بين المجموعات التخزينية وأسوار الشونة المواجهة للمصنع عن  5 أمتار .

8-     يزود الموقع بأبراج المراقبة المربوطة بوسائل الاتصال المباشرة السريعة .

9-     تزود الشونة بعدد من أكمام الريح لبيان اتجاهه .

 

10-     يركب على ماسورة عادم سيارات نقل الأقطان مانع شرر، مع عدم إدارة المحرك أثناء عمليتي الشحن والتفريغ .

11-     تزود كل مجموعة تخزينية بعدد من براميل المياه والجرادل .

12-     تزود الشونة بالعدد الكافي من الأغطية الواقية لتغطية جميع رصات بالات القطن.

13-     ألا توجد بالشونة مواد قابلة للاحتراق أو الاشتعال أو الانفجار خلاف الأقطان .

14-     أن توجد وسيلة للاتصال التليفوني المباشر بين كل موقع وأقرب مركز إطفاء

15-     تكون الممرات نظيفة خالية من العوائق والأخشاب وإزالة المخلفات أولا بأول .

يجب في شون الأقطان المغلقة

1-     لا يقل عرض الطريق الذي تفتح علية الشونة عن 10 أمتار .

2-     تنشأ الشونة من مواد مقاومة للحريق .

3-     تراعي الأسس الفنية في الإنشاءات الخراسانية، وتكون الأعمدة والكمرات الحديدية الحاملة للأسقف غير قابلة للتأثر بالنيران .

4-     ألا ينخفض مستوى المخازن عن الطرق أو الراضي المحيطة بها، وتكون الأرضيات من الخرسانة الأسمنتية، ويجوز أن تكون من الخشب المحكم اللحامات على أن تملأ الفلقات  بالرمل أو الجلخ، وتكون الأراضي والأرضية الخارجية بميل للخارج لمنع تسرب المياه داخل المخزن .

5-     ألا تزيد مساحة مسطح المخزن الواحد عن 100 متر مربع، ويكون له أكثر من فتحة خروج ودخول في اتجاهين مضادين . ويجوز أن تزيد هذه المساحة في الأدوار الأرضية حتى 3000 متر مربع، على أن يكون لكل ألف متر مربع أكثر من فتحة دخول وخروج في اتجاهين مضادين .

6-     ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن  1 : 50 من مساحة الأرضية، ويجوز الاستعاضة عن نقص هذه النسبة بالتهوية الصناعية .

7-     ألا يقل عرض مدخل المخزن عن 4 أمتار مع ترك ممرات رئيسية أمام هذه المداخل .

8-     توضع بالات القطن على هيئة مجموعات تخزينية  بحيث لا يزيد ارتفاع البالات على ثلثي ارتفاع المخزن وبحد أقصي 4 أمتار، ولا تزيد مساحة المجموعة التخزينية عن 150 م2 مع ترك مسافة 3 أمتار بين كل مجموعة وأخرى . وتبعد حدود المجموعة  عن الحوائط الخارجية للمخزن متر على الأقل.

9-     لا يجوز تخزين مخلفات البالات أو بضائع مصنعة في مكان تخزين بالات القطن، بل يخصص لها مخازن مستقلة تعلو مخازن بالات القطن .

10-     يمنع دخول السيارات أماكن التشوين سواء للشحن أو التفريغ

11-     ألا توجد بالشونة مواد قابلة للاحتراق أو الاشتعال أو الانفجار خلاف الأقطان .

12-     أن توجد وسيلة للاتصال التليفوني المباشر بين كل موقع وأقرب مركز إطفاء

13-     تكون الممرات نظيفة خالية من العوائق والأخشاب وإزالة المخلفات أولا بأول .

285 مخزن للقش والبوص والسرس وقشور الحبوب والكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية ومنتجات الغزل وغيرها من المواد الجافة. 2 14 2
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     ألا يقل بعد المخازن المكشوفة عن المساكن وشون تخزين الأقطان المكشوفة ومستودعات المواد البترولية والأسمدة الكيماوية الخطرة وما يماثلهم  عن 100 متر .

2-     يكون المخزن المسقوف من مواد غير قابلة للاحتراق .

3-     يحدد المخزن المكشوف بسور بارتفاع 3 أمتار، ويترك بين كل مجموعة وأخري ممر بعرض 10 أمتار(5 أمتار في المخازن المسقوفة)، وبين المجموعات التخزينية والسور الخارجي للمخزن ممر بعرض 15 مترا في السور غير الأصم، 10 أمتار في السور الأصم .

4-     ألا يكون بالمخزن أو يمر به أو يجاوره مصدر حراري كمواسير البخار أو المداخن .و ألا تقل المسافة بين المخازن المكشوفة للمواد السريعة القابلية للاحتراق كالقش، البوص، السرس، قشور الحبوب وبين مصدر للنيران عن 50 مترا، 10 أمتار للمخازن المسقوفة ومخازن المواد الأخرى كالكسب والخشب الكسر والمنتجات النسيجية والغزل والحبال .

