01280692224
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 ؛
وعلى ما عرض به رئيس مصلحة الجمارك ؛
قــــرر :
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (107) والبند (أ) من المادة (117) والبندين (ب) ، و (ج) من الفقرة الأولى
من المادة (198) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها النصوص الآتية :
الفقرة الثانية من المادة (107) :
«ويجوز للوزير أو من يفوضه ، بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها لإحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركاتها
أو شركات قطاع الأعمال العام ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس الشركة القابضة يغطى الضمانات بنسبة (100٪) .
البند (أ) من المادة (117) :
«(أ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الأغلفة وتخصيص مكان مستقل لها» .
البندين (ب) ، و(ج) من المادة (198) :
«(ب) يقوم المصدر أو المنتج الأجنبى «فى بلد التصدير» بتسجيل بياناته وإنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية
المؤمنة التى تحددها وتعتمدها المصلحة ، على أن تتضمن هذه البيانات (الدولة المسجل بها المصدر ، ورقم التسجيل للمصدر ،
والاسم التجارى للمصدر ، ونوع المصدر «منتج – فرع للشركة – أخرى» ، والعنوان التفصيلى ، والبريد الإلكترونى للمصدر ، وغيرها من بيانات المصدر)» .
(جـ) «يقوم المستورد ، أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين بإدراج البيانات الأولية والأساسية للشحنة المزمع استيرادها ،
وتقديم المستندات الخاصة بها إلكترونيًا – بما فى ذلك الموافقات الاستيرادية المسبقة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك –
وذلك كله باستخدام التوقيع الإلكترونى ، على أن تتضمن هذه البيانات (رقم تسجيل المصدر الأجنبى، وكود بلد التصدير ،
وبيانات السلعة ، وبند التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق H.S.CODE متضمنًا التعريفة المحلية ، وبيانات الفاتورة)».
يُستبدل بنص المسلسل رقم (1) من الملحق رقم (2) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المُشار إليها النص الآتى :
1 | خدمة الفحص بالأشعة | الحاوية – البرادات – الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة) بدون
مقطورة مقاس 20 قدمًا للوارد |
500 جنيه |
الحاوية – البرادات – الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة) بدون
مقطورة مقاس 20 قدمًا للصادر |
100 جنيه | ||
الحاويـــــة – البـــــرادات – الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة)
بمقطورة مقاس 40 قدمًا للوارد |
800 جنيه | ||
الحاويـــــة – البـــــرادات – الشاحنات (مغلفة أو مفتوحة)
بمقطورة مقاس 40 قدمًا للصادر |
200 جنيه | ||
السيارات | 50 جنيهًا | ||
الأتوبيسات العابرة للحدود | 100 جنيه | ||
الباليتات – الطرود البريدية | 2 جنيه
لكل كجم |
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 29/11/2021
وزير المالية
د. محمد معيط
نتظر تفاعلكم مع منشوراتنا من أو خلال تطبيق الفيس بوك من خلال اسالتكم أو استفسارتكم أو
أو ابداء إعجابكم على صفحتنا على أو الفيس بوك
أو نتشرف بزيارتكم أو على موقفعنا أو ابداء التفاعل مع منشورتنا اترك سؤالك أو تفاعل من خلال الموقع أو