01280692224
١- المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخري . (١)
٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام الإرث وما تعلق بها من تعيين نصيب كل وارث هي أحكام آمرة من النظام العام . (٢)
٣- إذ كان البين من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة والمودع رفقة صحيفة الطعن –
أن جملة مساحة أطيان التداعي ١٦ س ۲ف علي ثلاث قطع مملوكة أصلاً للهيئة العامة للإصلاح الزراعي
وتم توزيعها بطريق الانتفاع التمليكي علي المنتفع الأصلي …. – مورث الطرفين – وحصته ١/٤ ، ١
وحدة ومدرج معه باستمارة التوزيع زوجته ……. – مورثة الطرفين – وحصتها وحدة واحدة تعادل ٨,٨٣ س ،۲۲ ط وابنته ……
وحصتها ١/٤ وحدة ، وأن الطاعن هو واضع اليد علي الأطيان بسند من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../../٢٠٠٧
وأنه في حالة الاعتداد بهذا العقد فلا يكون للمطعون ضدهن حق سوي في ريع حصتهن الميراثية في تركة والدهن ….
والحصة الميراثية لوالدتهن ….. في تركة زوجها …. محتسباً أعيان هذه التركة
على أساس ملكية هذا المورث لكامل أطيان التداعي ومقدارها ١٦ س ۲ف رغم سبق إشارته إلي وجود ملاك آخرین مدرجين معه
باستمارة البحث واحتسب نصيب الثمن للزوجة بمساحة ٢٣,٧٦ س ٦ط كما احتسب نصيب أولاد المورث –
الطاعن وشقيقاته الخمس – المطعون ضدهن – علي أساس أن لكل منهم مساحة ۲۳٫٤س ٦ط مساوياً في ذلك نصيب الذكر بالأنثى
بالمخالفة للقاعدة الشرعية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين وما ترتب على ذلك من القضاء للمطعون ضدهن بريع يجاوز أنصبتهن
وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير في قضائه رغم ما شابه من أخطاء
وأوجه قصور على النحو سالف البيان فإنه يكــــــــــــــــــون معيـباً ( بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون )
نتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم أو
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على أو الفيس بوك
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على أو الفيس بوك