01280692223
واسمرارا لسياسة المصلحة فى دعم مناخ الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين حتى يستشعر
كل ممول بأنه يساهم فى اداء الضريبة بالقدر المناسب لطاقته دون ظلم أو إجحاف
تحت مظلة العدالة الضريبية فى ضزء احكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وفقا لأحكام المادة 87 من قانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته يتعين على المامورية محاسبته ضريبا
وفقا للدفارت والسجلات مع مراعاة عدم اهدارها إلا بناء على أسباب جدية وحقيقة لأحكام المادة
88 من ذات القانون مع الإسترشاد بالدلاءل والقرائن التى سترد بعد بالنسبة للحالات التقديرية.
أما بالنسبة للحالات التقديرية يراعى اتباع الاسس التالية:
الاستدلال بالدلائل والقرائن التى تحدد ذلك منها :
1-الاطلاع على قد الشركة لتحديد الغرض من قيامها والصفة التجارية
2-الاطلاع على السجل التجارى الخاص بالمنشاة وكذلك التراخيص لتخديد طبيعة النشاط المقيد بهما..
3- الاطلاع على قائمة الاسعار المعلنة لمعرفة ما اذا كانت الأسعار الواردة بها تخص نشاط الجمله او نصف الجنلة او التجزئة.
4- السمة التجارية للمنطقة التى تقع بها المنشاة وشهرتها.
ثانيا: مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحديد الغرض من النشاط والصفة التجارية وطبيعة النشاط
وحجم التعاملات وجهات التعامل والاطلاع على فواتير الشراء لتحديد كمية المشتريات
معاينة النشاط وفروعه ان وجدت معاينة دقيقة ومتكررة لتحديد نوعية تجهيز النشاط من حيث الديكورات
وفاترينات العرض حيث أن نشاط الجمله والنصف الجمله لا يستلزم وجود ديكورات خاصة أو فاترينات عرض
عدد المخازن وحجمها وكمية البضاعة الموجودة بها وقيمتها وهل يتم البيع عن طريق المخازن مباشرة
حيث يدل ذلك على أن النشاط جملة.
نوع الادوات المستخدمة فى الوزن / القياس حيث تحدد هذه الأدوات طبيعة النشاط
مستلزمات التعبئة والتغليف للبضائع المباعة حيث ان لكل نوع اسلوب تعبئة يختلف باختلاف طبيعة النشاط
الاطلاع على بيانات الخصم والإضافة وسجل التعاقدات وبيانات مصلحة القيمة المضافة
الاطلاع على الاقرارات الضريبية ويتم الاسترشاد بها من البيانات للاستفادة منها عند التقدير.