01280692223
-2 لما كان الحكم المطعون فيه – الذي أنشأ لنفسه أسباباً جديدة – قد بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة – إنشاء شبكة اتصالات بغير ترخيص من الجهة
المختصة – التي دان الطاعن بها في قوله : ) إن تحريات الرائد …. رئيس قسم مباحث
المصنفات الفنية التي أكدتها مصادره السرية دلت على أن المتهم … وصحة اسمه …. أنشأ
شبكة انترنت بدون ترخيص وذلك نظير أجر مادي يتقاضاه من المواطنين ويستخدم معدات
وأدوات خاصة في توصيل الانترنت بمنزله
ونفاذاً له انتقل إلى حيث يقيم المتهم فلم يجده وعثر بداخل مسكنه على اثنان
هارد ديسك محمل عليه برامج وأفلام منسوخة من الأصل وخمسة سويت وثمانية رواتر خاصين
بتوصيل الانترنت ومجموعة من الأسلاك الخاصة بالتوصيل ( ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – خلافا لقول الطاعن – وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي
وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظ روفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ،
وكان منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
لما كانت الجريمتان اللتان دين بهما الطاعن – إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة
بالبث الإذاعي المسموع والمرئي دون ترخيص ، وإعادة بث مصنفات فنية سمعية وبصرية
محمية دون إذن كتابي من صاحب الحق – ليستا في عداد الج ا رئم المشار إليها فى المادة
الثالثة من قانون الإج ا رءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى ، فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .