01280692224
1 – تتم عمليات التصدير بناء علي اتفاق بين المصدر المصري والمستورد الأجنبي أما في صورة عقد بين الطرفين
أو مكاتبات متبادلة بينهم تشمل نوع البضاعة المصدرة وكميتها وسعر الوحدة منها وإجمالي القيمة ومكان التسليم وبذلك تأخذ أحد الصور الآتية :
( أ ) فوب F . O.B وفي هذه الحالة يكون الثمن تسليم ميناء الشحن
( ب ) سيف C .I.F الثمن شاملا قيمة التأمين ومصاريف النقل حتى ميناء الوصول
( ج ) س أند أف C & F الثمن والنقل حتي ميناء الوصول أما التأمين علي البضاعة خلال فترة النقل فيقوم به المستورد
2 – السلع المصدرة تنقسم إلي :
( أ ) سلع تقليدية وهي علي سبيل الحصر ( البصل الثوم – البطاطس – البرتقال – الفول السوداني )
( ب ) سلع غير تقليدية وتشمل باقي أنواع السلع الأخرى
3 – حصيلة الصادرات تدرج بالإستمارة ت /ص بالعملة الأجنبية
وفي ضوء الاتفاق المنوه عنه بعاليه يري الاسترشاد بالأسس التالية عند محاسبة نشاط التصدير
تعتمد المشتريات المؤيدة بفواتير الشراء بشرط أن تكون فاتورة الشراء ثابت بها اسم البائع ثلاثيا وتوقيعه وعنوانه
ورقم بطاقته الضريبية أو العائلية والكمية المباعة والصنف ودرجة الجودة ومكان الشراء والتسليم وما إذا كانت السلعة خام أو مجهزة
وعلي المأمور الفاحص التحقق من البيانات الواردة بالفاتورة
وفي حالة عدم وجود فواتير فيؤخذ بسعر الجملة المعلن من إدارة الأسواق بالغرف التجارية
بشرط أن يكون أقل من سعر حالات المثل المقدم عنها فواتير وبشرط أن يقدم مع الإقرار السنوي
بيان بالمشتريات موضحا به الجهة التي تم الشراء منها مع إلتزام الممول بتقديم النشرة سالفة الذكر بطريقة رسمية ومن المنطقة التي تم التسويق فيها
أما الحالات التي لاتوجد بشأنها نشرات يتم التقدير حسب الدراسة التي يقوم بها المأمور الفاحص
ووفق ظروف كل سلعة وما يمكن إستخلاصه عنها من المستندات الخاصة بالحالات الدفترية المعتمدة
يقبل إجمالي التكلفة المحددة بمعرفة لجان البت بوزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية وذلك بالشروط الأتية :
1 – أن يقدم الممول صورة رسمية من قرار اللجنة المذكورة بالنسبة لكل محصول وعلي أن يكون ما ورد بهذه القائمة كحد أقصي
2 – أن يتم التأكد من أن عناصر التكلفة الواردة في هذه السلعة غير مكرر في المصاريف العمومية الخاصة بالمنشأة
3 – بالنسبة لأجرة الفرز والتشغيل فتقبل بشرط أن يقدم الممول المستند الدال علي أن الفرز والتشغيل
قد تم بموجب عقد مقاولة أو فاتورة مقاولة أو تجهيز مبين بها اسم المقاول وعنوانه ورقم بطاقته وتوقيعه
وعلي المأمور الفاحص إخطار المأموريات المختصة لمحاسبة هؤلاء المقاولين
وفي حالة قيام المصدر بالفرز والتشغيل لحسابه وحساب الغير فعلي المأمورية التأكد من إضافة إيرادات التشغيل لحساب الغير إلي إيراداته
4 – بالنسبة لفرق النقضة فتعتمد التكلفة الواردة بلجنة البت
علي أن يضاف إلي جانب الإيرادات ثمن بيع هذه النقضة بالكامل وعلي المأمور الفاحص إخطار المأموريات المختصة لمحاسبة المشترين
5 – بالنسبة للعجز فيؤخذ في الحسبان علي أن يحسب حسب إقرار الممول أو في حدود القرارات الصادرة من الجهات المختصة أيهما أقل
