01280692223
حال قيام المصدر للحاصلات الزراعية خضر – فاكهة – حبوب بالشراء من فلاحين
أو مزارعين لا يلتزم بتوفير فاتورة إلكترونية لمشترياته لكون الفلاحين أو المزارعين
غير مخاطبين بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
يلتزم المصدر بإثبات قيمة مشترياته من الفلاحين أو المزارعين وذلك من خلال عقد شراء
أو محضر شراء من المزارع موضحاً به الكمية والقيمة ومرفق به صورة الشيك
أو ايصال استلام النقدية وصورة الرقم القومى وذلك للتأكد من قيمة تكلفة
المبيعات والتى تم تصديرها للخارج.
يلتزم كافة المصدرين سواء شركات أو منشات فردية بإصدار فاتورة إلكترونية وفقا
وفقاً لحكم المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 لكون ممول أو مكلف ببيع سلعة,
ثالثا:التحصيل تحت حسساب الضريبة:
حال قيام المصدر بالشراء من تاجر سواء جملة أو تجزئة ومسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية
فإنه ملتزم بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على قيمة مشترياته وذلك طبقاً لأحكام
المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005
وذلك على ظاى فاتورة شراء تزيد قيمتها عن 300 جنية ما لم يقدم المورد انه معفى من الضريبة
أو انه خاضع لنظام الدفعات المقدمة وفقا لأحكام المادة 61 من القانون المشار اليه.