5-     يزود المخزن المقفول الذي تزيد مساحته عن 100م2 بمدخل ومخرج غير متواجهين ولا يقل البعد بين حديهما عن 8 أمتار .

6-     يمنع التدخين أو إيقاد النيران أو حمل علب الكبريت والولاعات في المخازن .

7-     تنظيم حركة الوحدات الميكانيكية بالممرات ويوقف محركاتها عند الشحن والتفريغ.

286 مخزن اعلاف سمكية. 2 14 3
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
287 مخازن مواد الأغذية الجافة. 2 14 4
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الاتية :

1-     ينشأ سقف المخزن من مواد مقاومة للحريق، وتكون أسقف  مخازن الزبدة أو المسلي أو الزيوت أو الدهون النباتية أو الحيوانية والشحوم من مواد غير قابلة للاحتراق .

2-     مراعاة التخزين السليم بحث لا تؤثر إحدي المواد تأثيرا ضارا بالمادة الأخرى مثل إبعاد السكر عن المواد السائلة .

3-     يحظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية في مخازن الأغذية

4-     يعلق على باب المخزن لا فتة بأنواع المواد المخزنة فيه

5-     تحفظ زجاجات اللبن المبستر  في ثلاجات كهربائية .

288 مخازن الملابس بأنواعها 2 14 5
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
289 مخازن المفروشات بأنواعها. 2 14 6
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
290 مخازن الكيماويات. 2 14 7
توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية:

1-     الا تقل المسافة بين المخزن وبين اقرب نقطه سكنية عن 200 م

2-     ألا يعلو المخزن مبان أو منشآت، ويجوز أن يكون مكونا من أكثر دور بشرط أن تكون المباني والأسقف من مواد غير قابلة للاحتراق .

291 مخازن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها. 2 14 8
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
292 مخازن قطع غيار السيارات. 2 14 9
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
293 مخازن قطع غيار الموتسكيلات. 2 14 10
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
294 مخازن قطع غيار الدراجات. 2 14 11
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
295 مخازن الأثاث. 2 14 12
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
296 مخازن الديكور. 2 14 13
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
297 مخزن (مستودع) البصل المجفف. 2 14 14
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بعدم تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مفرقعة أو ملتهبة خلاف البضاعة المرخص بمزاولة نشاط بيعها.
298 مخزن الأخشاب. 2 14 15
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يجوز أن تكون الأرضية ترابية مع عمل طرقات بعرض 2متر  بين الرصات من دكة خرسانية  مغطاة بخافق الزلط بسمك 3 سم و تؤدى إلى مخارج المخزن.

2-     عدم استعمال إضاءة صناعية خلاف الكهرباء وتكون الأسلاك في مواسير معزولة .

3-    لا يجوز تخزين مواد قابلة للاشتعال أو مرقعة أو ملتهبة خلاف الأخشاب المرخص بها .

299 الشون والصوامع. 2 14 16
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     أن يقتصر النشاط على عمليات تخزين وتشوين الحبوب في أجولة وبالتات فقط دون القيام بأي عمليات طحن أو جرش أو التبخير للحبوب أو استخدام كيماويات بالموقع نهائيًا.

2-     الإلتزام باشتراطات وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي على إجراءات التخزين المتبعة للحبوب.

3-     إعداد السجل البيئي والاحتفاظ به بموقع النشاط.

4-     تنفيذ الاشتراطات العامة للمحال، فيما عدا أرضية الشونة فيجوز تركها بدون دك
أو تبليط.

5-     ألا تقل المسافة بين المحل والمساكن من كل جهة عن  100 متر ، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغية.

6-     يزود العمال بقناعات واقية من الأتربة .

7-    إيجاد المراوح الميكانيكية الشافطة للأتربة.

300 مخازن الجلود غير المدبوغة

(الخضراء والطرية والجافة).

2 14 17
يجب توافر الاشتراطات العامة لمزاولة هذا النشاط، مع الالتزام بتوافر الاشتراطات الخاصة الآتية :

1-     يكون المستودع في منطقة الصناعات القذرة، أو لا تقل المسافة بين المحل والمساكن من كل جهة عن  250 متر، وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة تلقائيا .

2- ألا يقل ارتفاع المحل عن 3 أمتار .

3- ألا تقل مساحة النوافذ التي تطل على الهواء الطلق عن سدس مساحة الأرضية .

4- إيجاد حوض أو أكثر من البناء لتمليح الجلود يصرف إلى المجرى المكشوف .

5- إيجاد مكان مناسب عند تجفيف الجلود بالمستودع .

6- وضع الجلود الجافة على قوائم خشبية ترتفع عن الأرض 40سم أو وضعها على أ