01280692224
إذ كانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن
قد نصت على ” تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية … (أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً
وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال
التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة … (ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات
التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة … (و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً
من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة …
” يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك
الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ… ” مما مفاده أن الخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك
أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية.
الحكم
جلسة ٢١ من مارس سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيد القاضي / نبيل أحمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير حسن ، محمد عاطف ثابت ، إسماعيل برهان أمر الله
نواب رئيس المحكمة وهاني درويش.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ القضائية
العوارية فى البضاعة . ماهيتها . جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة من عجز أو تلف.
(٢) نقل بحرى ” الخسائر البحرية المشتركة ” . معاهدات ” قواعد يورك وانفرس ” .
الخسائر البحرية المشتركة . ماهيتها . كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية
وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية . من صورها . الضرر الحاصل للسفينة
أو البضاعة بسبب مياه إطفاء الحريق على ظهرها وسحبها الى الشاطئ . قواعد يورك وانفرس المقرة بمؤتمر هامبورج ١٩٧٤ .
فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينهما .
من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه .
انتهاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اعتبار مصاريف إيجار الصنادل وحراسة وتفريغ
ونقل وتستيف التالف من الرسالة المشحونة على الباخرة التى أعلن ربانها حالة العوارية العامة لتعرضها لحريق وغمرها
بمياه الإطفاء من ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقاً لقواعد يورك وانفرس .
استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف
أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا مادام فى الحقيقة التى أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
طلب إعادة المأمورية للخبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المقصود بالعوارية فى البضاعة- الخسارات البحرية فيها –
هو جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.
قد نصت على ” تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية … (أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً
وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة
… (ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة …
(و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة …”
وجاء النص فى القاعدة (٣) الخاص بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن ” يقبل كخسارة مشتركة الضرر
الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ…
” مما مفاده أنالخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية
وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية.
والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ،
ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره.
٤- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى
ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة …
– رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ – وأن الباخرة قد تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة
لهم للسيطرة عليه ، وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠
وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن
على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة ، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له
أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول
( الاستناد إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة بالمخالفة لأحكام قانون التجارة البحرية
وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن ) الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا الاستخلاص
٥- المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب
التى أوردها فى تقريره وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع
فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته،
ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع