01280692224
ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المـادة بالمجان أو بإيجار اسمى
أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام ، وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات
أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء
بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناءً على طلب الجهة طالبة التخصيص .
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إسقاط المديونيات المستحقة
للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المـادة وفقًا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة .
وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتايخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 17 شعبان سنة 1443هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2022م ).
ننتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع