01280692223
1- لما كان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر ما يدعيه
من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم تحريز جهاز الهاتف الجوال الخاص بالمجنى
عليه الذى وردت عليه الرسائل وعرضه على جهة فنية لفحصه ولم يطلب من محكمة الموضوع
تدارك هذا النقص ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة
النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييب اً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون
سببا للطعن على الحكم .
2- لما كا ن النعي بقصور تحقيقات النيابة لعدم تحفظها على خطى التليفو ن ، لا يعدو
أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، لا يصح أن يكون سببًا
للطعن على الحكم، فإنه يكون غير مقبول.
1- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعنة بجحد اللقطات المطبوعة للرسائل محل الواقعة
ورد عليه بقوله : ) وحيث إنه لما كان ذلك ، وكانت الأوراق المجحودة لا ينطبق عليها الوصف
القانوني للورقة العرفية الصادرة من آحاد الناس فهي لقطات مطبوعة لشاشة إلكترونية هي تطبيق
للتواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية ناظرت النيابة العامة أصلها “whatsapp”
بالتحقيقات بالاطلاع على هاتفا الشاكية وتفريغ محتواهما كما ناظرهما الخبير الذي تطمئن المحكمة
لتقريره وتأخذ به ، مما يكون مع ه جحد تلك المستندات على غير محل وترفضه المحكمة ( . وكان هذا
الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعنة ، فإن منعاها في هذا الشأن غير سديد .
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز الضابط للإذن واطرحه في قوله :
) وكان الثابت بالأوراق صدور إذناً من النيابة العامة بالتفتي لمسكن المتحرى عنه شقيق المتهم
– ذات مسكن المتهم – ونفاذاً لذلك الإذن توجه ضابط الواقعة إلى مسكن المأذون بتفتيشه وتقابل
مع المتهم ووالدته وحال تفتي المسكن عثر على هاتف محمول ماركة …. متصل بشبكة
الانترنت هوائياً عن طريق رواتر متصل بخط التليفون الأرضي رقم …. وبفحص الهاتف مبدئياً
تبين أنه يفتح تلقائياً على الحساب محل الواقعة المسمى ….
هو منشئ ذلك الحساب وأدلى له ببيانات البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين به وعثر
على المحادثات والصور والمقاطع المرئية المسجلة بمحل الواقعة فتم اصطحابه للقسم لتحرير
محضر بالواقعة ، وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة ضابط الواقعة وصحة ما أدلى به ، ومن
ثم يكون ما أتاه ضابط الواقعة من إجراءات تفتي وضبط تمت وفقاً لصحيح القانون وفي حدود
إذن النيابة العامة الصادر له ، ويضحى بالتالي الدليل المستمد من تلك الإجراءات صحيحاً ،
وتعول عليه المحكمة كدليل صحيح في الدعوى مع باقي الأدلة فيها ، إذ إن الأدلة في المواد
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية
إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه الأمر
الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله لقيامه على سند صحيح من الواقع والقانون