01280692223
على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات
التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة
لا تجاوز ستة أشهر من تارىخ العمل بهذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة
بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء ،
ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمـادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إلىه .
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1443هـ
(الموافق 11 أبريل سنة 2022م).
نتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك
أو من خلال اسالتكم
أو استفسارتكم أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على
الفيس بوك أو
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك
أو تفاعل من خلال الموقع