01280692224
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلة
الإدانة على النحو الذى يتطلبه القانون ، وقد خلص فى تدليل سائغ إلى إثبات صفة الطاعن
كمقدم خدمة اتصالات وإلى توافر أركان الجريمة – تقديم خدمة اتصالات دون الحصول على
معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها – المنصوص عليها فى المادة 64 من القانون 10
لسنة 2003 فى حقه ، فإن ما يثيره من دعوى القصور فى التسبيب يكون فى غير محله ، أما
قالة الطاعن عن عدم حصوله على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات ، فإن ذلك لا يمنع
انطباق المادة سالفة الذكر عليه ومخاطبته بأحكامها .
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها – بيع خطوط هاتف محمول ودون الحصول على معلومات
وبيانات عن مستخدميها من المواطنين – ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم ببيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم –
كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما
استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص
غير سديد .