01280692224
المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١/التعريفان السادس والتاسع ، ٤ بند/ب، ١٠ ، ١٦ ، ١٧/ فقرتان ثانية وثالثة ، ٢٠ ، ٢٧ بند/ و، ٣١/فقرتان أولى وثانية
، ٣٥ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٥٥/فقرة أولى ، ٥٧ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٤/فقرتان ثانية وثالثة ، ٦٦/فقرة أولى ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٨٧/فقرة رابعة ، ١٤٣/فقرة ثانية
، ١٦٣ ، ١٧٦ بند/أ ، ١٩١ ، ٢١٨/فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ ، النصوص الآتية :
الصلح الواقى : إجراء لتوقى إشهار إفلاس المدين حسن النية .
الرقيب : شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقى من الإفلاس .
(ب) استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ،
وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى .
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه يرفضهما قاضى الإفلاس ،
وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها .
ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ،
لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعًا .
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ،
لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه .
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ،
متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ،
ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات ،
يجوز مدها من القاضى بناءً على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة .
لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب
وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .
ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة .
يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال
ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ، ونوعه ، والتمويل المقترح ،
مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات .
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فى مجال التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس .
ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه .
مــادة (٤٢) :
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ،
وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا .
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ،
ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته .
ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصًا مفوضًا بالرأى فى حضور الاجتماع ،
ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ،
وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف .
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة (٥٧ مكررًا/١) ،
مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعًا تاليًا للدائنين للتصويت على هذا المقترح .
فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ،
فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت فى ذات الاجتماع على باقى المقترحات تبعًا لأسبقية إيداعها .
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعًا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ،
بحسب الأحوال ، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
يوقع محضر الصلح الواقى فى الجلسة التى جرى فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيًا .
وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٠ مكررًا) أو تلك المنصوص عليها بالمادة (٧٤ مكررًا)
من هذا القانون يرفع قاضى الصلح الأمر للمحكمة للنظر فى إنهاء الإجراءات .