01280692223
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ،
يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى وفقــًا لأحـكــام القــانونين رقمـى 49 لسـنـة 1977،
و136 لســـنـة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى عـلى غـير ذلـك .
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه
خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%) .
مــادة ( 4) :
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة
بالمـادة (2) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ،
أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض .
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 3 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق6 مارس سنة 2022م) .
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع