01280692223
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لأوجه دفاع الطاعن القائمة على انتفاء صلته
بالواقعة وما ساقه من شواهد للتدليل عليه ، واطرحه بأسباب سائغة ، واتخذ من التقريرين الفنيين
للشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومما ثبت بتقرير عينات
المكالمات الدولية التى تم تمريرها بمعرفة الطاعن ومن إقراره المكتوب بمسئوليته عنه – والذى
أفصح عن اطمئنانه لها – والتى لا يمارى الطاعن فى سلامة ما حصله الحكم منها سند ودعامة
كافية وسائغة لإط ا رح هذا الدفاع ، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه
أن يتعقب المتهم فى كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ؛ إذ
الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ويضحى بذلك كافة ما يثيره الطاعن فى
هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان الدفع بنفي التهمة – بدعوى انتفاء الصلة بالشقة التي ضبطت بها الأجهزة
محل جريمة إنشاء شبكة اتصالات تليفونية وتقديم الخدمة بتمرير المكالمات بدون ترخيص
لبيعه ا قبل تاريخ الضبط – من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً صريحاً من الحكم
ما دام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .