01280692224
الصادر فى الاستئناف رقم…. سنة…. مدنى مستأنف… أن يعامل معاملة من تلقى حقاً عينياً على عقار
“إذا كان تصرف الشريك فى الشيوع منصباً على جزء مفرز من المال الشائع
ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف
إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة”، أنه إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع،
وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشترى فى الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف
بتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف،
انتقل حق المتصرف إليه – من وقت التصرف – إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة،
فإنه لا يجوز للمتصرف إليه أن يطلب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالة الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه،
هذا فضلاً عن أن القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع بغيرالطريق الذى رسمه القانون،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم المطعون ضده الأول (المقضى باعتباره من الغير بالنسبة لحكم القسمة)
لحصته المفرزة التى اشتراها بالعقد المسجل برقم….. سنة…… شهر عقارى…. فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص،
لا يغير من ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور فى مذكرة دفاعه من أن الحكم بتسيلمه قطعة الأرض
التى اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وانما صدر ضد البائعين له إعمالاً لحكم المادة ٤٣١ من القانون المدنى –
ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه إلى الأخيرين فى الدعوى ٧٥ سنة ١٩٨٦ مدنى كلى….
مواجهة طلبات الطاعنين فى دعواهم الرقمية….. سنة….
ومن ثم فإن دعواه فى حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعاً فى هذه الدعوى الأخيرة التى تقوم –
وفقاً لتكييفها القانونى الصحيح – على طلب عدم نفاذ عقد شرائه فى حقهم، وهو ما ينبنى عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهما استقلالها.