على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين
01280692223
يتعين إعادة تسجيل المستحضرات الحيوية التى لم يسبق تسجليها وفقاً لأحكام قرار وزير الصحة
رقم 297 لسنة 2009 المشار إليه بعد تحليل المستحضر للتسجيل وتقييم ملف ال (CTD) كاملاً.
يلغى قرار وزير الصحة والسكان رقم 297 لسنة 2009 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل
المستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات ومشتقات الدم كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار
من احكام.
يصدر رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية دليل تنظيمى باليات
وإجراءات تطبيق هذا القرار خلال خمسة أيام عمل.
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليون التالى لتاريخ نشره.