6 – في حالة شراء سلع تقليدية كاملة التجهيز فعلي الممول تقديم فاتورة من البائع موضحا ب
ها الاسم والعنوان ورقم البطاقة وعلي المأمورية المختصة إخطار المأمورية التابع لها لمحاسبته ضريبيا
ثالثا : علي المأمور الفاحص مراعاة الأتي :
1 – مقارنة الكميات المشتراه بالكميات المصدرة في جميع الأحوال
2 – استبعاد استهلاك المباني ومصاريف التمويل والدمغات والنثريات لإنها داخلة في المصروفات العمومية
ولما كان قد صدر القرار الوزاري 126 لسنة 1983 مجيزا للمرخص لهم لمزاولة عمليات التصدير أن يجنبوا كامل
حصيلة صادراتهم من النقد الأجنبي أو 50% منها في حسابات يتم فتحها بأسمائهم ،
علي أن يتم إستخدامها في تغطية مدفوعات منظورة متعلقة بنشاط صاحب الحساب كما يجوز له التنازل عن أرصدة هذه الحسابات إلي حسابات أخري .
وأن تقوم المصاريف المعتمدة بشراء أرصدة المبالغ التي تتغذي بها ( حسابات التجنيب بالنقد الأجنبي – تصدير )
والتي تكون قد مضت علي عدم إستخدامها مدة عام من تاريخ التغذية 0
فإنه بالنسبة للجزء الذي يحق للمصدر أن يحتفظ به من العملة الأجنبية طبقا لأحكام القرار سالف الذكر علي الممول
أن يثبت إما أنه استعمل هذا الجزء في الإستيراد من الخارج لأغراضه الخاصة بمزاولة نشاطه كما تنص المادة (4) من هذا القرار ، أو يتم بيعه للمصارف المعتمدة
وفي الحالة الأخيرة علي المأمورية التحقق من أن سعر شراء البنك هو نفس السعر الذي قومت به حصيلة الصادرات
( وفي حالة زيادة السعر عن سعر تقويم الحصيلة يجب محاسبة الممول عن الفروق )
أما عن المبالغ التي يتم تحويلها إلي حسابات أخري أو غير معروف طريقة التصرف فيها فعلي الممول
أن يقدم إقرارا بأنه تصرف فيها بسعر معين وعلي المأمورية قبول هذا السعر إذا كان أكثر من السعر السائد في السوق الحر المحدد
وإذا كان أقل من السعر السائد في السوق فيؤخذ بالسعر الوارد بالتعليمات التنفيذية المذكورة ،
ويحسب الفرق بين السعر الرسمي المحاسب عنه ( داخل المبيعات ) وسعر البيع ويدرج ضمن الأرباح والخسائر
بالنسبة لجميع المصاريف العمومية فينطبق بشأنها المنشورات العامة الصادرة من المصلحة
وذلك بشرط أن تكون هذه المصاريف مؤيدة بمستندات أو متصلة بنشاط المنشأة ومناسبة لحجم النشاط
في حالة الإتفاق علي أن يكون البيع فوب F O B وتبين للمأمورية أن المصدر هو الذي قام بدفع قيمة النولون نيابة عن المستورد الأجنبي
ثم إسترد منه مبالغ تزيد عن المبالغ المنصرفة يضاف الفرق إلي صافي ربح الممول باعتباره يمثل ربحا إضافيا حصل عليه عند قيامه بالنشاط محل المحاسبة
( مع مراعاة معالجة سعر الصرف بنفس الطريقة المتبعة في معالجة حصيلة الصادرات) .
وعلي المأموريات تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من
أو خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم أو
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على أو الفيس بوك
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا
أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل من خلال الموقع أو