جلسة ١٢ من يناير سنة ٢٠٢٢
محمد شفيع الجرف، محمد محمود نمشة و خالد فاروق عبد الهادى “نواب رئيس المحكمة”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ١٥٦١٢ لسنة ٨٣ القضائية
كل إقامة بالعين بدءًا من ذلك التاريخ عدم اعتبارها بالضرورة مشاركة سكنية .
متى انصرفت أرادتهم لإحداث الأثر القانونى للعقد فى حقهم . علة ذلك .
يستطيع المطالبة بها على العين المؤجرة. تقدير ذلك . خضوعه لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا .
الحكم الصادر فى تلك الدعوى حكمًا كاشفًا عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها .
دون بحث ما إذا كانت إرادة طرفى عقد الإيجار قد اتجهت إلى انصراف آثاره إليه فيُعد مستأجراً أصلياً ومن ثم عدم سقوط دعواه بالتقادم
أم أن مساكنته لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين . خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى المادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ –
وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية.
والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم،
وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات،
وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر –
إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا.
(انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر) وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع
فإن هذه الإقامة لا تعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة،
ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا.
ليس فى حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية ، أما إذا نازعه أحد فى مركزه القانونى على العين فإن حقه فى رفع هذه الدعوى
يكون قائمًا فى أى وقت ولا يسرى عليه التقادم المسقط لأن الحكم الصادر فى الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.
دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفى عقد الإيجار المؤرخ ١٥ /٨/ ١٩٦٩
قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِنَ للمستأجر الأصلى فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا
ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع
أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
أو الفيس بوك
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع