01280692224
توجب المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ” علي أن يشمل كل حكم بالادانة
علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وذلك بشكل واضح
لا لبس فيه ولا غموض حتي يمكن الوقوف علي حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضائها
وما ورد بأسباب الحكم يوصمه بالقصور والغموض ويخالف نص المادة 310 قانون الإجراءات الجنائية
التي توجب علي كل حكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بشكل واضح والتسبيب
لا غنى عنه لتوضيح كلمة القانون وتكييف معناه فالأسانيد القانونية مهما صحت لا تكفي لحمل الحكم المطابق
للقانون وإنما يجب أن يكون الحكم محمولاً علي مبررات واقعية تبين مدي توافر العناصر التي يتطلبها القانون بصورة معينة
إذا جاء حكم المحكمة مضطرباً بحيث لا يعرف منه من هو الفاعل ومن هو الشريك فى الجريمة
ولا ما قصدت إليه من إدانة أى من المتهمين وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى لا
يؤثر فى سلامة الحكم بل تجاوز إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل
كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه ؛ تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم ، وإلا كان باطلاً ، وأنه إذا كانت الأدلة تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف
بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان دليل إلى ما أورده من دليل آخر
تفادياً من التكرار الذي لا موجب له ِ، أما إذا وجد خلاف بين الأدلة عن الواقعة الواحدة فإنه
يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد كل دليل على حده . “
ومما سبق يتضح ان الحكم المطعون فيه قد إتسم بمخالفة الثابت بالإوراق وإسناده للمتهم
إحداث إصابات بالمجنى عليه لم ترد بالتقرير الطبى مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وينم أن
المحكمة لم تحط بالقضية عن بصر وبصيره وعدم فهمها للواقعة على حقيقتها مما يوجب نقض الحكم والإعادة
https://alliedforlegalandtaxadvice.com/ أو
https://www.facebook.com/alliedforlegalandtaxadvice/ أو