01280692224
جلسة ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢٢
نواب رئـيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ١٦٠٦٩ لسنة ٨٦ القضائية
الأصلُ . تقديرُ التعويض بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المتعاقدَيْنِ . الاستثناءُ . الفوائدُ . تحديدُ المُشرِّعِ لها مقدمًا بحدٍ أقصى
لا يجوز تجاوزُه وتقييدها بشروطٍ تتعلق بتاريخ استحقاقها والمطالبة الصريحة بها وحظْره تقاضي فوائد على متجمدِ الفوائدِ
وعدم مجاوزة مجموعِها لرأس المالِ منعًا للمغالاةِ فيها وللحيلولةِ دونَ استغلالِ الحاجةِ الماديَّةِ للمدينِ وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ
. مناطُه . كونُ محلِها مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخُّر المدينِ في سدادِه . مؤداه . عدُم جواز التَّوسُّع في تفسير نص م ٢٢٦ مدني .
اقتصارُه على النقود كعملةٍ في هيئتِها الملموسةِ وكمقياسٍ ومُستودَعٍ للقيمةِ ووسيلةٍ لتقييمِ الأشياءِ .
عدمُ انسحابِه على ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ كون النقود محلًا للالتزام دونِ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ . م ٢٢٦ مدني .
الشِّيكَاتُ . اعتبارها أداة وفاء . عدم جواز التوسع في هذا المفهوم للشيكات لعدم اعتبارها وفاءً مبرئًا لذمة الساحب .
انقضاء التزام الأخير . شرطه . صرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد .
وفاءُ الدين بطريق الشِّيك . اعتباره وفاءً معلقًا على شرط التحصيل . أثره .
عدمُ اسْتحقاقِ فوائدَ تأخيريةٍ عنها إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها . علة ذلك .
ثبوتُ عدمِ تقَدُّمِ الطاعن بصفته المستفيد لتحصيلِ الشِّيكَاتِ محلِ التداعي . مؤداه . عدمُ اسْتحقاقِ فوائدَ عنها للمطعون ضدها الثانية بصفتها الساحبة .
مخالفةُ الحكمِ المطعونِ فيه ذلك النظرَ . خطأٌ ومخالفةٌ للقانونِ .
وكانَ معلومَ المقدارِ وقتَ الطلبِ وتأخَّرَ المدينُ في الوفاءِ بهِ، كانَ مُلزَمًا بأنْ يدفعَ للدائنِ على سبيلِ التعويضِ عَنْ التأخُّر
فوائدَ قدرُها أربعةٌ في المائةِ في المسائلِ المدنيَّةِ وخمسةٌ في المائةِ في المسائلِ التجاريَّةِ.
وتسري هذه الفوائدُ من تاريخِ المُطالبةِ القضائيَّةِ بها، إنْ لمْ يُحَدِّدِ الْاتفاقُ أوِ العرفُ التجاريُّ تاريخًا آخرَ لسريانِها،
وهذا كلُه ما لمْ ينُص القانونُ على غيرِه”. ممَّا مفادُه أنَّ المشرعَ واستثناءً مِنَ القواعدِ العامةِ في تقديرِ التعويضِ-
والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المُتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه-
وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها،
وذلك كلُه دليلٌ على مناهضتِه للمغالاة فيها، وبوضعه قيودا عليها للحيلول دون استغلال الحاجة المادية للمدين
وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّهِ لمدينهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المتصورِ -بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشرِّعِ-
أن يتوسع في تفسير نص هذه المادة بأن يشمل النقود كعملة في هيئتِها الملموسة، وكمقياس ومستودع للقيمة، ووسيلة لتقييمِ الأشياءِ
، معَ ما يقومُ مقامَها من أدواتِ وفاءٍ، فهي هنا محلٌ للالتزامِ، ودونَ الأخذِ في الاعتبارِ بمصدرِ هذا الالتزامِ.
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع
والذي يَتِمُّ بمعرفةِ القاضي أوْ باتفاقِ المُتعاقدَيْنِ- تكفَّلَ بتقديرِه مُقدمًا-عندما يكونُ محلُه مبلغًا معلومًا مِنَ النقودِ وتأخَّرَ المدينُ في سدادِه-
وذلك في صورةِ فوائدَ حدَّدَ لها حدًا أقصى لا يجوز تجاوزُه، كما حدَّدَ لها شروطًا تتعلقُ بتاريخِ استحقاقِها، والمطالبةِ الصريحةِ بها،
وموازنتِها مع مصلحةِ الدائنِ بِحَثِّهِ لمدينهِ على أداءِ دينِهِ، ويضحى مِنْ غيرِ المتصورِ -بعد هذه الدلالاتِ مِنَ المُشرِّعِ-
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو